عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 05:24 PM   #50
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَإِمَامَةُ النِّسَاءِ تَقِفُ فِي صَفِّهِنَّ، وَيَلِيهِ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ النِّسَاءُ، كَجَنَائِزِهِمْ. وَمَنْ لَمْ يَقِفْ مَعَهُ إِلَّا كَافِرٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ مَنْ عَلِمَ حَدَثَهُ أَحَدُهُمَا، أَوْ صَبِيٌّ فِي فَرْضٍ فَفَذّ.

_________________________________
إذا صلى النساء جماعة فإن «إمامة النساء تقف في صفهن» أما وقوف المرأة مع المرأة الواحدة فكوقوف الرجل مع الرجل الواحد إن وقفت عن يسارها أو أمامها أو خلفها، فإنها لا تصح صلاتها على المذهب.
قوله: «ويليه»أي الإمام «الرجال ثم الصبيان ثم النساء»على هذا الترتيب؛ كما يرتبون«جنائزهم» فإذا اجتمع جنائز من الرجال والصبيان والنساء، فإنهم يقدمون الرجال ثم الصبيان ثم النساء.
ولما كان الكافر يمكن أن يصلي إذا كان كفره بغير ترك الصلاة، فإن المصلي خلف الصف إذا «لم يقف معه إلا كافر»فإذا علم بكفره فالمذهب أن صلاته لا تصح؛ لأنه فذ، وإذا وقف مع كافر لا يعلم بكفره فإن صلاته صحيحة([1]).
وكذا إذا لم يقف معه إلا «امرأة» فهو فذ؛ فإن وقفت امرأة مع رجلين فإنه تصح صلاتهما وصلاتها، كما أن صفّا تامًّا من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال.
قوله: «أو من علم حدثه أحدهما» كما إذا دخل رجلان المسجد فوجدا الصف الأول تامًّا فقاما خلف الصف، وأحدهما محدث يعلم حدث نفسه، والآخر على طهارة ولا يعلم أن صاحبه محدث، فالصلاة على كلام المؤلف غير صحيحة([2])، والصحيح في هذه المسألة أن الثاني الموقوف معه صلاته صحيحة؛ لأنه معذور بالجهل فإنه لا يدري أن صاحبه محدث، لكن لو علم أن صاحبه محدث فهو فذ؛ لأنه يعتقد أنه صلى مع شخص لا تصح صلاته.
فإن جهل هو وصاحبه حتى انقضت الصلاة، فصلاة الواقف مع المحدث صحيحة؛ لأنه لم يعلم واحد منهما بالحدث.
قوله: «أو صبي»لم يبلغ«في فرض ففذ» خرج به ما لو وقف معه الصبي في نفل، فإن كانت الصلاة نافلة فالمصافة صحيحة، والقول الراجح أن من وقف معه صبي فليس فذًّا لا في الفريضة ولا في النفل([3]).


_________________________________
([1]) المذهب أن صلاته لا تصح إذا لم يقف معه إلا كافر، كما في شرح منتهى الإرادات (1/281)، قال في الإنصاف (2/286): «إذا لم يقف معه إلا كافر فإنه يكون فذّا بلا خلاف أعلمه».

([2]) قال في الروض المربع بحاشية ابن قاسم النجدي (2/ 343): (أو من علم حدثه) أو نجاسته (أحدهما) أي المصلي أو المصافف له.

([3]) المذهب أنه فذ، كما في شرح منتهى الإرادات (1/281)، وما رجحه الشيخ قول ذكره في الإنصاف (2/288).



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس