عرض مشاركة واحدة
قديم 15-12-13, 11:09 PM   #24
عبير بجاش
|علم وعمل، صبر ودعوة|
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
Question

بسم الله الرحمن الرحيم
استفسارات مادة فقه الصيام أجابت عليها الأستاذة الفاضلة عبير عزمي - حفظها الله -


السؤال

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام ربيع مشاهدة المشاركة


حياكم الله شيختنا الفاضلة
1 ـ ذكرتم حفظكم الله أن الحامل والمرضع عليهما القضاء لا الكفارة ، وأن الأحاديث الواردة في الكفارة ضعيفة لكن وجدت رواية لابن عباس صححها الألباني في إرواء الغليل وهي : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان»قال الألباني في "الإرواء" (4/19): "وإسناده صحيح على شرط مسلم".
وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك»ال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، انظر الإرواء (4/19).
وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته - وهي حبلى - فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي»
قال الألباني في «الإرواء»: (4/20): «وإسناده جيد».
فهذه الآثار كلها صحيحها كما ترون وهي تدل على الكفارة لا القضاء .
وقد بحثت في أقوال أهل العلم وتبين لي أن القضاء هو القول الراجح وإن صحت هذه الآثار عن الصحابة فهي اجتهادات خالفت أصل الكتاب والسنة .
وقد نقلت بعض من أقوال أهل العلم هنا

http://www.t-elm.net/moltaqa/showthr...078#post492078
فما توجيهكم حفظكم الله



التوجيه
أنه وإن صحت هذه الأثار عن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما - فإنها تظل اجتهادات صحابة والحجة في قول الصحابي من مصادر التشريع التي اختلف فيها اختلافًا عريضًا فلا تؤخذ إلا بضوابط معينة ، وعندنا نص القرآن صريح " فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر " فلم يلزم بالكفارة ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يلزم بالكفارة فأجاز لها الفطر فقط ولم يجز لها الكفارة ولايوجد دليل جلي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجب ذلك فلا اجتهاد مع النص حتى لو كان قول صحابي إلا أن يستندوا لدليل أو يرفعوه للنبي - صلى الله عليه وسلم - كما ذكرنا بالضوابط للاحتجاج بقول الصحابي ، والصحابة - رضوان الله عنهم - لاينطقون عن الهوى ولهم وجهتهم في ذلك ولهم قدرهم ولايؤدي هذا إلى الاستهزاء بهم وأي قول يكون للصحابي يطرح أرضًا لا ، لكن هناك ضوابط معينة في حال أنه صادف نص فيكون الاجتهاد من الصحابي ولكن قول الله عزوجل وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - يكون مقدّم على هذا الاجتهاد.
ومن النظر أن الأصل براءة الذمة إلا أن يلزمها الشرع ولايوجد دليل يلزم بالكفارة.




توقيع عبير بجاش
~ كن لله كما يريد يكن لك فوق ماتريد ~

عبير بجاش غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس