السلام عليكم
حياكم الله
في الأجوبة التي رد بها المذهب على حديث الأعرابي في عدم جواز صرفها لأهله :
الجواب الأول أنه لايدل على التمليك وإنما أراد أن يملكه النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم بحاله تصدق به عليه ، يعني على هذا القول عندهم أن الرجل لم يكفر بعد ولازالت الكفارة عليه ؟
وكذلك الجواب الثاني أنه ملكه أياه فلما علم بحاله أمره أن يطعمه أهله لأن الكفارة بالمال لاتكون إلا بعد الاكتفاء ، على هذا أيضا تكون الكفارة لازالت قائمة عليه؟
هل فهمي هذا صحيح أم أخطأت ، بارك الله في جهودكم.
|