عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 04:47 PM   #2
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَفَرَ، وَكَذَا تَارِكُهَا تَهَاوُنًا وَدَعَاهُ إِمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ فَأَصَرَّ وَضَاقَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ عَنْهَا، وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يُسْتَتَابَ ثَلَاثًا فِيِهمَا.

_________________________________
قوله: «ومن جحد وجوبها كفر» أي: وجوب الصلاة المجمع على وجوبها، وهي: الصلوات الخمس والجمعة، واستثنى العلماء منه ما إذا كان حديث عهد بكفر وجحد وجوبها، فإنه لا يكفر، لكن يُبَيَّن له الحق.
قوله: «وكذا تاركها تهاونًا، ودعاه إمام أو نائبه فأصر وضاق وقت الثانية عنها» أي إذا تركها تهاونًا وكسلًا مع إقراره بفرضيتها فإنه كافر كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة، ولكن بشرطين: أن يدعوه«إمام أو نائبه» إلى فعلها، وأن يضيق «وقت الثانية عنها»، وعليه فإذا ترك صلاة واحدة حتى خرج وقتها فإنه لا يكفر، سواء كانت تجمع إلى الثانية أو لا تجمع، وعلى هذا فمذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه أنه لا يمكن أن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة في زماننا؛ لأنه لم يدعه الإمام ولم نتحقق أنه تركها كسلًا؛ إذ قد يكون معذورًا.
وأما تضايق وقت الثانية دون الأولى؛ فلأنه قد يظن جواز الجمع من غير عذر؛ فلاحتمال هذا الظن لا نحكم بكفره.
قوله: «ولا يقتل» التارك والجاحد «حتى يستتاب»ويستتيبه من له الأمر، فيقول له: تب إلى الله وصل ثلاثة أيام، ويُعلم أنه لو مات قبل الثلاثة أيام فإنه كافر، ويستتاب «ثلاثًا فيهما»أي: في الجحود والترك، فإن تاب وإلا قتلناه.

__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس