عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 04:50 PM   #6
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

بَابُ شُرُوطِ الصَّلاةِ

شُرُوطُهَا قَبْلَهَا: مِنْهَا: الْوَقْتُ، وَالطّهَارَةُ مِنَ الحَدَثِ وَالنَّجَسِ، فَوَقْتُ الظّهْرِ مِنَ الزَّوَالِ إِلَى مُسَاوَاةِ الشَّيْءِ فَيْئَهُ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ، وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ، إِلّا فيِ شِدَّةِ حَرٍّ وَلَوْ صَلَّى وَحْدَهُ، أَوْ مَعَ غَيْمٍ لِمَن يُصَلِي جَمَاعَةً، وَيَلِيهِ وَقْتُ الْعَصْرِ إِلَى مَصِيرِ الْفَيْءِ مِثْلَيْهِ بَعْدَ فَيْءِ الزَّوَالِ، وَالضَّرُورَةُ إِلَى غُرُوبِهَا، وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا، وَيَلِيهِ وَقْتُ المَغْرِبِ إِلَى مَغِيبِ الحُمْرَةِ، وَيُسَنُّ تَعْجِيلُهَا إِلَّا لَيَلةَ جَمْعٍ، لِمَن قَصَدَهَا مُحْرِمًا، وَيَلِيهِ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ الثَّانِي، وَهُوَ البَيَاضُ المُعْتَرِضُ، وَتَأْخِيرُهَا إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ إِنْ سَهُلَ، وَيَلِيهِ وَقْتُ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَتَعْجِيلُهَا أَفْضَلُ.


_________________________________
قوله: «شروطها قبلها» أي: الشروط الواجبة قبلها، والتي لا تصح إلا بها.
قوله: «منها الوقت» والإسلام والعقل والتمييز، والتعبير بالوقت فيه تساهل؛ لأن الوقت ليس بشرط، بل الشرط دخول الوقت؛ لأننا لو قلنا: إن الشرط هو الوقت لزم ألا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت، وإن كان الصحيح أنها لا تصح بعد الوقت إذا لم يكن هناك عذر([1]).
قوله: «الطهارة من الحدث والنجس»أي النجس في الثوب والبقعة والبدن.
قوله: «فوقتُ الظهْرِ مِنَ الزّوَالِ»أي: ميل الشمس إلى المغرب «إلى مُسَاوَاةِ الشيء فيئه» أي: ظله «بعد فيء الزوال»أي: أن الظـل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب، وذلك أن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل نحو المغرب – والشاخص الشيء المرتفع- ثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأفق حتى يتوقف عن النقص، فإذا توقف عن النقص، ثم زاد بعد توقف النقص - ولو شعرة واحدة - فهذا هو الزوال.
قوله: «وتعجيلها أفضل» أي: تعجيل صلاة الظهر أفضل «إلا في شدة الحر» فالأفضل تأخيرها «ولو صلى وحده»([2]) وقال بعض العلماء: إنما الإبراد لمن يصلي جماعة، ويجوز أيضًا التأخير لمن صلى في بيته.
قوله: «أو مع غيم لمن يصلي جماعة»فإذا كان غيم فإنه يسن تأخيرها لمن يصلي جماعة في المسجد؛ لأجل أن يخرج الناس إلى صلاة الظهر والعصر خروجًا واحدًا.
والصواب عدم استثناء هذه الصورة، وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في شدة الحر فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول الوقت([3]).
قوله: «ويليه وقت العصر»فلا فاصل بين الوقتين ولا اشتراك بين الوقتين.
قوله: «إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال» قلنا: إن فيء الزوال لا يحسب، فنبدأ منه، فإذا صار الظل طول الشاخص فهذا نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر، وإذا كان طول الشاخص مرتين: فهو نهاية وقت العصر، فالظهر من فيء الزوال إلى مثله، والعصر إلى مثليه، فالظهر أطول بكثير؛ لأن الظل في آخر النهار أسرع، وكلما دنت الشمس إلى الغروب كان الظل أسرع.
قوله: «والضرورة إلى غروبها»أي: يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس.
قوله: «ويسن تعجيلها» أي يسن في صلاة العصر تعجيلها.
قوله: «ويليه المغرب إلى مغيب الحمرة» أي: يلي وقت العصر بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت، فوقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة في السماء، فإذا غابت الحمرة لا البياض، فإنه يخرج وقت المغرب، ويدخل وقت العشاء.
قوله: «ويسن تعجيلها إلا ليلة الجمع» أي: يسن تعجيل صلاة المغرب إلا ليلة الجمع وهو اسم مزدلفة، وذلك «لمن قصدها محرمًا» فالحاج إذا دفع من عرفة فإنه لا يصلي في عرفة ولا في الطريق على وجه الاستحباب، بل يصلِّي في مزدلفة.
قوله: «ويليه وقت العشاء»أي: يلي وقت المغرب وقت العشاء«إلى الفجر الثاني؛ وهو البياض المعترض» في الأفق من الشمال إلى الجنوب، والفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة أو ساعة إلا ربعًا أو قريبًا من ذلك، وهو ممتد لا معترض، أي: ممتد طولًا من الشرق إلى الغرب، وهو يكون نورًا لمدة قصيرة ثم يظلم، والفجر الثاني: لا يظلم بل يزداد نورًا وإضاءة، والفجر الثاني متصل بالأفق؛ ليس بينه وبين الأفق ظلمة، والفجر الأول منقطع عن الأفق، بينه وبين الأفق ظلمة.
«ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس» فيكون من طلوع الفجر، وظاهر كلامه: أن تأخير صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل جائز؛ لأنه لم يقل: إنه وقت ضرورة، والمذهب تحريم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر؛ لأنه وقت ضرورة.
قوله: «وتعجيلها أفضل» مطلقًا أي صيفًا وشتاءً([4])«وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل» فإن شق فتعجل في أول الوقت.

_________________________________
([1]) المذهب أنها تصح فيقضيها، كما في كشاف القناع (1/260)، وما صححه الشيخ هو اختيار الشيخ تقي الدين، كما في الإنصاف (1/443)، قال: «واختار الشيخ تقي الدين أن تارك الصلاة عمدًا إذا تاب لا يشرع له قضاؤها ولا تصح منه، بل يكثر من التطوع».

([2]) ليس المراد أنه يترك الجماعة ويصلي وحده؛ إذ لا يترك واجب لمسنون، وإنما مرادهم العذر لمرض ونحوه. من حاشية أبي بطين (1/88).

([3]) ما ذكره المصنف هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/251)، وما صوبه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/431).

([4]) ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا لو أمره والده بالتأخير؛ لأن طاعة الوالد ألزم من الصلاة أول الوقت؛ لأنه سنة وطاعته واجبة. انظر: الروض المربع مع حاشية أبي بطين (1/89).



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس