عرض مشاركة واحدة
قديم 13-09-16, 08:28 PM   #2
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

المقدمة :



صاحب النظم : الشيخ أنور الفضفضري –حفظه الله – وهو عالم من علماء الهند له عدة مصنفات وعدة كتب منها هذا النظم الذي قدم له وأثنى عليه عدد من العلماء منهم الشيخ عبد الله بن عقيل والشيخ الدكتور سعد الخثلان

بدأ الناظم بالمقدمة وتضمن ثلاثة أمور :
1- حمد الله : اقتداء بكتاب الله تعالى فهو مبدوء بحمده سبحانه والنبي كان يبدا خطبه بحمد الله وقد ورد في ذلك حديث : " كل أمر ذي بال لايبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر " وفيه كلام من جهة رتبته
2- الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه : فلم يقتصر على الصلاة فقط بل ثنّى لأن الله عز وجل قال : { يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } وهذه الصلاة والسلام دائمة غير منقطعة . وقرن بالصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الصحب والآل فجمع بين الآل والصحب وكل منهم له فضل – رضوان الله عليهم أجمعين -

وصف النظم :


1- أرجوزة : أي على بحر الرجز .
2- تحوي معظم الفوائد الفقهية : وهذه الفوائد هي:
تعريفات: فإذا ذكر مثلا الوضوء يعرف الوضوء .
والفروض: وهي الأركان الأساسية في كل عبادة أو معاملة من المعاملات .
السنن : وهي التي يثاب الإنسان إذا فعلها ولا يعاقب إذا تركها ولا تبطل العبادة ولا المعاملة بتركها .
الواجبات : وهي التي يثاب على فعلها ويعاقب على تركها
والفرق بين الفرض والواجب في كل باب بحسبه لكن في الجملة أن الفروض لا تسقط على المكلف بحال من الأحوال أما الواجبات فقد تسقط على المكلف في حال السهو أو تجبر أو نحو ذلك
الشروط: والشرط هو الذي إذا تركه الإنسان لا تصح العبادة او المعاملة فإذا انعدم انعدمت الصحة ولا يلزم من وجوده الصحة فمثلا الطهارة شرط لصحة الصلاة فإذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة
الأقسام : فيذكر في كل باب الأقسام فمثلا في باب المياه يذكر أقسامه
التقديرات : وهو الذي يحتاج فيه إلى تقدير كنصاب الذهب أو الفضة وما إلى ذلك
بعض أمهات المسائل في كل باب : ولايركز على تفاصيل المسائل وفروعها
3-الاقتصار على قول واحد: وهو المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله لأنه قد يكون في المذهب عدة روايات لكن ما يذكره هو المعتمد فقط
4- مختصر: من دون تطويل ولا إخلال .

كتاب الطهارة


باب المياه


أنواع المياه :

1- طهور :
أصله : وهو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها
حكمه : يرفع الحدث ويزيل النجس وهو خاص فقط بالماء الطهورفقط
استثناء :
ما خلت به المرأة لطهارة كاملة : وهو حكم تعبدي فلايصح للرجل أن يرفع به الحدث لكن يصح أن يزيل به النجاسة

قاعدة : الأصل في الماء أنه طهور


2- طاهر : وهو المتغير بشيء طاهر كأن يقع فيه الشاي فتغير لونه فلا يصح التوضؤ به لكن يجوز شربه
كذلك المستعمل في فرض : وهو الماء المتقاطر من الأعضاء
- ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لايدري أين باتت يده " فلو غمسها قبل أن يغسلها ثلاثا صار الإمام طاهر ولكن إذا كان الماء قليلا
والماء القليل : هو مادون القلتين
ونوم الليل : فلو قام من نوم النهار وغمس يده لم يؤثر لقوله " باتت" والبيتوتة لا تكون إلا في الليل
نوم ناقض للوضوء : فلو كان نوما يسيرا من قاعد أو قائم فلا ينقض للوضوء ولا يؤثر صاحبه في الماء إذا غمس يده

3- نجس : يصير الماء نجسا إذا كان :
- قليلا لاقى نجاسة ولو لم يتغير
- كثيرا تغيربنجاسة ولو كان هذا التغير يسيرا
وهناك رواية في المذهب – وهي عند أكثر المتقدمين – أن البول والعذرة المائعة فإنه ينجسه ولو كان الماء كثيرا مالم تكن كثرته يشق نزحه كماء البحر
لكن أكثر المتأخرين على خلاف هذه الرواية

باب الآنية

وهي نوعان :
1- مباحة : وهي الأصل
2- محرمة : وهي آنية الذهب والفضة .
لكن يباح من ذلك = الضبة اليسيرة من فضة لحاجة

- الضبة : هي التي يلحم ويجبر بها كسر الإناء
- يسيرة : وليست كبيرة
- من فضة : وليست من الذهب
- لحاجة : وليست للزينة

النجاسات :

1- البول لغير المأكول : والحيوانات التي لاتؤكل كالخنزير والكلب والذنب فما يخرج منها من أبوال يعتبر نجسا ويُفهم منه أن الحيوان الذي يؤكل لحمه كالإبل والغنم بوله طاهر ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الصدقة
2- الغائط لغير المأكول
3- الدم : لكن يعفى عن يسيره
4- الميتة : لكن يستثنى من ذلك
5- القيء : الذي يخرج من المعدة
6- المذي : وهو سائل رقيق يخرج في مبادئ الشهوة
7- الودي : وهو سائل قد يخرج عقب البول
8- ما فوق الهرة مما يحرم أكله : أما لو كان مثل الهرة أو أصغر منها فطاهر كالفأر ودليله : "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة : "إنها ليست بنجس" . فيقاس عليها ما كان مثلها أو أصغر منها أما ماكان أكبر منها فيكون نجسا
9- الخمر : وهو كل مائع مسكر

استثناء من النجاسات :
أولًا: من الميتة
1- شعر الميتة
2- حيوان الماء : وهو الذي لايعيش إلا في الماء كما جاء في الحديث : " أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالجراد والحوت"
3- الجراد : وكل ما لا نفس له سائلة وهو الذي لا دم له يسيل كالذباب
4- الإنسان

ثانيًا : الخمر إذا تخللت : النجس بعينه لايمكن أن يتحول إلى طاهر كالكلب إلا الخمرإذا تخللت أي انقلبت خلا وزالت عنها صفة الإسكار .

ثالثا : جلد الميتة المدبوغ :
الأصل أن النجس لايستعمل إلا جلد الميتة
طهارته : لايطهر ولو بالدبغ
استعماله : على حالين
1-الحيوان الطاهرفي الحياة : كالهرة ومادونها أو الحيوانات التي تؤكل كالغنم =يجوز في اليابسات كأن يستعمل في حفظ الأشياء عدا السوائل .
2- الحيوان النجس : كالحيوانات التي لاتؤكل وهي أكبر من الهرة في الخلقة = فلايجوز استعماله مطلقا

طرق تطهير النجاسات :

1- غسلة واحدة : وهي النجاسة التي تكون على الأرض
2-سبع غسلات مع التراب : وهي نجاسة الكلب والخنزير ويكون التراب في أحد الغسلات والكلب قد جاء ذكره في الحديث والخنزير قياسا عليه
3- الاكتفاء بالرش بالماء : ويكون في نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة وإنما يقتصر في غذائه الأساسي على لبن أمه
4- سبع غسلات من غير تراب : وهو ماعدا ماذكر سابقا فإذا وقع- مثلًا - على الثوب دم فلابد له من سبع غسلات من غير تراب .


آداب قضاء الحاجة

السنن:
1- يقول عند الدخول : (بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث )
2- تقديم الرجل اليسرى في الدخول .
3-البعد : في الفضاء فينبغي له الابتعاد عن الناس وذلك لأنه أستر لعورته ولأنه أبعد عن إيذاء الناس بالصوت والرائحة ونحوه وقد جاء في الحديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد"
4- الانتعال : أي يلبس نعلا لأنه أفضل من حيث النظافة وقد جاء في هذا حديث في إسناده مقال.
5- تقديم اليمنى في الخروج : لأن اليمنى تقدم إلى الأشياء المكرّمة واليسرى تقدم إلى خلاف ذلك.
6-يقول عند الخروج :( غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) وقول (غفرانك) ثابت في الأحاديث أما قول ( الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) ففي الحديث ضعف لكن العلماء يسهلون في مثل هذا في الأدعية والأذكار وقد قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم : " ولاخلاف في مشروعية مثل هذه الأدعية " لما ذكر هذا الدعاء

المكروهات

1- دخول الخلاء بما فيه ذكر لله تعالى أو شيء محترم ككتاب فيه الأذكار إلا لحاجة ، أما المصحف فيحرم لأن تعظيمه متعين قال الشيخ علاء الدين المرداوي في الإنصاف : " ولايشك في تحريمه عاقل "

2- الكلام لغير حاجة : لما ورد في الخبر

3- مس الفرج باليمين

4- التطهير باليمين.

5- البول في شق ونحوه : خشية أن تكون فيها حيوانات مؤذية

6- البول في إناء ونحوه من غير حاجة.

المحرمات :

1- استقبال القبلة واستدبارها إلا بحائل : لما ورد في الحديث النهي عن ذلك، وأما في البنيان فلا بـأس به ودليله فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قضى حاجته في البنيان مستدبرا الكعبة؛ كأن يكون في دورة المياه أو في صحراء وبينه وبين القبلة حائل كسيارة ،وهذه المسألة من المسائل الخلافية .


2- البول تحت شجرة مثمرة .

3- البول في طريق .

4- البول في مكان جلوس الناس.

5- البول في ظل نافع.

الاستجمار :

أولا : شروط المستجمر به : أن يكون

طاهرًا : فلايصح استعمال شيء نجس في إزالة الخارج من السبيل.

منقيًا: وهو الذي يزيل الخارج حتى يبقى أثر لايزيله إلا الماء فهو معفو عنه؛ وعليه فلا يجوز التطهير بالشيء الأملس لأنه لاينقي المحل .

غير منهي عنه : أما الشيء المنهي عنه فلا يجزئ كالروث والعظام ،ومعَظَّم كورقة فيها ذكر الله وشيء محترم كالطعام .

عدد الاستجمار :

الشرط : ثلاث مسحات منقية : وهي أن تزيل الأثر كاملا إلا أثرا لا يزيله إلا الماء.

السنة : القطع على وتر ؛ فإذا حصل الإنقاء بأربع يستحب أن يضيف خامسة. وإذا حصل بست يضيف سابعة وهكذا.


الفروض : هي الأجزاء الذي يتكون منها الوضوء.

السنن: هي أمور مستحبة مرغب فيها يثاب الانسان إذا فعلها ولايعاقب إذا تركها


الشروط : هي أمور تتوقف صحة العبادة عليها فإذا انعدمت فلا يصح الوضوء
فمثلا لايصح الوضوء إلا إذا كان الماء طهور. = فطهورية الما ء شرط.


الوضوء :

تعريفه : هو استعمال ماء طهور بنية في أعضاء الوضوء الأربعة.

والأعضاء الأربعة : التي شهرت في آية الوضوء هي :( الوجه_ اليدين_ الرأس _ الرجلين).


شروط الوضوء :

1. الإسلام : فلايصح الوضوء من كافر لأن نيته باطلة والعمل لايقبل الا من مسلم.

2. العقل : فالمجنون فلا تصح منه العبادات.

3. طهورية الماء: فخرج بهذا الماء الطاهر والنجس.

4. إباحة الماء : فلايكون- مثلا- مغصوبا أو مسروقا.

5. عدم المانع في الأعضاء : كأن يكون على جلده دهان يمنع وصول الماء إلى البشرة

6. الفراغ من الاستنجاء : فلو قضى الانسان حاجته فينبغي له أن يستنجى او يستجمر قبل الوضوء.

7. النية : لقوله صلى الله عليه وسلم :" إنما الأعمال بالنيات" .

8. لدائم الحدث دخول الوقت : كالذي به سلس بول فيجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة ولكن بعد دخول وقتها أو مستحاضة يستمر بها الدم
مايجب في الوضوء :

فروضه : لا تسقط سهوا ولا عمدا. وهي :

1. غسل الوجه : والوجه و ما تحصل به المواجهة فيدخل فيه من منابت شعر الرأس إلى أسفل شيء -حتى لو كان عنده لحية مسترسلة- وعرضا من الأذن للأذن. ومنه المضمضة والاستنشاق.
2. غسل اليدين مع المرفقين : من أطراف الأصابع إلى المرفقين. والمرفقان داخلان في ذلك.

3. مسح الرأس: ومنه الأذنان لقوله صلى الله عليه وسلم " الأذنان من الرأس”

4. غسل الرجلين مع الكعبين.

5. الموالاة : ومعناها أن يحصل التوالي بين أعضاء الوضوء فلايؤخرها عن بعض بحيث يغسل وجهه ثم ينشغل

ضابط الموالاة : ألايؤخر غسل العضو حتى ينشف الذي قبله.

6. الترتيب: فلايمسح- مثلا - رأسه أولا قبل غسل وجهه. فلابد من غسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الرجلين .

واجباته : تسقط سهوا لاعمدا.

التسمية قبل أول الواجبات : يعني أن يسمّي قبل غسل الوجه.
وليس قبل غسل الكفين لأن غسلهما سنة وليس بواجب إلا في حالة واحدة وهي إذا كان قائما من نوم ليل ناقض للوضوء فيجب أن يقدم التسمية قبل غسل كفه ثلاثا.

الأغسال تشمل ثلاث أمور :

1. غسل الوجه.
2. غسل اليدين.
3. غسل الرجلين.

سنن الوضوء :

1. تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه: لأن المضمضة والاستنشاق هو جزء من غسل الوجه؛ فتقديم جزء منه مستحب وليس بفرض.

2. السواك.

3. غسل الكفين ثلاثا: فيستحب أن يغسل كفيه ثلاثا قبل الوضوء لكنه يكون واجبا للقائم من نوم الليل

4. التيامن : وهو البدء باليمنى

5. مجاوزة محل الفرض : وهو إطالة الغرة والتحجيل فيستحب إذا غسل يديه أن يزيد فوق المرفق وإذا غسل رجليه يستحب أن يزيد بعد الكعبين للحديث” تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء”

6. استصحاب ذكر النية إلى اكتمال الوضوء:فلو انشغل ذهنه أثناء الوضوء لايضر لكن يستحب له استصحاب ذُكرها .فهناك فرق بين استصحاب ذُكر النية واستصحاب حكمها ؛فالأول مستحب والثاني شرط.

7. الدلك: فيستحب له أن يدلك محل العضو

8. التثليث للمغسول: لا للممسوحات.

9. التخليل للحية الكثيفة والأصابع: والمقصود بالتخليل إيصال الماء من خلال الشعر أو الأصابع

وشعر اللحية على نوعين :

1. خفيفة: تظهر البشرة من ورائها فهذه يجب تخليلها وايصال الماء للبشرة لأنهامكشوفة.

2. كثيفة : فهذه يستحب تخليلها ويجب غسل ظاهرها.

الذكر بعده : وهو أن يقول ” أشهد ألا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ”


المسح على الخفين والعمامة والجبيرة

أولا : شروط المسح على الخفين :

1. كونه في الوضوء دون الغُسل : فلايصح المسح على الخفين في الغسل من الجنابة مثلا

2. كون الخف مباحا: فلايجوز المسح على خف محرم كأن يكون مسروقا

3. كون الخف طاهرا : فلايمسح على جلد ميتة مدبوغ أو جلد كلب أو ميتة.

4. ستر الخف لمحل الفرض: فمحل الفرض في الرجل إلى الكعبين فإذا كان الخف لايصل إلى الكعبين ويظهر منه فلايصح المسح عليه، كذلك إذا كان الخف مخرّقا أو مقطعا فلايصح المسح عليه.

5. أن يكون الخف ثابتا بحيث يستطيع الإنسان أن يمشي فيه

6. لا ينتقل( أي لايسقط) بالمشي فيه : فيمكن المشي فيه عرفا من غير أن يسقط.

7. لبسهما على طهارة كاملة ( ولو كانت طهارة مسح فيهاعلى حائل ): فلايصح المسح على الخف إذا كان لبسه على حدث. كذلك إذا غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف ثم غسل رجله اليسرى ولبس الخف الآخر فلايصح المسح لأن الرجل اليمنى لبست على غير طهارة كاملة.

8. أن يكون المسح على الخفين في المدة الشرعية : وهي يوم وليلة للمقيم(24 ساعة ) وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر( 72ساعة )

س: متى يبدأ الوقت ؟

ج: من الحدث بعد اللبس

مثاله : رجل توضأ الساعة السابعة صباحا وغسل رجليه، و لبس الخف الساعة الثامنة ،وأحدث الساعة التاسعة ، وتوضأ ومسح على خفيه الساعة العاشرة .

فمتى يبدأ؟

المذهب : الساعة التاسعة وهي التي أحدث فيها.

والقول الثاني( وهو رواية في المذهب) : الساعة العاشرة وهي التي مسح فيها على خفيه.

شروط المسح على العمامة :

1.كونه في الوضوء دون الغسل .

2. كون العمامة مباحة.

3.كون العمامة طاهرة.

4. أن تكون ساترة لما جرت العادة بستره : فلو ظهر مقدمة الناصية والأذنان فلا بأس به.

5. أن تكون ملفوفة على الرأس : فلايمسح على مثل الطاقية.

6. تلبس على طهارة كاملة
7. كون المسح في المدة الشرعية : وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر.

شروط أخرى في الممسوحات :

العمامة : تكون محنكة أو ذات ذؤابة :فلايمسح على العمامة الصماء أو الشماخ أو الطاقية

الجبيرة : وهي التي توضع على الجرح أو الكسر.

أحكامها :


- لا تتجاوز قدر الحاجة

-ولا تتحدد مسحها بمدة وإنما يمسح عليها حتى يبرأ الجرح

- تمسح في الحدثين ( الأصغر والأكبر)

نواقض الوضوء: ثمانية وهي :

1.الخارج النجس من البدن: كالدم والقيء وكان كثيرا. فإنه ينتقض وضوؤه. لكن إذا خرج منه شيء طاهر كالدمع و العرق فهذا لاينقض الوضوء.
وضابط الكثير: هو مايفحش في نفس الإنسان .

2. الخارج من السبيلين : فكل ما خرج من السبيلين( سبيل البول والغائط) سواء كان نجسا كالبول الغائط أو طاهرا كالمني، والحصى من غير تنجس

3. مس الفرج: سواء الذكر للرجل أو القبل أو حلقة الدبر. ولا بد أن يكون المس مباشرة من غير حائل.

4. زوال العقل :كالجنون والإغماء والسكر والنوم ، ويستثنى النوم اليسير من قاعد أو قائم.

5. لمس المرأة بشهوة : وكذلك عكسه إذا لمست المرأةُ الرجلَ بشهوة.

6. غسل الميت : وهي مباشرة الغسل لا من أعانه على التغسيل

7. أكل لحم الإبل: وهو أمر تعبدي جاء الشرع به وليس معقولا وهو أمر خلافي .ويعرف من قوله( لحم الإبل) أنه لو أكل شيئا آخر غير اللحم فلاينتقض وضوءه كالشحم والكبد.

8. كل مل يوجب الغسل : كالجماع. فلو اغتسل الجنب بنية رفع الحدث الأكبر فقط ولم ينو الحدث الاصغر لم يجزئه ولابد له أن يتوضأ بعد ذلك .

ما يحرم على المحدث

الإنسان إذا انتقض وضوؤه يكون = محدثا حدثا أصغر

ويترتب عليه :

1- مس المصحف : فيحرم عليه مسه لقوله صلى الله عليه وسلم " لايمس القرآن إلا طاهر”

2. الصلاة : فلايجوز له أن يصلي لا فرضا ولا نفلا ولاجنازة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:” لايقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ”

3. الطواف : فلايجوز للمحدث أن يطوف بالبيت.


موجبات الغسل :وهي الأمور التي إذا وجدت وجب على الإنسان الغسل وهي ستة :

1. إنزال المني بلذة : فإذا نزل مني بلذة وجب الغسل. وهو الأصل ولايخرج بغير ذلك إلا في حالات مر ضية نادرة. لكن إذا نام الإنسان واستيقظ فوجد منيا على ثيابه فوجب عليه الغسل مطلقا سواء تذكر اللذة أو لم يتذكرها

2. انتقال المني : ومعنى انتقال المني أن يحصل الإنسان الانزال وانقضاء الشهوة لكنه يحبسه عن الخروج. وهذا نادر وقد يحصل للمرأة. فإذا خرج المني بعد الغسل فإنه لايجب أن يغتسل مرة أخرى لأن المني خرج من غير لذة والغسل إنما حصل بسبب الانتقال.

3. الجماع : وهو تغييب الحشفة ( رأس الذكر) في فرج المرأة .

4. الإسلام : فإذا أسلم الكافر وجب عليه أن يغتسل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعض من أسلم بأن يغتسل ( والأمر لبعض الأمة أمر للجميع )

5. الموت : فإذا مات المسلم وجب تغسيله وهو فرض كفاية

6. انقطاع الحيض والنفاس: فيجب على المرأة أن تغتسل بعد ذلك.

مسائل الغسل :

واجبات الغسل :

ومنها واجبات لا تسقط لاسهوا ولاعمدا( الفروض) .
ومنها واجبات تسقط سهوا وهو ( التسمية )

1. الفروض :

_ النية.

_ تعميم البدن بالغسل مرة مع المضمضة والاستنشاق .

2. الواجبات :

التسمية.

3. السنن :

_ غسل ما تلوث: إذا كان على بدنه شيء من الأذى كالمني ونحوه فيزيله قبل أن يغتسل

_ الوضوء: قبل الغسل
_ دلك الأعضاء : فيمر يده على البدن ولا يكتفي بإمرار الماء على الأعضاء
_ البدء بالرأس : بأن يحثي على رأسه ثلاث مرات تروّي أصول الشعر.

_ التثليث: بأن يغسل بدنه ثلاث مرات والمجزئ مرة واحدة.

_ التيامن: بأن يبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر.

_ تفقد أماكن التثني والانعطاف( الغضون) وأصول الشعر : بايصال الماء إليها.



شروطه : مثل شروط الوضوء وهي :

_ الإسلام.
_ العقل.
_ طهورية الماء
_ إباحة الماء
_ عدم ما يمنع وصول الماء
_ النية.

مايحرم على من لزمه الغسل :

1. تلاوة القرآن : فلايجوز له قراءة القرآن سواء كان ذلك بمس المصحف أو من غير مسه.

2. المكث في المسجد: ويستثنى من ذلك :

_ العبور: فيدخل من باب ويخرج من باب.

_ اللبث إذا توضأ: للجنب فقط لا الحائض.

3- مايحرم على المحدث حدثا أصغر وهي ثلاثة( الصلاة- الطواف- مس المصحف)

باب التيمم

تعريفه : هو مسح الوجه واليدين بالتراب بنية.

شرطه :

1. دخول وقت الصلاة : فلايصح – مثلا- أن يتيمم لصلاة الظهر الساعة العاشرة صباحا. وإنما بعد دخول وقت الظهر

2. عدم الماء : وهو تارة يكون بسبب :
_ فقد الماء
- تعذر استعماله: كأن يكون باردا وليس عنده شيء يسخنه به.

ما يتيمم عنه :


التيمم بدل عن طهارة الماء في ثلاثة أمور:

1. الحدث الأكبر: فإذا عجز عن الاغتسال بالماء وكان الماء بارداوليس عنده ما يسخنه به فيتيمم بدلا عن الغسل

الحدث الأصغر: كمن أراد أن يتوضأ ولم يجد ماء فإنه يتيمم بدلا عن الوضوء.

3. النجاسة عن البدن فقط : فيزيلها بغير الماء ما استطاع ثم يتيمم لها
شروط صحته :

1. بتراب مباح : وليس محرما كما لو غصبه.

2. طهور: أما لوكان التراب متنجسا أو مستعملا في تيمم سابق فلا يجزئ.

3. له غبار: لقوله تعالى:{ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} ولايكون المسح منه إلا إذا كان له غبار يعلق باليد

4. نية الاستباحة : فلاينوي بتيممه رفع الحدث لأن الحدث لايرتفع بالتيمم وإنما ينوي استباحة الصلاة أو مس المصحف.
والدليل على أن الحدث لايرتفع هو أنه إذا وجد الماء وجب عليه أن يتوضأ.

واجبه : التسمية

والفرق بين الفرض والواجب هو أن الواجب يسقط سهوا لاعمدًا ، أما الفرض فلايسقط لاسهوا ولاعمدا.

فروضه : أربعة
1. مسح جميع الوجه.
2. مسح الكفين إلى الكوعين. والكوعان: المفصل الذي يفصل بين الكف والساعد
والكوع : هو العظم الذي يلي إبهام اليد في المفصل

3. الموالاة : وهي ألا يفرق بين أعضاء التيمم في المسح بفاصل طويل عرفا كالفاصل الذي يجف فيه العضو في الوضوء

4 . الترتيب : أن يبدأ بالوجه أولا ثم الكفين.

والترتيب والموالاة يكونان من الفروض إذا كان التيمم عن الحدث الأصغر لأن الترتيب و الموالاة من فروض الوضوء
أما إذا كان التيمم عن حدث أكبر- وهو الذي يقوم مقام الغسل - فإن الغسل لا يشترط فيه الترتيب والموالاة فكذلك التيمم إذا كان بدلا عنه.

مبطلات التيمم :

1. خروج الوقت : فالتيمم يبطل بخروج وقت الصلاة ،ولابد له أن يتيمم لوقت الصلاة الثانية ودليله ماجاء عن ابن عمر:” يتيمم لكل صلاة وإن لم يُحدث”

2. حصول الحدث: فلو تيمم مثلا وأكل لحم إبل أو نام فإن التيمم يبطل .

3. وجود الماء: فلابد أن يمس الماء بعد وجوده.

4. زوال العذر المبيح للتيمم : وهذا في صورة الإنسان الذي تيمم لعدم قدرته على استعمال الماء كأن يكون بارداوليس عنده ما يسخنه به ثم وجد بعد ذلك مايسخنه ، كذلك لو كان مريضا ثم برئ .

لكن إذا تيمم لعذر ثم زال هذا العذر بعد الصلاة فإنه لايلزمه أن يعيد الصلاة السابقة ولكن تيممه يبطل للصلوات اللاحقة

مثاله: إنسان تيمم لعدم وجود الماء ثم جاء الماء وهو في أثناء الصلاة فيبطل تيممه وصلاته. أما لو جاء الماء بعدما انتهى من الصلاة فلايلزمه أن يعيد الصلاة.


باب الحيض والنفاس والاستحاضة

أولا : الحيض:

تعريفه : دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة.

دم طبيعة : أي ليس عارضا ولا مرضا

من قعر الرحم: لا أدنى الرحم

مدد الحيض وأزمانه :

وهذه المدد عرفت بالاستقراء وعادة النساء كما في القاعدة ( العادة محكّمة)

_ أقل سن للحيض : (9) سنين فلايمكن أن تحيض الأنثى قبل ذلك وإذا جاء الدم لأنثى قبل التسع فلايعتبر حيضا وإنما فساد

أقل مدة للحيض: يوم وليلة؛ فلو جاء الدم لامرأة مدة ساعتين وانقطع انقطاعاتاما فلايعتبر حيضا. وإنما فسادَا أو استحاضة

غالب الحيض: (6أو 7) أيام ، والفائدة من معرفة غالب الحيض هو أن المرأة إذا استمر بها الدم وجاءتها استحاضة فإنها ترجع في تمييز حيضها من استحاضتها إلى العادة. فإن لم يكن عادة فإنها تنظر في صفة الدم إذا كان متميزا. فما كان على صفة الحيض فحيض وما خالفه فهو استحاضة. وإن لم تكن لها عادة ولا تمييز فترجع إلى غالب الحيض(6أو7) أيام. وماعدا ذلك فهو استحاضة.

أكثر الحيض : (15) خمسة عشر يوما. فلو أن امرأة جاءها الدم لمدة (20) يوما فالزائد عن( 15) يوما فليس بحيض وإنما استحاضة

أقل الطهر بين الحيضتين (13 يوما ) :
والفائدة من معرفة ذلك هو لو أن المرأة جاءها الدم( 15 يوما )ثم انقطع عنها لمدة 5 ايام ثم جاءها الدم بعد ذلك فهذا الدم الثاني ليس دم حيض لأن أقل الطهر بين الحيضتين(13) يوما.

أثر الحيض ( أحكام الحيض) :

ما يمنعه الحيض :
1.وجوب الصلاة :فلا تجب الصلاة عليها.

2. وجوب أداء الصيام : لكن الحائض يجب عليها أن تقضي الصيام

3. صحة الصلاة.

4. صحة الصيام.

5. الوطء: وهو الجماع فلايجوز للزوج أن يجامع زوجته حال حيضها لكن يجوز له الاستمتاع بما دون الفرج

6.جواز الطلاق: فلايجوز للإنسان أن يطلق المرأة حال حيضها لكنه لو عاند وعصى وطلقها حال حيضها فإنه يقع.


7. ما يمنع منه الجنب: ( تلاوة- اللبث في المسجد - ما يحرم على المحدث )

ما يوجبه الحيض :

1 . البلوغ : فإذا حاضت الأنثى فقد بلغت

2. الغسل : فيجب على الحائض أن تغتسل إذا انقطع دم الحيض.

3. الاعتداد بالأقراء: فإذا طلقت المرأة وجب عليها الاعتداد بالأقراء.
أما إذا لم تكن تحض فعدتها بالأشهر أما إذا وجد الحيض فيعتد بالأقراء( الحيض)

قال تعالى:{ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}

الأقراء : فيها خلاف بين العلماء في كون القرء هو الطهر أو الحيض. والمذهب :أن القرء هو الحيض.


ثانيا : النفاس.

تعريفه : هو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها.
وقد يخرج شيء من الدم بيوم أو يومين فيكون له حكم الحيض.

أكثره : (40)أربعون يوما

غالبه : (40) أربعون يوما

أقله: لحظة بل أن المرأة قد تلد من غير دم

العلاقة بين الحيض والنفاس:

لايجتمع الحمل مع الحيض فإذا جاء للمرأة الدم حال حملها فليس بدم حيض. فإن كان قبل الولادة بيوم أو يومين فيعطى حكم الولادة أما قبل ذلك فدم فساد وهو من نواقض الوضوء فقط ولايسقط وجوب الصلاة والصيام

حكمه = كالحيض.
ماعدا مسألتين :
1. العدة : فالنفاس لايحسب قرء من الأقراء

2. البلوغ: فليس النفاس علامة من علامات البلوغ لأن البلوغ حصل قبل ذلك


ثالثا : الاستحاضة.

حكمها : لا تمنع شيئا سوى حل الوطء إلا مع خوف العنت
فلايجوز للزوج جماع زوجته حال الاستحا ضة إلا مع خوف العنت. وهو المعتمد في المذهب وإن كان جمهور العلماءعلى خلافه

ويستمتع بها بما دون الجماع




توقيع فاطمة سالم


فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس