عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:34 PM   #22
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

بَابُ الْغُسْلِ

مُوجِبُهُ خُرُوجُ المَنِيِّ دَفْقًا بِلَذَّةٍ لَا بِدُونِهَا مِنْ غَيْرِ نَائِمٍ، وَإِنِ انْتَقَلَ، وَلَمْ يَخْرُجْ اغْتَسَلَ لَهُ، فَإِنْ خَرَجَ بَعْدَهُ لَمْ يُعِدْهُ، وَتَغْيِيبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ فِي فَرْجٍ أَصْلِيٍّ قُبُلًا كَانَ أَوْ دُبُرًا وَلَوْ مِنْ بَهِيمَةٍ أَوَ مَيِّتٍ، وَإِسْلامُ كَافِرٍ،وَمَوْتٌ، وَحَيْضٌ، وَنِفَاسٌ لَا وِلَادَةٌ عَارِيَةٌ عَنْ دَمٍ، وَمَنْ لَزِمَهُ الغُسْلُ حَرُمَ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ، وَيَعْبُرُ المسْجِدَ لِحَاجَةٍ، ولَا يَلْبَثُ فِيهِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ، وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا، أَوْ أَفَاقَ مِنْ جُنُونٍ أَوْ إِغْمَاءٍ بِلَا حُلْمِ سُنَّ لَهُ الغُسْلُ.

--------------------
قوله: «وموجِبه» أي: ما يوجب الغسل أشياء:
أولًا: «خروج المني دفقًا بلذة لا بدونها»،فإذا خرج من غير لذة، أو من غير دفق فإنه لا يوجب الغسل، «من غير نائم»أي من اليقظان، فإذا خرج من اليقظان بلا لذة ولا دفق فإنه لا غسل عليه، وعُلم منه: أنه إن خرج من نائم وجب الغسل مطلقًا.
قوله: «وإن انتقل ولم يخرج» يعني: أحس بانتقاله لكنه لم يخرج، فإنه يغتسل، وقال بعض العلماء: لا غسل بالانتقال، وهذا اختيار شيخ الإسلام وهو الصواب ([1]).
قوله: «فإن خرج بعده لم يُعدْه» أي: إذا اغتسل لهذا الذي انتقل ثم خرج مع الحركة، فإنه لا يعيد الغسل.
قوله: «وتغييب حشفة» تغييب الشيء في الشيء معناه: أن يختفي فيه «أصلية» يحترز بذلك عن حشفة الخنثى المشكل، فإنها لا تُعْتَبر حشفة أصلية «في فرج أصلي» احترازًا من الخنثى المشكل فإنه لا يعتبر تغييب الحشفة فيه موجب للغسل؛ لأن ذلك ليس بفرج؛ فإذا غيب الإنسان حشفته في فرج أصلي، وجب عليه الغسل أنزل أو لم ينـزل.
قوله: «قبلًا كان أو دبرًا ولو من بهيمة أو ميت» أي أولجه في بهيمة أو ميت فعليه الغسل([2]).
ثانيًا:«إسلام كافر»إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل، سواء كأن أصليًّا أو مرتدًّا، ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه.
ثالثًا:«موت» أي: إذا مات المسلم وجب على المسلمين غسله. والسقط إن نفخت فيه الروح غُسِّل وصُلِّي عليه وكُفِّن، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا، وتنفخ الروح فيه إذا تم له أربعة أشهر.
رابعًا:«حيض» فإذا حاضت وجب عليها الغسل، وانقطاع الحيض شرط، فلو اغتسلت قبل أن تطهر لم يصح.
خامسًا:«نفاس» والنفاس: الدم الخارج مع الولادة أو بعدها، أو قبلها بيومين، أو ثلاثة، ومعه طَلْق، أما الدم الذي في وسط الحمل أو في آخر الحمل، ولكن بدون طلق فليس بشيء.
قوله: «لا ولادة عارية عن دم» أي: ليسـت الولادة العارية عن الدم موجبة للنفاس.
قوله: «ومن لزمه الغسل حرم عليه» عدة أمور: الصلاة، والطواف، ومس المصحف، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد، والأخيران يختصان بمن لزمه الغسل.
قوله: «وحرم عليه قراءة القرآن» أي: حتى يغتسل، وإن توضأ ولم يغتسل، فالوجوب لا يزال باقيًا.
وقوله: «قراءة القرآن» هو أن يقرأ آية فصاعدًا، سواء كان ذلك من المصحف أو عن ظَهْر قلب، لكن إن كانت طويلة فإن بعضها كالآية الكاملة، ولا يحرم عليه قراءة ذكر يوافق القرآن ولم يقصد التلاوة.
قوله: «ويعبر المسجد لحاجة»أي: يحرم على من لزمه الغسل اللبث في المسجد؛ أي: يقيم، ولو مدة قصيرة، وله أن يتجاوز لحاجة كالدخول من باب والخروج من آخر لكونه أخصر لطريقه.
قوله: «بغير وضوء» فإن توضأ جاز المكث.
قوله: «ومن غسل ميتًا أو أفاق من جنون أو إغماء» الجنون: زوال العقل، والإغماء: تغطية العقل وليس زواله «بلا حلم» أي: بلا إنزال؛ فإن أنزل حال الإغماء وجب عليه الغسل كالنائم إذا احتلم.


--------------------
([1]) والغسل من الانتقال هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/141)، وما صوبه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/230).

([2]) قال في الروض المربع: «ولا غسل إذا مس الختان الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة»، وقال في حاشية ابن قاسم عليه (1/274): «وكل ما تقدم إذا كان بلا حائل؛ لأنه لا يسمى ملاق مع الحائل، وإن كانت الحشفة ملفوفة بخرقة مثلًا، فإن وجد لذة الجماع بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة وجب، وهو ظاهر قوله إذا التقى الختانان».
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس