عرض مشاركة واحدة
قديم 12-04-10, 03:27 PM   #2
أمــــ هـــانـــئ
نفع الله بك الأمة
 
تاريخ التسجيل: 18-04-2009
المشاركات: 230
أمــــ هـــانـــئ is on a distinguished road
افتراضي

الخلاصة :-
1-أن الرسول -صلى الله عليه وسلم -كان يمسح على رأسه تارة، وعلى العِمامة تارة،
وعلى الناصية والعمامة تارة.
2-أنه يجب أن نلتزم هذه الكيفية الواردة في صفة مسحة- صلى الله عليه وسلم-على الرأس فنعممه بالمسح في جميع الهيئات السابقة.
3-أنه لم يرد دليل على تكلُّف مسح الأذنين في الوضوء الذي مُسح فيه على العمامة ،فيُجْتَزئ بالمسح على العمامة وحدها عن مسح الأذنين مع الرأس ؛ لأنها جزء منه كما صح بذلك الدليل.
4-وإذا ظهر من الأذنين شيء مسح عليه استحبابا كما قال العثيمين.

مسألة هامة بين يدي الشروط :-
***************************
***س/ هل تمسح المرأة على الخمار؟

• وردت الأدلة الصحيحة في الشرع بجواز المسح على عِمَامة الرَّجل ، والعِمامةُ: ما يُعمَّمُ به الرَّأس، ويكوَّرُ عليه، وهي معروفةٌ، وقد يُعبَّر عنها بالخِمَار كما سبق بيانه .

{واختلف} العلماء في جواز مسح المرأة على خمارها:
* فقال المالكية والشافعية والأحناف بالمنع ، وعند الحنابلة قولان والمشهور عندهم الجواز.

(1)- فذهب الفريق المانع إلى القول بـ: أنه لا يجزئ ؛ لأن الله تعالى أمر بمسح الرَّأس في قوله: {{وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}} [المائدة: 6] ، وإِذا مَسَحَتْ على الخمار فإِنها لم تمسح على الرَّأس؛ بل مسحت على حائل وهو الخمار فلا يجوز.

(2)
-بينما ذهب فريق إلى جواز مسح المرأة على خمارها واستدلوا:
-1- بما صح من أثر عن أم سلمة -رضي الله عنها - حيث ورد فيه : أنها كانت تمسح على الخمار.
-2- وقاسوا خمار المرأة على عِمَامة الرَّجُل فقالوا:(( الخِمَار للمرأة بمنزلة العِمَامة للرَّجُل، والمشقَّة موجودة في كليهما.))كما قالوا :- وعلى كُلِّ حالٍ إِذا كان هناك مشقَّة إِما لبرودة الجوِّ، أو لمشقَّة النَّزع واللَّفّ مرَّة أخرى، فالتَّسامح في مثل هذا لا بأس به، وإلا فالأوْلى ألاَّ تمسح ولم ترد نصوصٌ صحيحة في هذا الباب ..}انتهى كلام ابن العثيمين في :( الشرح الممتع ) ج1/ كتاب الطهارة/باب المسح على الخفين /ص:196/طبعة مؤسسة آسام.

*يقول ابن تيمية في شرح العمدة-1/135- موقع المشكاة *[..ولأن الرأس يجوز للرجل المسح على لباسه فجاز للمرأة كالرجل ولأنه لباس يباح على الرأس يشق نزعه غالبا فأشبه عمامة الرجل وأولى لأن خمارها يستر أكثر من عمامة الرجل ويشق خلعه أكثر وحاحتها إليه أشد من الخفين.]


- إلا أن الذين قاسوا خمار المرأة على عمامة الرجل اشترطوا ما يلي :

- أولًا : أن تكـــون مــدارة عــلى الحلـــق.
- ثانيًا: مشقة الــــــــنزع

*يقول ابن تيمية رحمه الله:{ إنْ خَافَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْبَرْدِ وَنَحْوِهِ مَسَحَتْ عَلَى خِمَارِهَا ؛ فَإِنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كَانَتْ تَمْسَحُ خِمَارَهَا وَيَنْبَغِي أَنْ تَمْسَحَ مَعَ هَذَا بَعْضَ شَعْرِهَا وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ بِهَا حَاجَةٌ إلَى ذَلِكَ فَفِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ .}انتهى ،مجموع الفتاوى *218/21*
*** فيجب على من ترى جواز المسح العمل بهذه القيود .
**كما وجب التنبيه هنا على إنه : لم يرد -فيما نعلم وبعد استقراء ما تيسر لنا من مراجع-من قال بجواز المسح على الخمار دون وجود عذر أو مشقة إما في:
(أ)-الخلع وإعادة اللبس لها--- {مشقة}
أو
(ب)-لخشية تضرر بالبرودة وما شابه ذلك------ {عذر}

***س/ هل يدخل في العمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة ؟

*قال الشيخ ابن العثيمين في كتابه : (فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام )/ج1/ ص : (386)
جـ :-[ أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في العمامة قطعاً .
وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه ، فيمسح عليه .
• وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن ، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن ._وكذا ورد في مشروعية المسح أحاديث رواها البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة ،وفيما أوردنا الكفاية .كما ورد العمل به عند كثير من أهل العلم.]
انتهى النقل
أمــــ هـــانـــئ غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس