عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 05:21 PM   #46
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَلَا تَصِحُّ خَلْفَ فَاسِقٍ كَكَافِرٍ، وَلَا امْرَأَةٍ، وَخُنْثَى لِلرِّجَالِ، وَلَا صَبِيٍّ لِبَالِغٍ، وَلَا أَخْرَسَ،وَلَا عَاجِزٍ عَنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ أَوْ قُعُودٍ أَوْ قِيَامٍ إِلَّا إِمَامَ الحَيِّ المَرْجُوَّ زَوَالَ عِلَّتِهِ، وَيُصَلّونَ وَرَاءَهُ جُلُوسًا نَدْبًا، فَإِنِ ابْتَدَأَ بِهِمْ قَائِمًا ثُمَّ اعْتَلَّ فَجَلَسَ أَتَمُّوا خَلْفَهُ قِيَامًا وُجُوبًا، وَتَصِحُّ خَلْفَ مَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْلِ بِمِثْلِهِ.

_________________________________
قوله: «ولا تصح خلف فاسق» سواء من جهة الأفعال أو الاعتقاد، ولو كان إمامًا لا تمكن مقاومته؛ كمن له سلطان على المذهب، لكنهم يستثنون من هذا: الجمعة والعيد إذا تعذرتا خلف غيره، ولو لم يكن في البلد إلا مسجد إمامُهُ فاسق في غير الجمعة والعيد يصلي منفردًا على المذهب.
والقول الراجح صحة الصلاة خلف الفاسق، فالرجل إذا صلى خلف شخص حالق لحيته أو شارب الدخان أو آكل الربا أو زان أو سارق، فصلاته صحيحة([1]).
قوله: «ككافر» أي: كما لا تصح خلف الكافر. «ولا امرأة» ولا «خنثى للرجال» والخنثى هو : الذي لا يُعْلَم أَذَكَرٌ هو أم أنثى، وتصح أن تكون المرأة إمامًا للمرأة والخنثى يصح أن يكون إمامًا للمرأة؛ لأنه إما مثلها أو أعلى منها.
قوله: «ولا صبي لبالغ» أي: لا تصح إمامة من صبي لبالغ، أما إمامة الصبي للصبي فجائزة، «ولا أخرس» حتى بمثله، والراجح أن إمامة الأخرس تصح بمثله وبمن ليس بأخرس ([2]).
قوله: «ولا عاجز عن ركوع أو سجود» أي: ولا تصح إمامة عاجز عن ركوع -كمريض بظهره- للقادر على الركوع، وأما العاجز عن الركوع فإنه يصح أن يكون مثله إمامًا له، وكذلك عاجز عن «قعود أو قيام»إلا لمثله.
قوله: «إلا إمام الحي» أي: الإمام الراتب في المسجد، وهو مستثنى من الصورة الأخيرة وهو قوله: «أو قيام»، والحي هي الدور والحارات، فإذا كان لهذا المسجد إمام راتب عاجز عن القيام، فإنه يكون إمامًا لأهل الحي القادرين على القيام، لكن بشرط أن يكون «مرجو زوال علته» بأن يكون عجزه عن القيام طارئًا.
قوله: «ويصلون» الضمير يعود على أهل الحي؛ فإنه يصلون «وراءه» أي: وراء إمام الحي «جلوسًا ندبًا» أي: أن هذا الحكم ندب وليس بواجب، فلو صلوا وراءه قيامًا فصلاتهم صحيحة، والقول الصحيح أن الإمام إذا صلى قاعدًا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودًا، فإن صلوا قيامًا فصلاتهم باطلة([3]).
قوله: «فإن ابتدأ» الإمام «بهم» أي بالجماعة «ثم اعتل»أي أصابته علة «فجلس أتموا خلفه قيامًا وجوبًا».
وقوله: «وتصح خلف من به سلس البول بمثله»، والقول الصحيح أن صلاة من به سلس البول صحيحة بمثله وبصحيح سليم([4]).
وسلس البول، أي: استمراره وعدم انقطاعه ولا يستطيع منعه.


_________________________________
([1]) المذهب أنها لا تصح كما في شرح منتهى الإرادات (1/272)، وما رجحه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/253).

([2]) المذهب أنها لا تصح، كما في شرح منتهى الإرادات (1/273)، وقال في الإنصاف (2/259): «دخل في قوله (ولا أخرس) عدم صحة إمامته بمثله وبغيره، أما إمامته بغيره فلا تصح قولًا واحدًا عند الجمهور، وقيل: تصح إمامة من طرأ عليه الخرس دون الأصلي... وأما إمامته بمثله فالصحيح من المذهب أن إمامته لا تصح... وقال القاضي في الأحكام السلطانية والمصنف في الكافي: يصح أن يؤم مثله».

([3]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/274)، وما صححه الشيخ وجه، كما في الإنصاف (2/261).

([4]) المذهب أنها تصح بمثله فقط، كما في كشاف القناع (1/476)، وما صححه الشيخ قول، كما في الإنصاف (2/260).



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس