عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 04:46 PM   #1
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
Books2 - 2 - كتاب الصلاة من "المختصر من الممتع شرح زاد المستقنع" (كاملة الكواري)

كِتَابُ الصَّلاةِ

تَجِبُ عَلَى كُلِّ مُسَلِمٍ مُكَلَّفٍ،إِلَّا حَائِضًا وَنُفَسَاءَ، وَيَقْضِي مَنْ زَالَ عَقَلُهُ بِنَوْمٍ أَوْ إِغْمَاءٍ أَوْ سُكْرٍ وَنَحَوِهِ، وَلَا تَصِحُّ مِنْ مَجْنُونٍ وَلَا كَافِرٍ، فَإِنْ صَلَّى فَمُسْلِمٌ حُكْمًا، ويُؤْمَرُ بِهَا صَغِيرٌ لِسَبْعٍ، ويُضْرَبُ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ، فَإِنْ بَلَغَ فيِ أَثْنَائِهَا، أَوَ بَعْدَهَا فيِ وَقْتِها أَعَادَ، وَيَحْرُمُ تَأْخِيرُهَا عَنْ وَقْتِهَا إِلَّا لِناوِي الجَمْعِ، وَلِمُشْتَغِلٍ بِشَرْطِهَا الَّذِي يُحصِّلُه قَرِيبًا.


_________________________________
قوله: «تجب» والمراد بالوجوب هنا:الفريضة «على كل مسلم»؛ فالكافر لا تجب عليه، فلا يُلْزم بها حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه،ويحاسب عليها في الآخرة «مكلف» أي بالغ عاقل «لا حائضًا ونفساء» فلا تجب عليهما الصلاة.
قوله: «ويقضي من زال عقله بنوم» وفي العبارة شيء من التساهل؛ لأن النائِمَ ليس زائِلَ العقل، بل مغطّى عقله وفاقد لإحساسه الظاهري «أو إغماء» هو التطبيق على العقل، فلا يكون عنده إحساس إطلاقًا، فلو أيقظته لم يستيقظ فذلك يقضي الصلاة.
والراجح أنه لا يقضى مطلقًا؛ لأن قياسه على النائم ليس بصحيح، فالنائم يستيقظ إذا أوقظ، وأما المغمى عليه فإنه لا يشعر([1]).
ولو زال أيضًا بـ«سكر أو نحوه» كالبنج والدواء.
والذي يترجح عندي أنه إن زال عقله بفعله فعليه القضاء، وإن كان بغير اختياره فلا قضاء عليه([2]).
قوله: «ولا تصح من مجنون»([3]) ومثله الهرم الذي لا يعقل «ولا كافر»، سواء أكان أصليًّا أم مرتدًّا.
قوله: «فإن صلى فمسلم حكمًا» أي: نحكم بإسلامه حكمًا لا حقيقة، حتى وإن لم ينو الإسلام بما فعله، فنطالبه بلوازم الإسلام، فيرث أقاربه المسلمين ويرثونه.
قوله: «ويؤمر بها» مبني للمجهول؛ لأن الآمر لا يتعين، فكل من له الإمرة على هذا الصبي فإنه يأمره بالصلاة؛ كالأب والأم والجد.
وقوله: «صغير لسبع» أي: لتمامه لا لبلوغها، وكذا نأمره بلوازم الصلاة من الطهارة وغيرها من الواجبات، ويستلزم تعليمه ذلك «ويضرب»مثل «يؤمر».
وقوله: «عليها» أي على الصلاة ليفعلها، ولا يكون ذلك إلا بالترك، والضرب باليد أو الثوب أو العصا، أو غير ذلك، ويشترط ألا يكون ضربًا مبرحًا.
قوله: «فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد» أي أثناء الصلاة أو بعد انتهائها لكن في وقتها.
والراجح أنه لا يعيد الصوم والصلاة؛ لأنه صام وصلى على الوجه الذي أمر به، فسقط عنه الطلب بالفعل([4]).
قوله: «ويحرم تأخيرها عن وقتها» أي المختار حرمة تأخيرها بالكلية أو تأخير بعضها بحيث يؤخر الصلاة، حتى إذا لم يبق إلا مقدار ركعة صلى، ولكن لا يحرم «لناوِي الجمعِ»؛ وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وَقْتُهُمَا وقتًا واحدًا، وكذا «لمشتغل بشرطها الذي يُحَصِّلُهُ قريبًا» كخياطة ثوب انشق وليس له غيره، ومثله لو وصل إلى الماء عند غروب الشمس، فإن اشتغل باستخراجه غربت الشمس فله أن يؤخرها عن وقتها، وإن كان يحتاج إلى حفر البئر وهو بعيد فلا يؤخرها.
والصواب أنه لا يجوزأن يؤخرها عن وقتها مطلقًا، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حاله([5]).


_________________________________
([1]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في كشاف القناع (1/222)، وما رجحه الشيخ هو اختيار الشيخ تقي الدين. انظر الإنصاف (1/389).

([2]) وهو ما تئول إليه عدة أقوال في الإنصاف (1/389-390).

([3]) ولا تجب عليه، ولا يقضي إذا أفاق، إلا أن يفيق في وقتها، والأبله الذي لا يفيق كالمجنون. انظر: حاشية ابن قاسم النجدي (1/414).

([4]) والإعادة هي المذهب، كما في كشاف القناع (1/226)، والذي رجحه الشيخ تخريج لأبي الخطاب واختاره الشيخ تقي الدين وغيره. انظر الإنصاف (1/397).

([5]) ما ذكره المصنف هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/226-227)، وروى في الإنصاف (1/399) عن الشيخ تقي الدين وابن المنجا وغيرهما أن في جواز التأخير لأجل الاشتغال بالشروط نظرًا.
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس