عرض مشاركة واحدة
قديم 14-11-16, 03:26 PM   #55
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Color

حالات ميراث الزوج

الحالــة الأولــى :
يـرث " نصـف التركـة " فرضًـا
لقولـه تعالـى " وَلَكُـمْ نِصْـفُ مَـا تَـرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لّـَمْ يَكُـن لَّهُـنَّ وَلَـدٌ .. "سورة النساء / آية : 12
*الحالــة الثانيــة
أنـه يـرث " ربع التركة ". لقوله تعالى" ... فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ..."سورة النساء / آية :12


ooooooooo

حالات ميراث الزوجة
الحالة الأولى :
أنها ترث " ربع التركة ".؛لقولـه تعـالى " وَلَهُـنَّ الرُّبُـعُ مِمَّـا تَرَكْتُـمْ إِن لَّـمْ يَكُـن لَّكُـمْ وَلَـدٌ" سورة النساء / آية : 12
*الحالة الثانية :
أنها تستحق " الثمن " ، لقوله تعالى " فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم "سورة النساء / آية : 12

ooooooooo
حالات :ميراث البنت الصلبية

**الحالة الأولى:
ـ أنها ترث النصف فرضًا؛لقوله تعالى "وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" . سورة النساء / آية11

** الحالة الثانية:
إذا وجد معهـا بنات أخريات للمتـوفَى ، فإنهـن يأخذن ثلثي التركة فرضًا؛ لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 12

*الحالة الثالثة
إذا وُجِدَ معها عاصبٌ لها في درجتِهَا ؛ فإنه يرث الباقي تعصيبًا بعد أصحاب الفروض عصبة بالنفس للحديث ؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ألحقـوا الفرائضَ بأهلِهَـا فمـا بقـيَ فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ "

فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 / 85- كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12

، وثرث معه "البنت الصلبية " هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثثين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11

ooooooooo

*حالات ميراث بنت الابن
*الحالة الأولى :
أنها تستحق " النصف " فرضًا إذا كانت واحدة منفردة ، لقوله تعالى " وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " . سورة النساء / آية : 11 .


*الحالة الثانية :
أنها ترث " الثلثين " فرضًا هي ومن معها من بنات الابن عند تعددهن . لقوله تعالى : " فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " .سورة النساء / آية : 11 .

الحالة الثالثة :
أنها ترث " السدس " فرضًا ، هي ومن معها من بنـات الابن اللاتي في درجتها مع البنت الواحدة الصلبية ، تكملة للثلثين الذي هو فرض البنتين الصلبيتين فأكثر
للحديث"سُئِلَ أبو موسى عن ابنةٍ وابنةِ ابنِ وأختِ ، فقال: للابنةِ النصفُ، وللأختِ النصفُ وائِتِ ابنَ مسعودٍ فسيُتابِعُني . فسُئِلَ ابنُ مسعودٍ وأُخْبِرَ بقولِ أبي موسى فقال : لقد ضَلَلْتُ إذًا وما أنا مِن المُهْتَدين ، أقضي فيها بما قضى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: للابنةِ النصفُ، ولابنةِ الابنِ السُدُسُ تكملةَ الثُلُثَيْنِ وما بَقِيَ فللأختِ" ، فَأَتَيْنَا أبا موسى فأخبَرْناه بقولِ ابنِ مسعودٍ، فقال : لا تسألوني ما دامَ هذا الحَبْرُ فيكم.الراوي : عبدالله بن مسعود - المحدث : البخاري - المصدر : صحيح البخاري- الصفحة أو الرقم: 6736 - خلاصة حكم المحدث صحيح- شرح الحديث.
*الحالة الرابعة :
إذا وجد مـع " بنت الابن " ؛ " ابن ابن " فـي درجتها ، أو " ابن ابن ابن " أنزل منها في درجة القرابة للمتوفى ، وكانت هي محتاجة إليه لترث ،
ـ فإنه يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض ، لقول النبي ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ : " ألحقـوا الفـرائض بأهلهـا فمـا بقـي فلأولـى رجـلٍ ذكـرٍ " .
ـ وترث معه " بنت الابن " عصبة بالغير .
ـ ويقسم هذا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين ، لقوله تعالى" يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ " . سورة النساء / آية : 11 .

فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ"
*حجب بنت الابن :
أ ـ تُحجب " بنت الابن " حجب حرمان إذا وجد " ابن " للمتوفَى أو " ابن ابن " أعلى منها في الدرجة .
ب ـ تحجـب " بنت الابن " حجب حرمان في حالة وجود "بنتين صلبيتين" أو أكثر ، أو وجود " بنات ابن " أعلى منها درجةً ، بشرط أن لا يوجد مع " بنت الابن " عاصب لها في درجتها أو أنزل منها .
ج ـ تحجـب " بنت الابن " حجب نقصان من " النصف " إلى " السدس " إذا وُجد معها فرع وارث مؤنث أعلى منها في الدرجة .



توقيع أم أبي تراب
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس