عرض مشاركة واحدة
قديم 17-03-10, 01:49 PM   #22
محبه السلف الصالح
|نتعلم لنعمل|
افتراضي

الدرس السادس بدا الشيخ بإستكمال الدرس الماضي اولا
وما ابين من حي فهو كميتته فإن كان حلال فهو حلال وإن كان حرام فهو حرام أي ان ما ابن يأخذ حكم عندما كان أي لو قطع مثلا يد مؤمن سارق فهل يده هنا نجسه ام طاهره ؟
الجواب طاهره حيث ان الشخص حال حياته كان طاهر فعد القطع هو طاهر بحال الحي فجسه الميت طاهره وكذلك ما أبين منه طاهر
لو قطع يد شاه او رجل بقره هل هو طاهر فما حكم المقطوع هنا طاهر ام نجس؟
الحكم نجس لآن ميتته نجسه
ما قطع من سمك
طاهر لان ميتته السمك حلال وطاهر بدليل أحل لكم ميتتان ودمان السمك والجراد
لكن يثتثني من ذلك امرين
كما قال المصنف
الاول وهو الطريده أي ان لو أن انسان اراد أن يصيد غزال فطردها ثم اصاب يدها فقطعها ثم قتلها فاليد طاهره
2 وكذلك دو الغزال او المسك كأن يربط كيس تحت ابط يده فيخرج فيه المسك أي يربط كيس في الغزال فهو طاهر يخرج فيه المسك مع انه قطع من الغزال
والدليل ما رواه الترمذي عن ابي واقد الليثي قال قدم النبي المدينه وهم يجبون اسنمه الابل وهم يقطعون إيليات الغنم قال ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميته ومعني قول يجبون أي يقطعون والاليات وهي الشحمه التي في المؤخره

ثم ننتقل لباب الاستنجاء
يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله اللهم إني اعوذ بك من الخبث والخبائث
والخلاء ’’’هو موضع قضاء الحاجه والامور المستحبه عند الدخول هي المذكوره في هذه الاسطر
1 قوله بسم الله والدليل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله ص ستر ما بين اعين الجن وعورات بني أدم اذا دخل احدهم الخلاء ان يقول بسم الله رواه الترمذي
ثم يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث
للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن انس قال كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم إني اعوذ بك من الخبث والخبائث
والخبث بضم الباء هم ذكور الشياطين والخبائث اناثهم
والخبث بسكون الباء هو الشر فالمقصود التعوذ من الدكور والاناث للشياطين ومن الشر
والخلاء هو اما في الصحراء او البلاد والبنيان فهم سواء وهو لقضاء الحاجه وهو القول بسم الله عند اراده الدخول للقضاء
وعند الخروج يقول غفرانك
بدليل عن عائشه رضي الله عنها قالت
كان النبي صلي الله عليه وسلم اذ ا خرج من الخلاء يقول غفرانك رواه الترمذي
لكن ما العلاقه لقول الغفران عند الخروج من الخلاء؟
لان هذه النعمة ينساها الأصحاء والذين حرموا منها يعرفوا قدرها فكما يتخفف من النجاسة يريد التخفف من الذنوب هذا معني
ولكن هل هذا مع الأنبياء أيضا ؟
ذكر معنيين هذا الاول ويوجد معني أخر يناسب حال الأنبياء
وهو لأنه أنحبس عن ذكر الله في هذا الوقت الذي كان في الخلاء لان الإنسان ما خلق إلا لذكر الله وعبادته لان يكره ذكر الله في الخلاء فيستغفر
ثم يقول الحمد لله الذي اذهب عني الأذي وعافاني المذكور في سنن أبن ماجه رحمه الله من حديث انس ابن مالك
وتقديم رجله اليسرى دخولا وهذا الأدب الثالث للخلاء واليمني في الخروج وهذا عكس المسجد فإنه في حال الدخول للبيت او المسجد أو التنعل والتلخيص أن كل موقع تكريم تقدم اليمني والعكس تقدم اليسري
وهذا في البيوت اما في الصحراء كيف ؟
عند إراده قضاء الحاجة يقدم رجله اليسرى فتشمل المعني ويجلس يقضي حاجته ثم ينصرف باليمني وهكذا يكون فعل
ثم قال واعتماده علي رجله اليسري وهذا رقم 4 من آداب قضاء الحاجة
وان فصلنا في الاداب الرجل اليمني حاجه واليسرى حاجه ستكون هذا الآداب الخامس
واعتماده علي رجله اليسرى بدليل
عن سراقه ابن مالك امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم لكنه حديث ضعيف وهو ( أمرنا الرسول صلي الله عليه وسلم أن نتوكأ علي اليسري وأن ننصب اليمني ) رواه الطبراني في الكبير وقال اهل الطب أنه ايسر في خروج الحاجه او الفقهاء
فهذا من المستحب لكن الحديث ضعيف
ثم قال وبعد في فضاء وهذا الادب الخامس 5
أي أن يبعد في فضاء وهذا في الصحراء لآن في البيت المكان محدود وليس متصور ففي البيت يغلق الباب
والدليل عن المغيرة بن شعبه رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم فأتي النبي ص حاجته فأبعد في المذهب رواه الترمذي
ثم قال واستتاره رقم 6
بضم الراء والمقصود هو ستر عن البدن لان ستر العوره واجب ليس مستحب ونحن نتكلم عن الآداب المستحبة
ثم قال وارتياده لبوله مكانا رخوا
الدليل علي الاستتار حديث رواه ابو داوود عن أبي هريرة من أتي الغائط فليستتر
والارتياد طلب أي يطلب مكان رخو ونص علي البول لان البول ينتشر بعكس الغائط
قال ص من أراد ان يتبول ف ليرتد لبوله موضعا
ونص رخوا حتى لا ينتشر لان الرمل الرخو لا ينتشر بعكس الأرض اليابس أو الحصى يترشش عليه
ومسحه أي مسح فرجه بيده اليسري إذا فرغ من بوله ويمسح من اصل ذكره الي رأسه ثلاث وهو من حلقه الدبر الي رأس ذكره ثلاث مرات
وهذا لم يرد فيه حديث فقد قال عنه ابن تيميه شيخ الإسلام أنه بدعه وأنه يسبب الوسوسة وكذلك مضر طبيا وبناء عليه كلامه هنا خطاء فلا يأخذ به.ثم قال ثم ينثره ثلاث وهذا ورد فيه حديث
أي ان ينتره ثلاث أي ذكره
عن عيسي ابن يزداد عن ابيه قال قال الرسول إذا بال أحدكم فلينثر ذكره ثلاث
أي يهزه ثلاث ولكن هذا ضعيف في مسح الذكر فلا يؤخذ به نفس تعليل السابق
وتحوله من موضعه ليستنجي
أي يتحول من الموضع يستحب إن خاف التلوث فقط إن لم يخف فلا يتحول هكذا انتهينا من أدأب لخلاء وهو ذكر هنا 11اداب للخلاء مجملهم البسملة الغفران وهكذا
وقال العلماء أن يوجد آداب قبل الخلاء وأثناء الخلاء وبعد الخلاء مثلا قبل يقول بسم الله وغفرانك بعد القضاء من الحاجة والرجل اليمني بعد واعتماده علي رجله أليسري أثناء وبعد في فضاء قبل والاستتار أثناء والارتياد لمكان رخو قبل ومسحه بيده اليسرى بعد والنثر ثلاث بعد والتحول بعد
فهذه الآداب المستحبة
وذكر دليل نص ماعدا الموضع الأخير للتلوث لكن أصول الشريعة تقتضي هذا أن الإنسان يبعد عن كل ما يلوثه
فالدليل إما بالنص وإما ما صارت به العادة بالبعد عن الأضرار
ثم قال ويكره دخوله أي دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالي إلا لحاجه بدأ هنا المكروهات في قضاء الحاجة
فكل شيء فيه ذكر الله يكره دخول الخلاء به والدليل
عن انس أن النبي صلي الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء وضع خاتمه
رواه ابو داود لان مكتوب عليه محمد رسول الله
وعن انس أن النبي اتخذ خاتما من فضه ونقش فيه محمد رسول الله رواه البخاري هذا دليل اتخاذ النبي خاتم والدليل الأول انه كان يخلع الخاتم لتكريم لفظ الجلالة لان الخلاء موضع الشياطين وفيه أهانه للفظ الجلال هاما المصحف فيحرم الدخول فيه إلي الخلاء أما غير المصحف فيكره مثال يريد الوضوء فيقول بسم الله لان بعد العلماء أوجبه فرأي بعض الفقهاء يسمي فالسر او يجهر بتعليل لان التسمية بسم الله قبل الوضوء واجب وذكر الله في الخلاء مكروه فلا يترك الواجب من اجل المكروه
إلا لحاجه يدخل مع شيء فيه اسم الله مثال نقود كتب عليها اسم الله أو كتب خاف تسرق فيضطر فتزول الكراهة للأجل الحاجة وان كان الجوال عليه إنشاد علي الموبيل وهو في الخلاء لابد أن يحتاط ونص اللجنة الدائمة في هذا القرآن أو الدعاء علي أن يكون نغمه فمنعت لهذا الآمر فالقرآن لم يوضع ليكون نغمه فهذه نقطه أما إن كان مخزن قرأن علي الجوال ودخل به فلا حرج إما أن كانت مكتوبة فيكره لأنه كتابه وهذا إهانة لشريعة الله عز وجل
ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض يكره
وكره لان رفع ثوبه تنكشف عورته
عن انس رضي الله عنه قال كان النبي صلي الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنوا من الأرض رواه الترمذي
والسبب في هذا حث علي الاستتار ولا يباح كشف ألعوره إلا لحاجه وهنا هي قضاء الحاجة
ثم قال وكلامه فيه
أي ويكره الكلام في الخلاء بدليل
ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنها ان رجلا مر ورسول الله صلي الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه وهذا دليل عدم التكلم اثناء قضاء الحاج هالا لضرورة كأن يكون قفل علي الباب مثلا وسيذهب شخص ويتركها محبوسة تنادي مثلا لان الضرورة تبح المحذور فمن باب أولي المكروه
فهل الكراهة أثناء القضاء او في الخلاء عموما فإن كان شخص لا يقضي حاجته وفي الخلاء هل يتكلم أم لا الحديث قال وهو يبول فإنه لما انتهي رد السلام بدليل انه أثناء قضاء و لغيره الحاجة لكن كلام المؤلف في الخلاء عموما
قال وبوله في شق ونحوه
أي يكره أن يبول في شق والشق هو الحفرة في الأرض إما لدواب او لحشرات ولغيره بدليل عن عبد الله بن جارجس رضي الله عنه أن نبي الله صلي الله عليه وسلم نهي أن يبال في الجحر قيل لأبي قتاده ما يكره أن يبول في الجحر
قال قيل إنها مساكن للجن رواه أبو داوود
ومس فرجه بيمينه
والفرج يطلق علي القبل والدبر
واستنجائه واستجما ره فالاستنجاء بالماء والإستجمار بالحجارة
واستقبال النيرين وهما الشمس والقمر والدليل علي انه يكره هذا ما رواه أبو داوود عن أبي قتادة قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يمس فرجه بيمينه وإذا أتي الخلاء فلا يتمسح بيمينه
ودليل للنييرين لا اصل له كما صرح ابن القيم بل ا ن الدليل علي خلافه لا تستقبلوا القبله ولكن شرقوا او غربوا وهذا للاهل المدينه لان قبلتهم جنوب ولا شك ان القبله للشمس في المشرق وتغرب في المغرب وهم ذكروا تعليل أنها من نور الله عز وجل لكن لا يمنع من استقبالها وهذا كله في الفضاء
أما دليل مس الفرج باليمين
لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهذه المكروهات هنا عددها إلي ألان التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالي 7 مكروهات علي أنها الاستجمار والاستنجاء واحد سؤال ان تثائب شخص ويستعيذ بالله هي ليست سنه أما إن قصد أن التثاؤب من الشيطان وهو يبعد عنه الشيطان فهو جائز
والله اعلي وأعلم
محبه السلف الصالح غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس