عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 05:09 PM   #32
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَإِنْ نَسِيَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَنَهَضَ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ مَا لَمْ يَنْتَصِبْ قَائِمًا، فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا كُرِهَ رُجُوعُهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْتَصِبْ لَزِمَهُ الرُّجُوعُ، وَإِنْ شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ حَرُمَ الرُّجُوعُ، وَعَلَيْهِ السُّجُودُ لِلْكُلِّ، وَمَنْ شَكَّ فِي عَدَِد الرَّكَعَاتِ أَخَذَ بِالْأَقَلِّ، وَإِنْ شَكَّ فِي تَرْكِ رُكْنٍ فَكَتَرْكِهِ، وَلَا يَسْجُدُ لِشَكِّهِ فِي تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ زِيَادَةٍ، وَلَا سُجُودَ عَلَى مَأمُومٍ إلّا تَبَعًا لِإِمَامِهِ، وَسُجُودُ السَّهْوِ لمَا يبْطُلُ عَمْدُه وَاجِبٌ، وَتبْطُلُ بِتَرْكِ سُجُودِ أَفَضَلِيَّتِه قَبْلَ السَّلَامِ، وَإِنْ نَسِيَهُ وَسَلَّمَ سَجَدَ إِنْ قَرُبَ زَمَنُهُ، وَمنْ سَهَا مِرَارًا كَفَاهُ سَجْدَتَانِ.

_________________________________
إذا أنقص واجبًا ناسيًا كالتشهد الأول ونهض، فلا يخلو من ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: أن يذكره قبل أن ينهض، أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، أي: لمّا تهيَّأَ للقيام ذَكَر أن هذا محل التشهد الأول، ففي هذه الحال يجلس ويتشهد، وليس عليه شيء.
الحال الثانية: أن يذكره بعد الوصول إلى الركن الذي يليه؛ مثل: أن يذكر بعد أن يسْتَتِمَّ قائمًا، لكن قبل أن يشرع في القراءة، فهنا يكره له أن يرجع، فإن لم يصل إلى الركن فإنه يرجع، ولو كان إلى القيام أقرب.
الحال الثالثة: أن يذكره بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى فيحرم الرجوع.
قوله: «وعليه السجود للكل» أي: في كل الأحوال الثلاثة: إذا نهض ولم يستتم قائمًا، وإذا استتم قائمًا ولم يقرأ، وإذا شرع في القراءة فعليه السجود.
فإذا ذكر قبل أن ينهض، أي: تأهب للقيام، ولكن قبل أن ينهض وتفارق فخذاه ساقيه، فإنه يستقر ولا يجب عليه السجود في هذه الحال.
وما ذُكِرَ في التشهُّدِ الأول يجري على من ترك واجبًا آخر، مثل: التسبيح في الركوع والسجود.
قوله: «ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل» أي: شك: هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؟ فيجعلها ثلاثًا؛ لأن الناقص هو المتيقّن، ولا فرق بين أن يكون لديه ترجيح أو لا، هذا هو المذهب([1])، لكن الذي نقول به أنه إذا شك في عدد الركعات، فإن غلب على ظنه أحد الاحتمالين عمل به وبنى عليه وسجد سجدتين بعد السلام، وإن لم يترجح عنده أحد الاحتمالين أخذ بالأقل وبنى عليه وسجد([2]).
قوله: «وإن شك في ترك ركن فَكَتَرْكِهِ» أي لو شك: هل فعل الركن أو تركه؟ كان حكمه حكم من تركه؛ فلو قام إلى الركعة الثانية، فشك: هل سجد مرتين أو مرة واحدة؟ فإن شرع في القراءة فلا يرجع، وقبل الشروع يرجع، وعلى القول الراجح يرجع مطلقًا ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التالية([3])، فيرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم؛ لأن الشك في ترك الركن كالترك.
قوله: «ولا يسجد لشكه في ترك واجب» أي: لو شك في ترك الواجب بعد أن فارق محله.
قوله: «أو زيادة» أي: لو شك هل زاد في صلاته أو لم يزد؟ فلا سجود عليه.
فإن تيَقَّنَ وهو في التشهد الأخير أنه صلى خمسًا، فهنا يجب عليه السجود للسهو، وكذلك إذا شك في الزيادة حين فعلها؛ أي: شك وهو في الرابعة، هل هذه خامسة أو رابعة؟ فيجب عليه أن يسجد للسهو؛ لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها، بخلاف ما إذا شك في الخامسة وهو في التشهد الأخير، فإن الركعة انتهت على أنها الرابعة بلا تردد، وإنما طرأ عليه الشك بعد مفارقة محلها، فليس عليه سجود.
قوله: «ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه» أي: أن المأموم لا يلزمه سجود السهو إلا تبعًا لإمامه فيجب عليه، سواء سها أو لم يسه، فإذا سجد الإمام وجب على المأموم أن يتابعه.
قوله: «وسجود السهو لما يبطل عمده واجب» مثلًا: لو تركت قول: «رب اغفر لي» بين السجدتين وجب عليك سجود السهو؛ لأنك لو تعمدت الترك لبطلت صلاتك، والصحيح أنه إذا تركه نسيانًا يسن له السجود؛ لأنه قول مشروع فيجبره بسجود السهو، ولا يكون سجود السهو واجبًا؛ لأن الأصل الذي وجب له السجود ليس بواجب، فلا يكون الفرع واجبًا؛ فإذا ترك الإنسان سهوًا سنة من عادته أن يأتي بها فسجود السهو لها سنة، أما لو ترك السنة عمدًا فهنا لا يشرع له السجود لعدم وجود السبب وهو السهو([4]) .
ولو أتى بقول مشروع في غير موضعه كأن يقرأ وهو جالس ناسيًا، لا يجب عليه السجود؛ لأنه لو تعمد أن يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاته.
قوله: «وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط».
كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية وليس على سبيل الوجوب، ولو سجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام فلا إثم عليه، ولو فعل العكس فلا إثم عليه، والأفضل: أن يسجد قبل السلام، إلا إذا سلم قبل إتمام الصلاة، فالأفضل: أن يسجد بعد السلام.
والصلاة تبطل إذا ترك السجود الذي محله قبل السلام؛ لأنه واجب في الصلاة؛ لأنه قبل الخروج منها، ولا تبطل إذا ترك السجود الذي محله بعد السلام؛ لأنه واجب لها؛ لأنه بعد الخروج منها، والذي تبطل به الصلاة إذا تعمد تركه هو ما كان واجبًا في الصلاة، لا ما كان واجبًا لها، ولهذا لو ترك التشهد الأول عمدًا بطلت صلاته.
وخرج بقوله: «فقط» ما أفضليته بعد السلام، فلا تبطل الصلاة بتركه.
قوله: «وإن نسيه»أي: السجود الذي قبل السلام«وسلم، سجد إن قرب زمنه»([5]) فإن بعُد سقط وصلاته صحيحة.
قوله: «ومن سها مرارًا كفاه سجدتان»؛ لأن السجدتين تجبران كل ما فات.


_________________________________
([1]) انظر: كشاف القناع (1/406).

([2]) ذكر في الإنصاف (2/146) الرواية الثانية عن الإمام، أنه متى شك في عدد الركعات بنى على غالب ظنه، قال: «واختاره الشيخ تقي الدين».

([3]) سبق قريبًا أن هذا اختيار الشيخ.

([4]) المذهب أنه واجب، كما في كشاف القناع (1/408-409)، وما صححه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/153).

([5]) عرفًا ولو انحرف عن القبلة وتكلم لما تقدم، ولما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: «سجد بعد السلام والكلام»، انظر: حاشية ابن قاسم النجدي (2/175).



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس