عرض مشاركة واحدة
قديم 20-10-16, 12:38 AM   #7
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

كتاب الحج


أنواع المناسك :
1 - الحج
2- العمرة .

أولًا : الحج
تعريفه : قصد مكة لعمل مخصوص( الأنساك ) في زمن مخصوص .
لعمل مخصوص : كالطواف والسعي ورمي الجمرات والمبيت بمنى ...الخ من مناسك الحج.
زمن مخصوص : وهي أيام الحج.

ثانيًا : العمرة

تعريفها : هي زيارة البيت على وجه مخصوص.
البيت : الكعبة
وجه مخصوص : الطواف ثم السعي ثم الحلق أو التقصير .

شروط وجوبهما : الحج والعمرة واجبتان في العمر مرة واحدة ،إلا إذا نذر ذلك ؛لأن نذر الطاعة يجب الوفاء به .

1- الإسلام : فالكافر لا يخاطب بالحج ولايجوز له دخول مكة .
2- الحرية : فلا يجب على العبد ولكن يصح منه ،ولا يجزئه عن حجة الإسلام .
3- الاستطاعة : نوعان :
- استطاعة مالية : أن يكون عنده من المال ما يكفيه لحجّه ورجوعه بعد نفقات من يجب عليه الإنفاق عليهم.
- استطاعة بدنية : أن يكون صحيحا في بدنه يستطيع أن يؤدي المناسك
4- التكليف = البلوغ والعقل ؛ فلا يجب ولايصح من المجنون أما الصبي فيصح منه الحج ولكنه لايجب عليه ولايجزئه عن حجة الإسلام .
5- شرط المحرم للمرأة : فلايجب عليها الحج إلا إذا وجدت محرمًا.

ما يترتب على فوات شرط من الشروط :
الحج للعبد والصبي هو سُنّة من السنن، أما بقية الشروط فإذا فقدت فلايكون الحج مسنونًا .

مواقيت الحج:

المواقيت : هو مكان أو وقت معين للإحرام .

المواقيت المكانية :
1- ذو الحُليفة : وهو ميقات أهل المدينة، وهي منطقة في طرف المدينة تسمى (أبيار علي).
2- الجُحْفَة : وهو ميقات أهل الشام .
3- يَلَمْلَم : ميقات أهل اليمن وتسمى (المنطقة) و(السعدية) . ويلملم قيل هو جبل وقيل هو وادي .
4- قرن المنازل : ميقات لأهل نجد .
5- ذات عرق : وهو ميقات أهل الشرق كالعراق ونحوهم 0

بعض أحكام المواقيت المكانية :
1- الآفاقي : يحرم من الميقات ومن مر به حتى لو لم يكن من أهلها كرجل من الشام مر من طريق ذي الحليفة فيحرم من ذي الحليفة .
2- من دون المواقيت : يُحرِم من مقرّه وبلده .
3- المكي :
إذا أراد الحج يحرم =من مكة .
وإذا أراد العمرة فيحرم =من الحل .

المواقيت الزمانية : أشهر الحج ثلاثة : (شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة). فإن أحرم قبل شوال صح ذلك مع الكراهة .


أنساك الحج : ثلاثة وهي : 1- تمتّع 2- إفراد 3- قِران.

1- التمتّع : وهو أفضلها.
تعريفه : هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحرم بالحج من عامه .

2- الإفراد : وهو بعد التمتع في الفضل
تعريفه : يحج بالحج فقط من غير عمرة .
3- القِران : وهو أن يُحرم بالحج والعمرة معًا .
وصفة أعمال القارن كالمُفرِد إلا في شيء واحد وهو وجوب الدم على القارن بخلاف المفرد .

مسائل :
- من أنساك الحج ما يجب فيه الهدي= وهو في التمتع والقران .
- ما يسن فيه الهدي = وهو الإفراد.

أفعال الحج :
1- أركان : وهي التي لا تسقط بحال .
2- واجبات : إذا تركها فعليه دم .
3- سنن : من فعلها يزداد فضلا وأجرا ومن تركها فلا شيء عليه
4- محظورات : ممنوعة في إحرام الحج أوالعمرة .

الركن : لا يتم الحج إلا به ؛فلا يسقط لا سهوًا ولا عمدًا ، ولا يجبره دم وهي :
1- الإحرام : وهو نية الدخول في النسك.
2- الوقوف بعرفة : ووقته من طلوع فجر عرفة إلى طلوع فجر يوم العيد ،فإذا وقف أيّ لحظة من ذلك الوقت أجزأه.
3- طواف الإفاضة : ويبدأ وقته بعد منتصف الليل في ليلة مزدلفة إلى آخر الحياة؛ فلو أخره يبقى في ذمته ولا يخرج وقته .
أما طواف الوادع =فواجب
وطواف الوداع = سنّة.
4- السعي : ويأتي به بعد طواف، ويمكن أن يكون بعد طواف القدوم لغير المتمتع أو الإفاضة .

الواجب : وهو ما يجبر بدم ويأثم المرء إذا تركه عمدًا من غير عذر.
واجبات الحج :

1- الإحرام من الميقات : فإذا أحرم بعد مجاوزة الميقات فإحرامه صحيح وعليه دم.
2- الوقوف بعرفة ليلًا : الإنسان إذا وقف بعرفة قد يتحقق له الركن والواجب والسنة = إذا جمع في وقوفه بين النهار والليل؛ بأن أتى إلى عرفات من زوال الشمس ومكث فيها حتى بعد غروب الشمس.
قد يتحقق له الركن والواجب فقط وتفوته السنة = إذا وقف بعرفة ليلًا ولم يقف شيئا من النهار .
قد يتحقق له الركن فقط = وهو الذي وقف بعرفة نهارًا فقط ولم يقف ليلا.
3- المبيت بمزدلفة : ويجزئ فيه أن يمكث الإنسان بمزدلفة إلى نصف الليل ؛فله أن يخرج بعدها ،لكن السنة أن يبقى حتى يسفر الصبح ويخرج بعد الإسفار لمنى .
4- المبيت بمنى ليالي التشريق : أما المبيت يوم التروية فمستحب .
5- رمي الجمار : الجمرة الكبرى ترمى يوم العيد . الجمرات الثلاث ترمي في كل يوم من أيام التشريق .
6- حلق الرأس أو التقصير : ولابد فيه من تعميم جميع الرأس .
7- طواف الوداع : يكون في آخرأعمال الحج بعد الانتهاء من جميع مناسك الحج.
سنن الحج :
السنن هي كل فعل من أفعال الحج التي تذكر في صفة الحج ماعدا الأركان والواجبات .

أفعال العمرة
أركانها :
1- الإحرام : وهو نية الدخول في النسك.
2- الطواف.
3- السعي.
واجباتها :
1- الإحرام من الميقات .
2- الحلق أو التقصير : ولابد فيه من تعميم جميع الرأس .
وبقية الأفعال هي مندوبات .
الإحرام :
تعريفه : هو نية الدخول في النسك( الحج أو العمرة )
سنن الإحرام :
1- الغسل
2- التنظف والتطيب
3- التجرد من المخيط ويلبس إزارا ورداء ( للرجل ).
هذه السنن مشروعة لمريد الإحرام( أي قبل الإحرام )، ولذلك اعتُبر التجرد من المخيط سنة أما بعده فواجب.
4- لبس أزار ورداء أبيضين . فلو أحرم في إزار ورداء أسودين- مثلًا - صح إحرامه.
5- الإحرام عقب صلاة :إما أن ينشئ ركعتين يحرم بعدهما ،أو يكون ذلك عقب فريضة .
6-الاشتراط : أن يقول بعد إحرامه: "اللهم إني أريد نسك كذا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني "
وفائدة هذا الاشتراط أن الإنسان إذا عرض له عارض يمنعه من إتمام النسك فإنه يتحلل من إحرامه وليس عليه دم ولاشيء .
7- التلبية والجهر بها : فينبغي على الإنسان أن يلبّي بعد إحرامه ويجهر بها ويكثر منها فيقول : " لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك" .
محظورات الإحرام : وهي ثلاثة أنواع :
أولًا - المحظورات المشتركة بين الرجال والنساء :
1- إزالة الشعر : فلا يجوز للإنسان أن يزيل من شعره حال إحرامه لا بحلق ولا بنتف ولابقص .
2- تقليم الأظفار: فلايجوز له أن يأخذ من أظفاره شيئا .
3- التطيب : سواء في بدنه أو ثيابه أو طعامه .
4- الصيد : وهو قتل الحيوان المتوحش البري
المتوحش : خرج به المستأنس كالدجاج والغنم
البري : خرج به البحري.
5- عقد النكاح: فلايصح عقد النكاح حال الإحرام.
6- الوطء: وهو الجماع
7- المباشرة : كالقبلة.
ثانيا : محظورات تختص بالرجال :
1- تغطية الرأس .
2- لبس المخيط : والمخيط هو اللبس المُفَصّل على عضو أو أعضاء من البدن.
ثالثًا : محظورات تختص بالمرأة :
1- تغطية الوجه : لكن إذا كانت بحضرة رجال : الو أجانب فتسدل على وجهها شيئًا
2- لبس النقاب والبرقع .
3- لبس القفازين .
فدية المحظور :
أولًا الوطء : إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول فإنه يترتب عليه خمسة أمور :
1- بدنة : أي من الإبل .
2-3 الإثم وإفساد الحج : إن كان قبل التحلل الأول أما بعده فلايفسد
4- القضاء : يجب عليه قضاء الحج من السنة القادمة .
5- المضي في فاسده .
ثانيًا : جزاء الصيد : إذا صاد المحرم يجب عليه أن يخيَّر بين:
1- المثل: فإذا صاد نعامة- مثلًا - عليه أن يذبح مثلها وهي بدنة.
2- الإطعام : أن يطعم بقيمة المثل مساكين؛ لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره.
3- الصيام : يصوم عن كل مسكينًا يومًا .
والدليل قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَٰلِكَ صِيَامًا }
ثالثًا: فدية الأذى :
فدية الأذى خمسة أمور وهي ( حلق الرأس – تقليم الأظافر- لبس المخيط – الطيب – تغطية الرأس)
فيخير فيها بين ثلاثة أمور :
1-صيام ثلاثة أيام
2-إطعام ستة مساكين .
3-ذبح شاة .

- المباشرة : فيها شاة
- عقد النكاح : لاشيء فيه
دخول مكة :
يسن دخول مكة من أعلاها من ثنية كدا، وإذا أراد دخول المسجد فيدخل من باب بني شيبة وهو الآن غير موجود ومحله الآن في الصحن .
وعند دخول المسجد يسن :
1- تقديم اليمنى .
2-قول ماورد : وهو" بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك"
ويقول عند رؤية البيت : " اللهم أنت السلام ومنك السلام حيّنا ربنا بالسلام" .
3- ثم يطوف بالبيت سبعة أشواط

واجبات الطواف :
1-البدء بركن الحجر : بأن يحاذي الحجر الأسود بكلّه ‘فإن بدأ بعده لم يجزئه ذلك الشوط .
2- النية: لقوله صلى الله عليه وسلم : " إنما الأعمال بالنيات ".
3- جعل البيت عن يساره: فلا يصح التنكيس بأن يجعل البيت عن يمينه .وكذلك لو جعل البيت عن يمينه ومشى القهقهرى .
4- الطهارة : من الحدثين الأصغر والأكبر والنجاسة .
5- ستر العورة : فلايصح الطواف حال كشف العورة .
6- إكمال السبعة حول الكعبة : من غير أن يدخل الكعبة في طوافه، فلو دخل في الحجر- مثلا- فلا يجزئه ذلك بل لابد أن يستوعب الكعبة بالطواف .
7- الموالاة : فلابد من الموالاة بين الأشواط.

سنن الطواف :

1- تقبيل الحجر الأسود: فإن لم يتيسر له ذلك فيستلمه بشيء ويُقبِّل ما استلمه به سواء بعصا أو بيده أو محجم .فإن لم يتيسر له الاستلام فإنه يشير إليه بيده .
2- استلام الركن اليماني : من غير تقبيل.
3- الذكر والدعاء : بخشوع واستكانة.
4- الرمل في طواف القدوم والعمرة : والرمل : هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى .
5- الاضطباع في طواف القدوم والعمرة: وهو أن يكشف كتفه الأيمن ويجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر .
6- الركعتان خلف المقام بعد الطواف .
بعد الطواف يقبل للسعي ، ولا يشترط الموالاة بين الطواف والسعي .
السعي :
واجبات السعي :
1- البدء من الصفا : فلو بدأ من المروة لم يحتسب ذلك الشوط .
2- إكمال السبعة : الذهاب سعية والرجوع سعية .
3- الموالاة .
4- استيعاب مابين الصفا والمروة : أقل شيء يضع عقبه بحيث يصل إلى أسفل جبل المروة، وأما صعود الجبل فمستحب .
سنن السعي :
1- الصعود : للجبل إن أمكن ذلك.
2- الذكر المستحب : فيذكر الله في سعيه ويقول بين العلمين الأخضرين : " رب اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم "
3- الطهارة : فلو سعى محدثًا صح ذلك.
4- سترة العورة .
5- الهرولة : تكون بين العلمين الأخضر في مكان بطن الوادي للذكور لا الإناث .
6- الدعاء : يدعو الله في سعيه خاصة عند الصفا والمروة ويطوّل ويقرأ عند الصفا : {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ}ويدعو ثلاثًا ثم يقول فيما بين ذلك : " لا إله إلا الله وحده لاشريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ،لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده"
مابعد السعي :
أولًا - المتمتع : بعد السعي يتحلل لأنه يكون قد أتم عمرته ،ويحرم بالحج يوم التروية .
ويأتي إلى منى يوم التروية ويبقى فيها إلى طلوع الشمس يوم عرفة .ثم يدفع لعرفة .
ثانيًا -غير المتمتع : يبقى على إحرامه ويأتي منى يوم التروية ويبقى فيها إلى طلوع شمس يوم عرفة.

الوقوف بعرفة :
وقته : من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر.
- المجزئ : يجزئه ولو لحظة من فجر عرفة إلى فجر النحر بشرط :
1- أن يكون محرمًا .
2- أن يكون أهلًا لصحة حجّه بأن يكون عاقلا؛ فلايصح حج المجنون .
- الواجب : أن يقف جزءًا من الليل، فإذا كان وقوفه في النهار فقط فقد أتى بالركن وفاته الواجب.

سننه :
1- الخطبة : فيستحب أن يخطب بهم الإمام في عرفة .
2-الجمع بين الصلاتين : وهما الظهر والعصر جمع تقديم.
3- الإكثار من الدعاء الاستغفار .
4- إظهار الخشوع والافتقار لله .

أعمال مزدلفة : إذا قضى الوقوف بعرفة فإنه يسير إلى مزدلفة وعليه السكينة
وتسمى مزدلفة = الجمع
وسميت جمعا لأن الحجاج كانوا يجتمعون فيها .
1- صلاة المغرب والعشاء جمعًا : ويكون جمع تأخير .
2- المبيت بمزدلفة للفجر: لكن لو دفع بعد منتصف الليل أجزأه. أما قبله فمحظور فإن فعله فعليه دم .
3- الذكر بعد الفجر عند المشعر الحرام إلى أن يسفر الصبح.
أعمال يوم النحر : مرتبة كالآتي :
1- الرمي 2- النحر 3 - الحلق 4- طواف الإفاضة .
وهذا الترتيب مستحب وليس بواجب ، فإن قدم الحلق على الرمي صحّ ذلك .
- شروط الرمي :
1- بسبع حصيات : فلا يصح بأقل من ذلك.
2- الرمي بالحصى أو الحجر: فلا يصح- مثلًا- أن يرمي بالحديد.
3- أن يكون في المرمى : فلو رمى رميًا لم يقع في المحل لم يجزئ.
4- أن يكون في وقت الرمي : ووقته:
في يوم النحر = من منتصف ليلة مزدلفة إلى غروب شمس يوم النحر(جمرة العقبة الكبرى)
أما جمرات أيام التشريق= فيبدأ من بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس
5- أن يكون طريا : أي لم يُرمَ به من قبل ، أما إذا استعمل في الرمي فلا يجزئ الرمي به مرة أخرى .

سنن الرمي :
1- التكبير مع كل حصى .
2- رفع يده حتى يُرى بياض إبطه .
3- قطع التلبية عند ابتداء الرمي .

صفة الرمي :
الأفضل : أن يرمي مستقبل القبلة وتكون الجمرة عن يمينه - وهو المذهب – ؛لأن العبادة الأفضل فيها استقبال القبلة.
وهناك قول ثان : يستقبل الجمرة عند رميها فتكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه.
وقت رمي الجمرات :
أولًا - جمرة العقبة :
- وقت الأفضلية : مابين طلوع الشمس وزوالها .
- وقت الإجزاء : من بعد نصف ليلة مزدلفة إلى غروب الشمس .
ولا يجوز الرمي بعد غروب الشمس ( الليل) ،ويشمل جمرة العقبة في يوم العيد والجمرات الثلاث أيام التشريق.
ثانيًا : الجمرات الثلاث :
وقتها : من الزوال إلى الغروب، فلا يجزئ قبل الزوال ولابعد الغروب.
الفروق بين رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق ورمي جمرة العقبة :
أحكام الرمي في يوم العيد تنطبق على رمي الجمرات أيام التشريق إلا في أمور وهي :
1- الوقت : الجمرات الثلاث لايكون إلا بعد زوال الشمس بخلاف يوم العيد فإنه يكون قبل الزوال(وقت الأفضلية) .
2-اشتراط الترتيب في رمي الجمرات(الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ) أما يوم العيد فلا توجد إلا جمرة واحدة وهي ( العقبة ) .
3- يستحب الدعاء بين الجمرتين الأوليين مستقبل القبلة بخلاف جمرة العقبة فلايستحب الدعاء بعدها .

المبيت بمنى :
المبيت بمنى من واجبات الحج، ويجوز أن يعجل بيومين قال تعالى : { فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ}
التعجل في يومين : أي أن يبيت بمنى ليلتين ويرمي يومين ويخرج في اليوم الثاني من أيام التشريق قبل غروب الشمس .

التحلل :
هناك تحللان :
التحلل الأول : يحصل باثنين من ثلاثة أشياء:
1- الرمي
2- الحلق
3- طواف الإفاضة مع السعي : أما إن كان سعى مع طواف القدوم فيكفي .
ويترتب عليه أنه يحل للمحرم كل محظورات الإحرام ماعدا الأمور المتعلقة بالنساء.
التحلل الثاني : يحصل بتكميل بقية الثلاث ،ويحل له بذلك كل محظورات الإحرام حتى الجماع .


أحكام الهدي والأضحية :
الذبائح :
أنواعها : ثلاثة وهي :
1- الهدي 2- الفدية 3- الأضحية 4- العقيقة
- أجناسها :
هذه الثلاث كلها تكون من :
1- الغنم : وتجزئ عن واحد فقط .
إن كان :
من الضأن فتجزئ =جذعة ( لها ستة أشهر )
من الماعز = يجزئ الثنيّ( لها سنة )
2- البقر: ويجزئ عن سبعة ويكون من
الثنيّ ( له سنتان)
3- الإبل : ويجزئ سبعة ويكون من
الثني ( ماله خمس سنوات )

عيوب الأضاحي : وهي على نوعين :
أولًا: عيوب تمنع من الإجزاء : وهي :
1- العوراء : التي انخسفت عينها .
2- العجفاء = شديدة الهزال.
3- المريضة : مرضًا يؤثر في اللحم.
4- العرجاء = التي لا تستطيع المشي مع الصحيحات .
5- الهتماء = وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها.
6- الجدّاء = وهي التي جفّ ضرعها عن اللبن .
7- العضباء = هي التي ذهب أكثر من نصف قرنها أو أذنها .

ثانيًا- عيوب لا تمنع من الإجزاء وهي :
1- البتراء = وهي التي ليس لها ذنب .
2-الجمّاء = هي التي ليس لها قرن خلقة .
3- الخصيّ = وهو الذي قطعت خصيتاه ،أما المجبوب الذي قطع ذكره مع الخصييتين فلايجزئ .
4- مقطوع أقل من نصف الأذن .

وقت الذبح :
الأضحية :يبدأ بعد صلاة العيد، وإن كان في مكان لايصلى فيه العيد فبعد قدره ،ويستمر الذبح إلى يومين بعده( 10-11-12) وهو الصحيح من المذهب .
وهناك رواية أنه يستمر إلى ثالث أيام التشريق؛ فتكون أربعة أيام.

العقيقة : وهي سنة حتى مع المشقة .
وقتها : في اليوم السابع ، ويوم الولادة محسوب ،وإن ولد في الليل يعتبر كأنه ولد في اليوم الذي بعده لأن الليل بتبع اليوم السابق لا اللاحق. فإن لم يتيسر ذلك ففي اليوم 14 وإن لم يتيسر ففي اليوم 21 فإن لم يتيسر فيذبحها متى ماتيسر بعد ذلك .

الفروق بين العقيقة والأضحية
العقيقة كالأضحية إلا في أمور وهي:
1- الوقت : وقت الأضحية من بعد صلاة العيد إلى يومين بعده ، أما العقيقة في7 أو 14- أو 21 لكن وقت الإجزاء يبدأ من بعد الولادة .
2- عددها : الأضحية تقدم ذكر العدد ،أما العقيقة فعن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
3- لا تجزئ الشِّركة في العقيقة بخلاف الأضحية فتجوز الشركة في البقر والإبل عن سبعة .
4- العقيقة لا تكسر عظامها لأنه جاء عن عائشة .

الفوات :
يحصل الفوات في الحج بفوات الوقوف بعرفة ويترتب على ذلك ثلاثة أمور :
1- يتحلل بعمرة .
2- يقضي من السنة القادمة.
3- الفدية : في سنة القضاء إن لم يكن اشترط بأن قال في أول حجّه : " "فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني" فإنه يتحلل من غير قضاء ولا فدية . وهل يتحلل بعمرة أم لا ؟ فيه نقاش طويل، فبعض العلماء يقول ظاهر كلام الأصحاب أنه يتحلل بعمرة وبعضهم يقول لا يتحلل بعمرة .
الإحصار : نوعان :
1- الإحصار عن عرفة : وهو المنع من دخول عرفة من قبل عدوّ ونحوه فإذا صُدَّ عن دخول عرفة فحكمه كالفوات .
2- الإحصار عن البيت : وله صورتان :
الأولى : إن لم يكن اشترط في أول إحرامه= يهدي ثم يتحلل .
فإن لم يجد الهدي= يصوم عشرة أيام ثم يتحلل.
الثانية : إن اشترط = فإنه يتحلل مجانًا من غير هدي ولاشيء.



توقيع فاطمة سالم



التعديل الأخير تم بواسطة فاطمة سالم ; 20-10-16 الساعة 12:41 AM
فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس