عرض مشاركة واحدة
قديم 07-10-10, 08:02 PM   #5
لآلئ الدعوة
جُهدٌ لا يُنسى
افتراضي

الفصل الرابع

في بيان حكم تعظيم التماثيل والنصب التذكارية
التماثيل جمع تمثال- وهو الصورة المجسمة على شكل إنسان أو حيوان أو غيرهما مما فيه روح، والنصب في الأصل: العلم وأحجار كان المشركون يذبحون عندها. والنصب التذكارية: تماثيل يقيمونها في الميادين ونحوها لإحياء ذكرى زعيم أو معظم على صورهم.
ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تصوير ذوات الأرواح. ولا سيما تصوير المعظمين من البشر كالعلماء والملوك والعباد والقادة والرؤساء. سواء كان هذا التصوير عن طريق رسم الصورة على لوحة أو ورقة أو جدار أو ثوب. أو عن طريق الالتقاط بالآلة الضوئية المعروفة في هذا الزمان. أو عن طريق النحت وبناء الصورة عاد هيئة التمثال. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تعليق الصور على الجدران ونحوها. وعن نصب التماثيل ومنها النصب التذكارية. لأن ذلك وسيلة إلى الشرك. فان أول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير ونصب الصور. وذلك أنه كان في قوم نوح رجال صالحون فلما ماتوا حزن عليهم قومهم فأوحى إليهم الشيطان أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت [رواه البخاري] ولما بعث الله نبيه نوحا عليه السلام ينهي عن هذا الشرك الذي حصل بسبب تلك الصور التي نصبت امتنع قومه من قبول دعوته وأصروا على عبادة تلك الصور المنصوبة التي تحولت إلى أوثان: (وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا) وهذه أسماء الرجال الذين صورت لهم تلك الصور على أشكالهم إحياء لذكرياتهم وتعظيما لهم.

فانظر ما آل إليه الأمر بسبب هذه الأنصاب التذكارية من الشرك بالله ومعاندة رسله. مما سبب إهلاكهم بالطوفان ومقتهم عند الله وعند خلقه. مما يدلك على خطورة التصوير ونصب الصور. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة. وأمر بطمس الصور. وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. كل ذلك لأ جل مفاسدها وشدة مخاطرها على الأمة في عقيدتها. فان أول شرك حدث في الأرض كان بسبب نصب الصور، وسواء كان هذا النصب للصور والتماثيل في المجالس أو. الميادين أو الحدائق. فانه محرم شرعا لأنه وسيلة إلى الشرك وفساد العقيدة. وإذا كان الكفار اليوم يعملون هذا العمل لأنهم ليس لهم عقيدة يحافظون عليها. فانه لا يجوز. للمسلمين أن يتشبهوا بهم ويشاركوهم في هذا العمل حفاظا على عقيدتهم التي هي مصدر قوتهم وسعادتهم.
34
الفصل الخامس

في بيان حكم الاستهزاء بالدين والاستهانة بحرماته
الاستهزاء بالدين ردة عن الإسلام وخروج عن الدين بالكلية. قال الله تعالي:
( قل أبا لله و آياته ورسوله كنتم تستهزؤن. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم). هذه الآية: تدل على أن الاستهزاء بالله كفر. وأن الاستهزاء بالرسول كفر وأن الاستهزاء بآيات الله كفر فمن استهزأ بواحد من هذه الأمور فهو مستهزئ بجميعها. والذي حصل من هؤلاء المنافقين أنهم استهزؤا بالرسول وصحابته فنزلت الآية. فالاستهزاء بهذه الأمور متلازم فالذين يستخفون بتوحيد الله تعالى ويعظمون دعاء غيره من الأموات. وإذا أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك استخفوا بذلك. كما قال تعالى:
(وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا . إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها). فاستهزؤا بالرسول صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن الشرك. ومازال المشركون يعيبون الأنبياء ويصفونهم بالسفاهة والضلال والجنون إذا دعوهم إلى التوحيد. لما في أنفسهم من تعظيم الشرك. وهكذا تجد من فيه شبه منهم إذا رأى من يدعو إلى التوحيد استهزأ بذلك لما عنده من الشرك. قال الله تعالى: (ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله)
فمن أحب مخلوقا مثل ما يحب الله فهو مشرك. ويجب الفرق بين الحب في الله والحب مع الله، فهؤلاء الذين اتخذوا القبور أوثانا تجدهم يستهزئون بما هو من توحيد الله وعبادته ويعظمون ما اتخذوه من دون الله شفعاء ويحلف أحدهم اليمين الغموس كاذبا ولا يجترئ أن يحلف بشيخه كاذبا. وكثير من طوائف متعددة ترى أحدهم يرى أن استغاثته بالشيخ إما عند قبره أو غير قبره أنفع له من أن يدعو الله في المسجد عند السحر. ويستهزئ بمن يعدل عن طريقته إلى التوحيد. وكثير منهم يخربون المساجد ويعمرون المشاهد. فهل هذا إلا من استخفافهم بالله وبآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك. وهذا كثير وقوعه في القبوريين اليوم. والاستهزاء على نوعين:
أحدها: الاستهزاء الصريح كالذي نزلت الآية فيه وهو قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا. ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء أو نحو ذلك من أقوال المستهزئين. كقول بعضهم: دينكم هذا دين خامس وقول الآخر: دينكم أخرق. وقول الآخر إذا رأى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر: جاءكم أهل الدين، من باب السخرية بهم وما أشبه ذلك مما لا يحصى إلا بكلفة مما هو أعظم من قول الذين نزلت فيهم الآية.
النوع الثاني: غير الصريح وهو البحر الذي لا ساحل له- مثل الرمز بالعين. وإخراج اللسان ومد الشفة. والغمز باليد عند تلاوة كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (مجموعة التوحيد النجدية ص 409) . ومثل هذا ما يقوله بعضهم إن الإسلام لا يصلح للقرن العشرين وإنما يصلح للقرون الوسطى. وأنه تأخر ورجعية. وأن فيه قسوة ووحشية في عقوبات الحدود والتعازير. وأنه ظلم المرأة حقوقها حيث أباح الطلاق وتعدد الزوجات؟ وقولهم: الحكم بالقوانين الوضعية أحسن للناس من الحكم بالإسلام. ويقولون في الذي يدعو إلى التوحيد وينكر عبادة القبور والأضرحة: هذا متطرف. أو يريد أن يفرق جماعة المسلمين. أو هذا وهابي أو مذهب خامس. وما أشبه هذه الأقوال التي كلها سب للدين وأهله واستهزاء بالعقيدة الصحيحة ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك استهزاؤهم بمن تمسك بسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم فيقولون: الدين ليس في الشعر استهزاء بإعفاء اللحية-
وما أشبه هذه الألفاظ الوقحة.
الفصل السادس

الحكم بغير ما أنزل الله
من مقتضى الإيمان بالله تعالى وعبادته الخضوع لحكمه والرضا بشرعه والرجوع إلى كتابه وسنة رسوله عند الاختلاف في الأقوال وفي الأصول وفي الخصومات وفي الدماء والأموال وسائر الحقوق. فان الله هو الحكم وإليه الحكم. فيجب على الحكام أن يحكموا بما أنزل الله. ويجب على الرعية أن يتحاكموا إلى ما أنزل الله في كتابه وسنة رسوله. قال تعالى في حق الولاة: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)
وقال في حق الرعية: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن تنازعتم في شيء فرده إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا).
ثم بين إنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم إلى غير ما أنزل الله، فقال تعالى:
(ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا) إلى قوله تعالى: (فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)
فنفى سبحانه نفيا مؤكدا بالقسم الإيمان عمن لم يتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرض بحكمه ويسلم له- كما أنه حكم بكفر الولاة الذين لا يحكمون بما أنزل الله وبظلمهم وفسقهم قال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فألئك هم الكافرون) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون).
ولا بد من الحكم بما أنزل الله والتحاكم إليه في جميع موارد النزاع في الأقوال الاجتهادية بين العلماء. فلا يقبل منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة من غير تعصب لمذهب ولا تحيز لإمام. وفي المرافعات والخصومات في سائر الحقوق لا في الأحوال الشخصية فقط كما في بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام- فان الإسلام كل لا يتجزأ. قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة)
وقال تعالى: (أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)
وكذلك يجب على أتباع المذاهب أن يردوا أقوال أئمتهم إلى الكتاب والسنة فما وافقهما أخذوا به وما خالفهما ردوه دون تعصب أو تحيز. ولا سيما في أمور العقيدة فان الأئمة رحمهم الله يوصون بذلك- وهذا مذهبهم جميعا- فمن خالف ذلك فليس متبعا لهم وان انتسب إليهم. وهو ممن قال الله فيهم:
(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم). فليست الآية خاصة بالنصارى بل تتناول كل من فعل مثل فعلهم (فمن خالف ما أمر الله به ورسوله صلى الله لعيه وسلم بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو طلب ذلك اتباعا لما يهواه ويريده فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه. وان زعم أنه مؤمن. فان الله تعالى أنكر على من أراد ذلك وأكذبهم في زعمهم الإيمان. لما في ضمن قوله: (يزعمون) من نفي إيمانهم فان (يزعمون) إنما يقال غالبا لمن ادعى دعوى هو فيها كاذب لمخالفته لموجبها وعمله بما ينافيها. يحقق هذا قوله: (وقد أمروا أن يكفروا به) لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد. كما في آية البقرة، فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن موحدا. والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال وتفسد بعدمه، كما أن ذلك بين في قوله:
(فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى). [فتح المجيد 467ـ 468]
ونفى الإيمان عمن لم يحكم بما أنزل الله يدل على أن تحكيم شرع الله إيمان وعقيدة وعبادة لله يجب أن يدين بها المسلم. فلا نحكم شرع الله من أجل أن تحكيمه أصلح للناس وأضبط للأمن فقط فان بعض الناس يركز على هذا الجانب وينسى الجانب الأول - والله سبحانه قد عاب على من يحكم شرع الله لأجل مصلحة نفسه من دون تعبد لله تعالى بذلك- فقال سبحانه:
(وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين) فهم لا يهتمون إلا بما يهوون. وما خالف هواهم أعرضوا عنه لأنهم لا يتعبدون لله بالتحاكم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم.
حكم من حكم بغير ما أنزل الله
قال الله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)
في هذه الآية الكريمة أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر. وهذا الكفر تارة يكون كفرا أكبر ينقل عن الملة. وتارة يكون كفرا أصغر لا يخرج من الملة وذلك بحسب حال الحاكم فانه إن اعتقد ان الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخير فيه أو استهان بحكم الله واعتقد أن غيره من القوانين والنظم الوضعية أحسن منه وأنه لا يصلح لهذا الزمان أو أراد بالحكم بغير ما أنزل الله استرضاء الكفار والمنافقين فهذا كفر أكبر. وان اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافرا كفرا أصغر. وان جهل حكم الله فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور[شرح الطحاوية 363]. وهذا في الحكم في القضية الخاصة. وأما الحكم في القضايا العامة فانه يختلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فان الحاكم إذا كان دينا لكنه حكم بغير علم كان من أهل النار. وان كان عالما لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار. وإذا حكم بلا عدل ولا علم أولى أن يكون من أهل النار. وهذا إذا حكم في قضية لشخص. وأما إذا حكم حكما عاما في دين المسلمين وجعل الحق باطلا والباطل حقا والسنة بدعة والبدعة سنة والمعروف منكرا والمنكر معروفا، ونهى عما أمر الله به ورسوله. وأمر بما نهى الله عنه ورسوله فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي له الحمد في الأولى والآخرة: (له الحكم وإليه ترجعون) (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا) [مجموع الفتاوى 35/ 388].
وقال أيضا: ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر. فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. فانه ما من أمة إلا وهي تأمر بالحكم بالعدل. وقد يكون العدل في دينها ما يراه أكابرهم. بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله كسواليف البادية(أي عادات من سلفهم) وكانوا الأمراء المطاعين ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر. فان كثيرا من الناس أسلموا ولكن لا يحكمون إلا بالعادات الجارية التي يأمر بها المطاعون. فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز لهم الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فإنهم كفار، انتهى [منهاج السنة النبوية]. وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: وأما الذي قيل فيه أنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه عاص وأن حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. أما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر وان قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل. فهذا كفر ناقل عن الملة [فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 12/280]. ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديلا منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة وهذا لا شك أنه كفر أكبر يخرج من الملة ويناقض التوحيد.


يتبع إن شاء الله








توقيع لآلئ الدعوة
[sor2]http://vb.jro7i.net/storeimg/girls-top.net_1338687781_970.jpg[/sor2]
لآلئ الدعوة غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس