عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:24 PM   #9
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَيُكْرَهُ دُخُولُهُ بِشَيْءٍ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ تَعَالَى إَلَّا لِحَاجَةٍ، وَرَفْعُ ثَوْبِهِ قَبْلَ دُنُوِّهِ مِنَ الْأَرْضِ، وَكَلامُهُ فِيهِ، وَبَوْلُهُ فِي شَقٍّ، وَنَحْوِهِ، وَمَسُّ فَرْجِهِ بِيَمِينِهِ، وَاسْتِنْجَاؤُهُ، وَاسْتِجْمَارُهُ بِهَا، وَاسْتِقْبَالُ النَّيِّرَيْنِ، وَيَحْرُمُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، وَاسْتِدْبَارُهَا فِي غَيْرِ بُنْيَانٍ، وَلُبْثُهُ فَوْقَ حَاجَتِهِ، وَبَوْلُهُ فِي طَرِيقٍ، وَظِلٍّ نَافِعٍ، وَتَحْتَ شَجَرَةٍ عَلَيْهَا ثَمَرَةٌ، وَيَسْتَجْمِرُ بِحَجَرٍ، ثُمَّ يَسْتَنْجِي بِالمَاءِ. وَيُجْزِئُهُ الاسْتِجْمَارُ إِنْ لَمْ يَعْدُ الخَارِجُ مَوْضِعَ الْعَادَةِ.

--------------------
قوله: «ويكره دخوله»أي قاضي الحاجة، ويحتمل عود الضمير إلى الخلاء، والمراد بذكر الله هو اسم الله؛ فكل ما فيه اسم الله يكره دخول الخلاء به، واستثنى أهل المذهب المصحف، فقالوا: يحرم أن يدخل به الخلاء سواء كان ظاهرًا أو خفيًّا.
قوله: «إلا لحاجة» يعني إذا احتاج إلى ذلك؛ كالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، والمصحف إن خاف أن يُسرق. ويكره لقاضي الحاجة «رفع ثوبه»قبل أن يدنو من الأرض، «وكلامه فيه» أي: في الخلاء،«وبوله في شق»-الشّق: هو الفتحة في الأرض، وهو الجُحْرُ للهوام والدواب- «ونحوه» مَثّل بَعضُهم بفم البالوعة، وهي مجتمع الماء غير النظيف، وكذا يكره «مس فرجه بيمينه» يشمل كلا الفرجين: القُبُلِ والدّبُرِ «واستنجاؤه» أي بالماء«واستجماره» أي بالحجر ونحوه؛ فيكره كلاهما بيمينه.
وكذا يكره «استقبال النيرين» الشمس والقمر حال قضاء الحاجة، كذا نصه، والصحيح عدم الكراهة؛ لعدم الدليل، بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز([1]).
قوله: «ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان»فإذا كان في بنيان، فيجوز الاستقبال والاستدبار.
قوله: «ولبثه فوق حاجته» أي يحرم، ويجب عليه أن يخرج من حين انتهائه، وكذا يحرم «بوله في طريق» والغائط من باب أولى، وكذا في «ظل نافع» أي يستظل به الناس ومثله: مشمس الناس في أيام الشتاء، فلا يجوز، وكذا يحرم «تحت شجرة عليها ثمرة»أي قريبًا منها وليس بعيدًا، ويجب أن تُقَيد الثمرة بالمقصودة -أي التي يقصدها الناس ولو كان ثمرها غير مطعوم- وكذلك تُقَيَّد بالمحترمة كثمرة النخل، ولو كانت في مكان لا يقصده أحدٌ، فلا يبول ولا يتغوط تحتها ما دامت مثمرة.
قوله: «إن لم يعْدُ الخارج موضع العادة» من شروط الاستجمار([2]) ألّا يعدو الخارج موضع العادة بأن لا ينتشر البول إليه من رأس الذّكر، وبأن لا ينتشر الغائط إليه من داخل الفخذين، فإن تعدى موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء.


--------------------
([1]) والمذهب الكراهة، كما في كشاف القناع (1/61)، وما صححه الشيخ قول ذكره في الإنصاف (1/100).

([2]) قال في الرعاية: «ويجزئ الاستجمار بكل طاهر جامد خشن منقّ حلال، وإن كان أرضًا أو جدارًا أو خشبًا أو خزفًا ثمينًا ونحو ذلك، ولا يجزئ ما له حرمة؛ كطعام آدمي أو بهيمة حتى التبر، وفي الحشيش وجهان». من حاشية أبي بطين (1/31).
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس