عرض مشاركة واحدة
قديم 29-05-15, 12:26 PM   #3
أروى آل قشلان
|تواصي بالحق والصبر|
افتراضي

مقرر اليوم الثاني: 11 شعبان 1436

(4)
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِك- رضي الله عنه -، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ – رضي الله عنه - قَــــالَ : تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم- ، ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلاةِ . قَالَ أَنَسٌ : قُلْت لِزَيْدٍ : كَمْ كَانَ بَيْنَ الأَذَانِ وَالسَّحُورِ ؟ قَالَ : قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً .

||موضوع الحديث : بيان وقت سَحُور النبي - صلى الله عليه وسلم -||

شرح الكلمات:
- تَسَحَّرْنَا : أكلنا السَّحور.
- مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: في صحبته ببيته.
- إلَى الصَّلاةِ: صلاة الفجر.
- بَيْنَ الأَذَانِ: أي بين الإقامة؛ سميت أذانا لأنها إعلام بالقيام إلى الصلاة.
- السَّحُور: الفراغ من التسحر.
- قَدْرُ خَمْسِينَ آيَةً: أي قدر قراءة خمسين آية قراءة متوسطة.

بعض فوائد الحديث:
1- مشروعية السحور وتأخيره.
2- أن بين سحور النبي- صلى الله عليه وسلم -وصلاة الفجر: قدر قراءة خمسين آية.
3- حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاجتماع بالنبي- صلى الله عليه وسلم - ليتعلموا منه.
4- كرم النبي - صلى الله عليه وسلم – وتواضعه.
5- مشروعية المبادرة بصلاة الفجر.
___________________
(5)
عَنْ عَائِشَةَ ، وَأُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنهما - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَـانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ .

||موضوع الحديث: حكم صوم من أصبح جنبًا ||

شرح الكلمات:
- كَـانَ: فعل ماضي ناقص، وإذا كان خبرها فعلا مضارعا دلت على الاستمرار غالبا.
- يُدْرِكُهُ: يأتي عليه.
- الْفَجْرُ: بياض الصبح . وهو بياض النهار المعترض في الأفق.
- وَهُوَ جُنُبٌ: ذو جنابة. والجملة حال من الهاء في ( يدركه) ، والجنابة شرعًا: كل ما أوجب غسل من إنزال أو جماع.
- مِنْ أَهْلِهِ: أي من جماع اهله، و(من) للسببية، والمراد بالأهل : الزوجات، وتقييده بالجنابة من الأهل ؛ لبيان أن تأخير الغسل عن اختيار منه حيث لم يفاجأ بما يوجب الغسل.
- ثُمَّ يَغْتَسِلُ: يتطهر من الجنابة بعد طلوع الفجر.
- وَيَصُومُ: ويستمر في صومه.

بعض فوائد الحديث:
1- صحة صوم الجنب وإن لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر.
2- أنه لا تجب المبادرة بالغسل من الجنابة.
3- الرجوع في العلم إلى من هو أقرب إحاطة.
4- جواز التصريح بما يُستحيا منه للمصلحة.
5- أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم – حجة.
___________________
(6)
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ-رضي الله عنه- عَنْ النَّبِيّ- صلى الله عليه وسلم -قَـالَ : (( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ , فَلْيُتِمَّ صَوْمَـهُ ؛ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ )) .
||موضوع الحديث: حكم صوم من أكل أو شرب ناسيا ||

شرح الكلمات:
- مَنْ نَسِيَ: من غاب عن ذهنه.
- وَهُوَ صَائِمٌ: الجملة حال من فاعل ( نسِيَ).
- فَلْيُتِمَّ: فليكمل؛ واللام للأمر.
- أَطْعَمَهُ اللَّهُ: أي رزقه طعامًا أي مأكولا.
- وَسَقَاهُ: أي رزقه شرابًا ، والجملة في قوله "فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ" تعليلية.
ونسب ذلك إلى الله تعالى؛ لأنه حصل بدون قصد من الفاعل.

بعض فوائد الحديث:
1- أن الصوم لا يبطل بالأكل والشرب نسيانًا، ويقاس عليهما بقية المفطرات.
2- أن الصوم لا ينقص بالأكل والشرب نسيانًا؛ لقوله: فَلْيُتِمَّ.
3- أن عمل الناسي لا ينسب إليه شرعًا ؛ لوقوعه بغير قصد منه.
4- سعة رحمة الله تعالى بعفوه عن الناس.
5- أن من فعل في عبادته مبطلا معفوًا عنه . فهو مأمور بالمضي في عبادته وجوباً إن كانت واجبة، واستحبابًا إن كان تطوعًا.

التعديل الأخير تم بواسطة أروى آل قشلان ; 29-05-15 الساعة 12:40 PM
أروى آل قشلان غير متواجد حالياً