عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 04:48 PM   #3
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

بَابُ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ

هُمَا فَرْضَا كِفَايَةٍ عَلَى الرِّجَالِ المُقِيمِينَ لِلصَّلَوَاتِ المَكْتُوبَةِ،وَيُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوهُمَا، وَتَحْرُمُ أُجْرَتُهُمَا، لَا رَزْقٍ مِنْ بَيْتِ المَالِ لِعَدَمِ مُتَطَوِّعٍ، وَيَكُونُ المُؤَذِّنُ صَيِّتًا أَمِينًا عَالِمًا بِالْوَقْتِ. فَإِنْ تَشَاحَّ فِيهِ اثْنَانِ قُدِّمَ أَفضَلُهُمَا فِيهِ، ثُمَّ أَفْضَلُهُمَا فِي دِينِهِ وَعَقْلِهِ، ثُمَّ مَنْ يَخْتَارُهُ الجِيرَانُ، ثُمَّ قُرْعَةٌ.


_________________________________
قوله: «هما فرضا كفاية» هذا بيان لحكمهما، وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.
قوله: «على الرجال» أي البالغين، فخرج بذلك الصغار والإناث، فلا يجب عليهم، والمذهب كراهة الأذان والإقامة للنساء.
قوله: «المقيمين»فالمسافرون لا أذان عليهم واجب، ولا إقامة، ولكن يسن، والصواب وجوبه على المقيمين والمسافرين([1]).
قوله: «للصلوات الخمس المكتوبة» أي المفروضة دون المنذورة -ومنها الجمعة- «المؤداة» خرج بهذا المقضية([2])، والصواب وجوبهما للصلوات الخمس المؤداة والمقضية([3]).
قوله: «يقاتل أهل بلد تركوهما» ويقاتلهم الإمام إلى أن يؤذنوا([4]).
قوله: «وتحرم أجرتهما» أي: أن يُستأجر شخص يؤذن أو يقيم، أما الجعالة: بأن يقال: من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا بدون عقد وإلزام، فهذه جائزة؛ لأنه لا إلزام فيها، فهي كالمكافأة.
قوله: «لا رزق من بيت المال» أي: لا دفع رزق، فلا يحرم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال، وهو ما يعرف في وقتنا بالراتب.
قوله: «لعدم متطوع» هذا شرط لأخذ الرزق، فإن وجد متطوع أهل فلا يجوز أن يعطى من بيت المال.
قوله: «ويكون»أي يستحب أن يكون «المؤذن صيتًا» أي قوي الصوت، أو حسن الصوت، وكلاهما مستحبان «أمينًا» أي: عدلًا «عالمًا بالوقت ليتحرَّاه»فيؤذن في أوله.
قوله: «فإن تشاح فيه اثنان»أي: تزاحما فيه، وهذا في مسجد لم يتعين له مؤذن، فإن تعيَّن بقي الأمر على ما كان عليه.
وقوله: «قدم أفضلهما فيه» أي: في الأذان من حسن الصوت والأداء والأمانة والعلم بالوقت، «ثم أفضلهما في دينه وعقله» حسن الترتيب، فيستطيع أن يرتب نفسه، ويجاري الناس بتحملهم في أذاهم «ثم من يختاره الجيران» أي: أهل الحي، «ثم قرعة» هذا إذا تعادلت جميع الصفات.


_________________________________
([1]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في كشاف القناع (1/232)، وما صوبه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/407).

([2]) قال ابن قاسم النجدي في حاشية الروض المربع (1/431): «فلا يشرع الأذان ولا الإقامة لمنذورة ولا مقضية ولا نافلة ولا جنازة ولا عيد؛ لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة على الأعيان والقيام إليها».

([3]) المذهب أنهما مسنونان للمقضية، كما في كشاف القناع (1/232)، وما صوبه الشيخ قول، كما في الإنصاف (1/408).

([4]) قال أبو بطين في حاشية الروض المربع (1/82): «وظاهره أنهم إذا تركوا أحدهما لا يقاتلون. صرح به نصر الله».
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس