عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:30 PM   #17
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَجَبِيرَةٍ لَمْ تَتَجَاوَزْ قَدْرَ الحَاجَةِ، وَلَوْ فِي أَكْبَرَ إِلَى حَلِّهَا، إِذَا لَبِسَ ذَلِكَ بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ. وَمَنْ مَسَحَ فِي سَفَرٍ، ثُمَّ أقَامَ، أَوْ عَكَسَ، أَوْ شَكَّ فِي ابْتِدَائِهِ، فَمَسْحُ مُقِيمٍ، وَإِنْ أَحْدَثَ ثُمَّ سَافَرَ قَبْلَ مَسْحِهِ فَمَسْحُ مُسَافِرٍ، وَلَا يَمْسَحُ قَلَانِسَ، وَلَا لِفَافَةً، وَلَا مَا يَسْقُطُ مِنَ الْقَدَمِ، أَوْ يُرَى مِنْهُ بَعْضُهُ، فَإِنْ لَبِسَ خُفًّا عَلَى خُفٍّ قَبْلَ الحَدَثِ، فَالحُكْمُ لِلْفَوْقَانِي.

--------------------
قوله: «وجبيرة» هي أعواد توضع على الكسر ليلتئم ثم يربط عليها، والآن بدلها الجبس([1]).
قوله: «لم تتجاوز قدر الحاجة» أي تتعدى قدر الكسر، وكل ما قرب منه مما يحتاج إليه في شدها.
قوله: «ولو في أكبر» أي يجوز المسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر.
قوله: «إلى حلها»أي إزالتها، وإذا برئ الجُرح وجب إزالتها.
قوله: «إذا لبس ذلك» المشار إليه الأنواع الأربعة: الخف، والعمامة، والخمار، والجبيرة.
وقوله: «بعد كمال الطهارة» لم يقل: بعد الطهارة حتى لا يتجوز متجوِّز، فيقول: بعد الطهارة؛ أي: بعد أكثرها.
قوله: «ومن مسح في سفر ثم أقام» فإنه يتم مسح مقيم إن بقي من المدة شيء، وإن انتهت المدة خلع، والرواية الثانية عن أحمد أنه يتم مسح مسافر كالعكس؛ لأنه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المدة([2]).
قوله: «أو عكس» أي: مسح في إقامة ثم سافر، فإنه يتم مسح مقيم؛ تغليبًا لجانب الحضر احتياطًا.
قوله: «أو شك في ابتدائه» يعني: هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم؟ فإنه يتم مسح مقيم احتياطًا وهو المذهب.
قوله: «وإن أحدث»وهو مقيم «ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر» أي: فإنه يتم مسح مسافر.
قوله: «ولا يمسح قلانس» القلانس: نوع من اللباس الذي يُوضَع على الرأس كالطاقية، فمثل هذا النوع لا يجوز المسح عليه.
هذا مراده، ولكن نقول: ما دام الشرع أجاز المسح على العمامة فكل ما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يعطى حكمها([3]).
قوله: «ولا لفافة» أي: في القدم؛ لأنها ليست بخف، فلا يشملها حكمه، واختار شيخ الإسلام رحمه الله جواز المسح على اللفافة وهو الصحيح([4]).
قوله: «ولا ما يسقط من القدم» يعني: ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناء على أنه يُشْتَرط لجواز المسح على الخف ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما.
قوله: «أو يُرَى منه بعضه» أي: إذا كان الخف يُرَى منه بعض القدم، فإنه لا يمسح ولو كان قليلًا.
قوله: «فإن لبس خفًّا على خف قبل الحدث، فالحكم للفوقاني»كالشراب، فهذا خف على خف، ولا يجوز المسح عليهما إن كانا مخروقين على المذهب؛ ولو سَتَرَا؛ مثاله: لو لَبِسَ خُفّين أحدهما مخروق من فوق والآخر مخروق من أسفل، فالستر الآن حاصل، لكن لو انفرد كل واحد لم يجز المسح عليه، فلا يجوز المسح عليهما، ولو كانا سليمين جاز المسح عليهما، ولو كان أحدهما سليمًا والآخر مخروقًا جاز المسح عليهما؛ لأن أحدهما لو انفرد جاز المسح عليه.
وإذا لبس خفًّا على خف على وجه يصح معه المسح، فإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني، وإن كان بعد الحدث فالحكم للتحتاني.
وقوله: «فالحكم للفوقاني» هذا لبيان الجواز؛ فإنه يجوز أن يمسح على التحتاني حتى ولو كان الحكم للفوقاني، وإذا كان في الحال الذي يمسح فيها الأعلى وخلعه بعد مسحه فإنه لا يمسح التحتاني هذا هو المذهب.


--------------------
([1]) الجبيرة تفارق الخف في عشرة أشياء: الطهارة على إحدى الروايتين، وسفر المعصية، وعدم التوقيت، وعدم ستر محل الفرض، واختصاصها بالضرورة، وتستوعب بالمسح، وتجوز من خرق ونحوها، ومن حرير ونحوه، ومن خشب ونحوه على رواية صحة الصلاة في ذلك. من حاشية أبي بطين (1/45).

([2]) انظر: الإنصاف (1/177).

([3]) عدم جواز المسح على القلانس هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/62)، وفيها وفي غيرها رواية كما في الإنصاف (1/170).

([4]) عدم الجواز هو المذهب كما في شرح منتهى الإرادات (1/62)، وانظر اختيار شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (21/185).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس