عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 05:22 PM   #48
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَتُكْرَهُ إِمَامَةُ اللَّحَّانِ وَالْفَأْفَاءِوَالتَّمْتَامِ، وَمَنْ لَا يُفْصِحُ بِبَعْضِ الحُرُوفِ، وَأَنْ يَؤُمَّ أَجْنَبِيَّةً فَأَكْثَرَ لَا رَجُلَ مَعَهُنَّ، أَوْ قَوْمًا أَكْثَرُهُمْ يَكْرَهُهُ بِحَقٍّ.وَتَصِحُّ إِمَامَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَالجُنْدِيِّ إِذَا سَلِمَ دِينُهُمَا، وَمَنْ يُؤَدِّي الصَّلَاةَ بِمَنْ يَقْضِيهَا، وَعَكْسُهُ، وَلَا مَنْ يُصَلِّي الظّهْرَ بِمَنْ يُصَلِّي الْعَصْرَ أَوْ غَيْرِهَا.

_________________________________
قوله: «وتكره إمامة اللحان» أي كثير اللحن، والمراد في غير الفاتحة، فإن كان في الفاتحة وأحال المعنى صار أمِّيًّا لا تصح إمامته على المذهب، وكذلك حكم «الفأفاء» وهو الذي يكرر الفاء إذا نطق بها، وكذلك «التمتام» وهو من يكرر التاء، وكل من يكرر الحروف تكره إمامته من أجل زيادة الحرف، ولكن لو أم الناس فإمامته صحيحة.
قوله: «ومن لا يفصح ببعض الحروف» أي: يخفيها بعض الشيء، وليس المراد أنه يسقطها؛ لأنه إذا أسقطها فإن صلاته لا تصح إذا كان في الفاتحة لنقصانها، أما إذا كان يذكرها، ولكن بدون إفصاح فإن إمامته مكروهة، أما من يقرأ بغير تجويد فلا تكره إمامته، بل ولا قراءته مطلقًا.
ويكره «أن يؤم أجنبية»أي ليست من محارمه «فأكثر»إذا كان «لا رجل معهن»، والصحيح أن ذلك لا يكره، وأنه إذا أمَّ امرأتين فأكثر فالخلوة قد زالت، ولا يكره ذلك إلا إذا خاف الفتنة، فإنه حرام ([1]).
وكذا يكره أن يؤم «قومًا أكثرهم يكرهه بحق» ولو كان الجميع يكرهه لكانت الكراهة من باب أولى، ولو كان الأقل يكرهه فإن ذلك لا يضر، ولو كرهه أكثرهم بغير حق، مثل: لو كرهوه؛ لأنه يحرص على اتباع السنة في الصلاة فإن إمامته فيهم لا تكره([2]).
قوله: «وتصح إمامة ولد الزنا»ولد الزنا خلق من ماء سفاح لا نكاح، فلا ينسب لأحد إلا للزاني، ولا لزوج المرأة إن كانت ذات زوج؛ لأنه ليس له أب شرعي، ولكن له أب قدري.
وكذا تصح إمامة «من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه».
قوله: «لا مفترض بمتنفل» أي: لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل، والقول الراجح أن الفريضة تصح خلف النافلة([3]).
وكذا لا يصح ائتمام «من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرهما»، والقول الثاني أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر ولا بأس بهذا([4]).


_________________________________
([1]) المذهب أنه يكره، كما في شرح منتهى الإرادات (1/277).

([2]) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذهب، فلا ينبغي أن يؤمهم؛ لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف» انظر: الفروع (2/11).

([3]) المذهب أنها لا تصح، كما في شرح منتهى الإرادات(1/278)، وما رجحه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/276).

([4]) المذهب القول الأول، كما في شرح منتهى الإرادات (1/278)، والقول الثاني رواية، كما في الإنصاف (2/277).



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس