عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:21 PM   #5
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَالنَّجسُ مَا تَغَيَّرَ بِنَجَاسَةٍ، أَوْ لَاقَاهَا، وَهُوَ يَسِيرٌ، أَوِ انْفَصَلَ عَنْ مَحَلِّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ زَوَالِهَا، فَإِنْ أُضِيفَ إِلَى المَاءِ النَّجسِ طَهُورٌ كَثِيرٌ غَيرُ تُرَابٍ، وَنَحْوِهِ، أَوْ زَالَ تَغَيُّرُ النَّجسِ الكَثيرِ بِنَفْسِهِ أَوْ نُـزِحَ مِنْهُ، فَبَقِيَ بَعْدَهُ كَثِيرٌ غَيْرُ مُتَغَيِّرٍ طَهُرَ، وَإِنْ شَكَّ فِي نَجاسَةِ مَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ طَهَارَتِهِ بَنَى عَلَى اليَقِينِ، وَإِنِ اشْتَبَهَ طَهُورٌ بِنَجسٍ حَرُمَ اسْتِعَمالُهُمَا، وَلَمْ يَتَحرَّ، وَلَا يُشْتَرَطُ لِلتَّيَمُّمِ إِرَاقَتُهُمَا وَلا خَلْطُهُمَا، وَإِنِ اشْتَبَهَ بِطَاهِرٍ تَوَضَّأَ مِنْهُمَا وُضُوءًا وَاحِدًا: مِنْ هَذَا غُرْفَةٌ، وَمِنْ هَذَا غُرْفَةٌ، وَصَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً، وَإِنِ اشْتَبَهَتْ ثِيَابٌ طَاهِرَةٌ بِنَجِسَةٍ، أَوْ بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّىَ فِي كُلِّ ثَوْبٍ صَلاةً بِعَدَدِ النَّجسِ، وَزَادَ صَلَاةً.

--------------------
قوله: «والنجس ما تغيَّر بنجاسة»أي تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة، ويُسْتَثْنَى من المتغير بالريح ما إذا تَغَيَّرَ بمجاورة ميتة «أو لاقاها»أي النجاسة([1]) «وهو يسير» أي دون القلّتين، «أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها» أي قبل زوال حكمها؛ كماء نُطَهِّر به ثوبًا نجسًا، والنجاسة زالت في الغسلة الأولى، وزال أثرها نهائيًّا في الغسلة الثانية، فغسلناه الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة، فالماء المنفصل من هذه الغسلات نجس؛ لأنه انفصل عن محل النجاسة قبل زوال حكمها.
يطهر الماء النجس بطرق:
أولًا:«إن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير غير تراب»؛ لأن تطهير التراب ليس حِسِّيًّا، بل معنوي، فالإنسان عند التيمم لا يتطهر طهارة حسية بل معنوية، «ونحوه»؛كالصابون وما شابهه؛ لأنه لا يطهر إلا الماء..
ثانيًا:إن«زال تغير النجس الكثير بنفسه» الكثير: هو ما بلغ قلتين.
ثالثًا:إن «نزح منه»أي من الماء الكثير«فبقي بعده» أي ينـزح منه حتى يبقى بعد النـزح ماء طهور كثير، والنـزح: هو إخراج بعض الماء النجس، فلا بد أن يكون الماء المتنجس أكثر من قلتين؛ لأن المؤلف اشترط أن يبقى بعد النـزح كثير؛ أي: قلتان فأكثر.
وعُلِم مما سبق أن الماء إن كان أقل من قلّتين، فليس هناك إلا طريق واحد لتطهيره، وهو إضافة ماء طهور كثير إليه.
والصحيح أنه إذا زال تغيُّر الماء بالنجاسة بأي طريق كان، فإنه يكون طهورًا؛ لأن الحكم متى ثبت لعلةٍ زال بزوالها([2]).
قوله: «وإن شك في نجاسة ماء...»أي في نجاسته إذا كان أصله طاهرًا، وفي طهارته إذا كان أصله نجسًا، «بنى على اليقين» وهو ما لا شك فيه.
قوله: «وإن اشتبه طهور بنجس...» يعني: إن اشتبه ماء طهور بماء نجس حرم استعمالهما؛ «ولم يتحر»؛ أي لا ينظر أيهما الطهور من النجس، وعلى هذا فيتجنبهما حتى ولو مع وجود قرائن.
والصواب أنه يتحرى([3]).
قوله: «ولا يشترط للتيمُّمِ إراقتهما ولا خلطهما»؛ لأنه غير قادر على استعمال الطهور.
قوله: «وإن اشتبه بطاهر…» يعني اشتبه ماء طهور بطاهر؛ كماء غمس فيه يد قائم من نوم الليل، وماء طهور اشتبه أحدهما بالآخر، فلا يتحرى ولا يتيمم؛ لأن استعمال الطاهر هنا لا يضر، بخلاف المسألة السابقة، فيتوضأ وضوءًا واحدًا من هذا غرفة ومن هذا غرفة.
قوله: «وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة...»هذا من باب الاستطراد؛ لأن الثياب لا دخل لها في الماء، ومثالها: رجل له ثوبان أحدهما تيَقّن نجاسته، والثاني: طاهر، ثم أراد أن يلبسهما فشك في الطاهر من النجس، فيصلي بعدد النجس ويزيد صلاة. والصحيح أنه يتحرى، ويصلي بما يغلب على ظنِّه أنه الثوب المباح([4]).
قوله: «أو بمحرمة...»أي: إذا اشتبهت ثياب محرمة -لحق الله كالحرير، أو لحق آدمي كمغصوبة- بمباحة فيصلي بعدد المغصوب ويزيد صلاة.


--------------------
([1]) فينجس بمجرد الملاقاة، ولو جاريًا؛ بحيث لو ركد لأمكن سريان النجاسة فيه، ولا يقال بتنجيس الأعلى إذا كان الجاري نازلًا من أعلى إلى أسفل، فإنه إذا تَنَجَّسَ الأسفل لا يحكم بنجاسة الأعلى، لعدم إمكان سريان النجاسة إليه، والجرية ما أحاط بالنجاسة من الماء يمنة ويسرة وعلوًا وسفلًا، وقال الشيخ: ما انتشرت إليه عادة أمامها ووراءها، وقال هو والإمام أحمد وغيرهما: ماء الحمام بمنزلة الجاري إذا كان يفيض من الحوض. انظر: الروض المربع بحاشية ابن قاسم النجدي (1/89).

([2]) التفصيل الذي ذكره المصنف هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/22).

([3]) عدم التحري هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/47)، والرواية الأخرى: أنه يتحرى إذا كثر عدد الطاهرات، كما في الإنصاف (1/71)، قال في الإنصاف: «قوله: لم يتحر فيهما على الصحيح من المذهب. يشعر أن له أن يتحرى في غير الصحيح من المذهب، سواء كثر عدد النجس والطاهر أو تساويا، ولا قائل به من الأصحاب، لكن في مجمع البحرين أجراه على ظاهره، وقال: أطلق المصنف وفاقًا لداود وأبي ثور والمزني وسحنون من أصحاب مالك، قلت: والذي يظهر أن المصنف لم يرد هذا، وأنه لم ينفرد بهذا القول؛ والدليل عليه قوله: في الصحيح من المذهب. فدل أن في المذهب خلافًا موجودًا قبله غير ذلك، وإنما الخلاف فيما إذا كثر عدد الطاهر على ما تقدم، أما إذا تساويا أو كان عدد النجس أكثر فلا خلاف في عدم التحري».

([4]) عدم التحري هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/27)، وما صححه الشيخ قول اختاره الشيخ تقي الدين، كما في الإنصاف (1/77).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس