عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 05:17 PM   #39
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

وَأَوْقَاتُ النَّهْيِ خَمْسَةٌ: مِنْ طُلُوعِ الفَجْرِ الثّانِي إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَمِنْ طُلُوعِهَا حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ، وَعِنْدَ قِيَامِهَا حَتَّى تَزُولَ، وَمِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِهَا، وَإِذَا شَرَعَتْ فِيهِ حَتَّى يَتِمَّ، وَيَجُوزُ قَضَاءُ الْفَرَائِضِ فِيهَا، وَفِي الْأوْقَاتِ الثّلَاثَةِ فِعْلُ رَكْعَتَي طَوَافٍ وَإِعَادَةُ جَمَاعَةٍ، وَيَحْرُمُ تَطَوّعٌ بِغَيْرِهَا فِي شَيءٍ مِنَ الْأوْقَاتِ الخَمْسَةِ حَتَّى مَا لَهُ سَبَبٌ.

_________________________________
قوله: «وأوقات النهي خمسة» بالبسط وثلاثة بالاختصار:«من طلوع الفجر الثاني»احترازًا من الفجر الأول، إلى أن تطلع الشمس أي: يتبين قرصها؛ فلا تصح صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر،«ومن طلوعها حتى ترتفع قِيد رمح، وعند قيامها»أي: منتهى ارتفاع الشمس في الأفق «حتى تزول»، «ومن صلاة العصر([1]) إلى غروبها»أي إلى شروعها في الغروب، «وإذا شرعت فيه حتى يتم» أي: في الغروب حتى يتم.
قوله: «ويجوز قضاء الفرائض فيها»أي: في هذه الأوقات.
قوله: «وفي الأوقات الثلاثة» يعني بها: القصيرة التي ذكرت في حديث عقبة بن عامر: وهي: «من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وحين تضيف للغروب حتى تغرب» فيجوز فيها «فعل ركعتي طواف»، ومفهومه أن الوقتين الآخرين لا يجوز فيهما فعل ركعتي الطواف، ولكن هذا ليس مرادًا، فالمفهوم هنا مفهوم أولوية لا مفهوم مخالفة؛ لأنه إذا جازت صلاة ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة القصيرة، وهي أغلظ تحريمًا من الأوقات الطويلة، ففي الأوقات الطويلة من باب أولى.
قوله: «وإعادة جماعة» أي: أنه يجوز في هذه الأوقات الثلاثة، وغيرها من باب أولى إعادة جماعة أقِيمَتْ وهو بالمسجد، ويجوز أيضًا على المذهب: سنة الظهر التي بعدها إذا جُمِعت مع العصر.
ومن دخل يوم الجمعة والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ولو كان عند قيام الشمس، وصلاة الجنازة تُفْعَل في أوقات النهي الطويلة؛ كما لو صلينا العصر وحضرت جنازة فإننا نصلي عليها.
قوله: «ويحرم تطوع بغيرها» أي: بغير المتقدمات «حتى ما له سبب» أي: لا يجوز التطوع في هذه الأوقات حتى الذي له سبب، والقول الصحيح في هذه المسألة أن ما له سبب يجوز فعله في أوقات النهي كلها الطويلة والقصيرة([2]).

_________________________________
([1]) والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها؛ قال ابن قاسم النجدي (2/247): «فمن لم يصل العصر أبيح له التنفل وإن صلى غيره، قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه، وكذا لو أحرم بها ثم قلبها نفلًا أو قطعها لعذر لم يمنع من التطوع حتى يصليها، ومن صلاها فليس له التنفل ولو صلى وحده، لحديث أبي سعيد وغيره».

([2]) المذهب أنه لا يجوز، كما في كشاف القناع (1/452)، وما صححه الشيخ رواية، كما في الإنصاف (2/208).



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس