عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:41 PM   #28
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

بَابُ إِزَالِةِ النَّجَاسَةِ

يُجْزِئُ في غَسْلِ النَّجَاسَاتِ كُلِّهَا إِذَا كَانَتْ عَلَى الْأَرْضِ غَسْلَةٌ وَاحِدَةٌ تَذْهَبُ بِعَيْنِ النَّجَاسَةِ، وَعَلَى غَيْرِهَا سَبْعٌ إِحْدَاهَا بِالتُّرَابٍ فِي نَجَاسَةِ كَلْبٍ، وَخِنْزِيرٍ، وَيُجْزِئُ عَنِ التُّرَابِ أُشْنَانٌ، وَنَحْوُهُ، وَفِي نَجَاسَةِ غَيْرِهِمَا سَبْعٌ بِلَا تُرَابٍ، وَلَا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بِشَمْسٍ، وَلَا رِيحٍ، وَلَا دَلْكٍ، وَلَا اسْتِحَالَةٍ غَيْرَ الخَمْرَةِ، فَإِنْ خُلِّلَتْ، أَوْ تَنَجَّسَ دُهْنٌ مَائِعٌ لَمْ يَطْهُرْ، وَإِنْ خَفِيَ مَوْضِعُ نَجَاسَةٍ غُسِلَ حَتَّى يُجْزَمَ بِزَوَالِهِ، وَيَطْهُرُ بَوْلُ غُلَامٍ لَمْ يَأكُلِ الطَّعَامَ بِنَضْحِهِ.


--------------------
والمراد بهذا الباب النجاسة الحكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر فينجس بها، وأما العينية فإنه لا يمكن تطهيرها أبدًا، والنجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة، ومتوسطة، ومخفّفة.
قوله: «ويجزئ في غسل النجاسات...»هذا تخفيف باعتبار الموضع، فإذا طرأت النجاسة على أرض، فإنه يشترط لطهارتها أن تزول عين النجاسة أيًّا كانت بأي عدد من الغسلات([1]).
قوله: «وعلى غيرها سبع» أي: يجزئ في غسل النجاسات على غيرها سبع غسلات، فلا بد من سبع، كل غسلة منفصلة عن الأخرى، فيغسل أولًا، ثم يعصر، وثانيًا ثم يعصر، وهكذا إلى سبع.
قوله: «إحداها بالتراب في نجاسة كلب وخنزير»أي إحدى الغسلات بتراب.
والصحيح أن نجاسة الكلب كنجاسة غيره، لا يغسل سبع مرات إحداها بالتراب([2]).
وقوله: «كلب»: يشمل الأسود والمُعَلّم وغيرهما، وما يباح اقتناؤه وغيره، والصغير والكبير، وشامل أيضًا لما تنجس بالولوغ أو البول أو الروث أو الريق.
قوله: «وخنزير» حيوان معروف بفقد الغيرة.
قوله:«أشنان» هو شجر يُدَق، ويكون حبيبات كحبيبات السكر أو أصغر، تغسل به الثياب سابقًا، وهو خشن كخشونة التراب، ومنظف، ومزيل، ولهذا قال المؤلف: يجزئ عن التراب.
والمذهب أن الكلب إذا صاد أو أمسك الصيد بفمه فلا بد من غسل اللحم سبع مرات إحداها بالتراب، والصحيح أنه يجب غسل ما أصابه فم الكلب عند صيده؛ ولأن صيد الكلب مبني على التيسير([3]).
ويجزئ «وفي نجاسة غيرهما»أي غير الكلب والخنزير «سبع»غسلات «بلا تراب» ولو زالت النجاسة بأول غسلة وإن لم يوجد رائحة فيه ولا لون، فلا بد من السبع.
والصحيح أنه يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة ويطهر المحل، بخلاف الكلب فعلى ما تقدم([4]).
قوله: «ولا يطهر متنجس»تعم كل متنجس، سواء كان أرضًا أو ثوبًا أو فراشًا أو جدارًا، أو غير ذلك «بشمس» والصواب أن الشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة ([5]) .
قوله: «ولا ريح ولا دلك» ولو كان صقيلًا كالمرآة، والصحيح فيما كان صقيلًا أنه يطهر بالدَّلك، فلو تنجست مرآة، ثم دلكتها حتى أصبحت واضحة لا دنس فيها فإنها تطهر([6]).
قوله: «ولا استحالة»أي: تحول من حال إلى حال؛كروث حمار أوقد به فصار رمادًا فلا يطهروالدخان المتصاعد من هذه النجاسة نجس؛ لأنه متولد من هذه النجاسة، فلو تلوث ثوب إنسان أو جسمه وهو رطب فلا بد من غسله.
قوله: «غير الخمرة» الخمر: اسم لكل مسكر «فإن خللت» أي الخمرة، بصب شيء من خل أو غيره عليها فتتخلل وتزول نشوتها، ولكنها لا تطهر، بخلاف ما إذا تخللت بنفسها فإنها تطهر.
قوله: «أو تنجس دهن مائع لم يطهر» سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، وسواء كان الدهن قليلًا أو كثيرًا، وسواء تغير أو لم يتغير، هذا هو المشهور من المذهب، فينجس هذا الدهن ويفسد، والصواب أن الدهن المائع كالجامد؛ فتلقى النجاسة وما حولها، والباقي طاهر([7]).
ولو كان جامدًا وتنجس، فإنها تزال النجاسة وما حولها.
قوله: «وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله» إن كانت في مكان ضيق فلا يجوز التحرِّي، ولو أمكن؛ لأنه لا بد من الجزم، واليقين، فإن كانت في مكان واسع فإنه يَتَحَرَّى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته؛ لأن غسل الواسع فيه صعوبة. والصحيح أنه يجوز في المكان الضيق التحري([8]).
قوله: «ويطهر بول»خرج به الغائط«غلام»خرج به الجارية «لم يأكل الطعام» خرج آكل الطعام «بنضحه» والنضح: أن تتبعه الماء دون فرك، أو عصر حتى يشمله كله.


--------------------
([1]) وكذا إذا غمرت بماء المطر والسيول؛ لعدم اعتبار النية لإزالتها، وحكى البغوي وغيره إجماع المسلمين على أن إزالة النجاسة لا تفتقر إلى النية. انظر: الروض المربع، مع حاشية ابن قاسم النجدي (1/339).

([2]) والمذهب أنه مثل الخنزير، كما في كشاف القناع (1/181)، وقال في الإنصاف: «تغسل نجاسة الكلب سبعًا عل الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب، وعنه ثمانيًا؛ فظاهر ما نقله ابن أبي موسى: اختصاص العدد بالولوغ... وقيل: لا يعتبر في نجاستهما (أي الكلب والخنزير) عدد».

([3]) وهو المذهب، كما في كشاف القناع (6/224).

([4]) والمذهب سبع، كما في كشاف القناع (1/183)، وما صححه الشيخ رواية كما في الإنصاف (1/313).

([5]) والمذهب أنها لا تطهره، كما في كشاف القناع (1/186)، وما صوبه الشيخ قول، كما في الإنصاف (1/317).

([6]) وما ذكره المصنف هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/105)، وما صححه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (1/322).

([7]) ما ذكره المصنف هو المذهب، كما في شرح منتهى الإرادات (1/104-105)، وذكر في الإنصاف (1/321) قولًا أنه يطهر بالغسل منها ما يتأتى غسله.

([8]) قال في كشاف القناع (1/189): «(وإذا خفي موضع نجاسة في بدن أو ثوب أو مصلّى صغير كبيت صغير لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها، فلا يكفي الظن)؛ لأنه اشتبه الطاهر بالنجس فوجب عليه اجتناب الجميع حتى يتيقن الطهارة بالغسل، كما لو خفي المذكّى بالميت، ولأن النجاسة متيقنة فلا تزول إلا بيقين الطهارة، فإن لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد كميه وجهله غسلهما، وإن رآها في بدنه أو ثوبه الذي عليه غسل ما يقع عليه نظره، (و) إن خفيت نجاسة (في صحراء واسعة ونحوها) كحوش واسع (يصلي فيها بلا غسل ولا تحرٍّ) فيصلي فيه حيث شاء، لئلا يفضي إلى الحرج والمشقة».
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس