عرض مشاركة واحدة
قديم 04-01-17, 05:30 PM   #52
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

فَصْل

يَصِحُّ اقْتِدَاءُ المَأمُومِ بِالْإِمَامِ فِي المَسْجِدِ، وَإِنْ لَمْ يَرَهُ وَلَا مَنْ وَرَاءَهُ، إِذَا سَمِعَ التَّكْبِيرَ، وَكَذَا خَارِجَهُ إِنْ رَأَى الْإِمَامَ أَوِ المَأمُومِينَ، وَتَصِحُّ خَلْفَ إِمَامٍ عَالٍ عَنْهُمْ. وَيُكْرَهُ إِذَا كَانَ العُلُوُّ ذِرَاعًا فَأَكْثَرَ، كَإِمَامَتِهِ فِي الطّاقِ، وَتَطَوُّعُهُ مَوْضِعَ المَكْتُوبَةِ إِلّا مِنْ حَاجَةٍ، وإِطَالَةُ قُعُودِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ، فَإِنْ كَانَ ثَمَّ نِسَاءٌ لَبِثَ قَلِيلًا لِيَنْصَرِفْنَ. وَيُكْرَهُ وُقُوفُهُمْ بَيْنَ السَّوَارِي إِذَا قَطَعْنَ الصُّفُوفَ.

_________________________________

في أحكام اقتداء المأموم بالإمام
قوله: «يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد»([1])أي: في مسجد واحد، ولو كانت بينهما مسافات؛ «وإن لم يره ولا من وراءه» أي: لم ير الإمام، ولا من وراءه من المأمومين، وذلك «إذا سمع التكبير» إما منه أو ممن يبلغ عنه.
قوله: «وكذا»يصح اقتداء المأموم بالإمام «خارجه»أي خارج المسجد«إن رأى الإمام أو المأمومين»ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه، وكذا يُشْتَرط سماع التكبير.
ولا يشترط اتصال الصفوف على المذهب، إذا كان يرى الإمام أو من وراءه في بعضها وأمكن الاقتداء، ولو جاوز ثلاثمائة ذراع، والقول الثاني: لا تصح الصلاة إذا لم تتصل الصفوف، والمذهب هو الأول([2])، والصواب الثاني([3]).
قوله: «وتصح»صلاة المأمومين «خلف إمام عالٍ عنهم» يعني: فوقهم، ولكن «يكره إذا كان العلو ذراعًا فأكثر»ويقيد بعض العلماء هذه المسألة بما إذا كان الإمام غير منفرد بمكانه، فإذا كان معه أحد فإنه لا يكره ولو زاد على الذراع؛ لأن الإمام لم ينفرد بمكانه وهذا لاشك أنه قول وجيه([4]).
ويكره كذلك «إمامته في الطاق» والمراد بالطاق طاق القبلة الذي يسمى «المحراب» وطاق القبلة يكون مقوسًا مفتوحًا في عرض الجدار، وأحيانًا يكون واسعًا، بحيث يقف الإمام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب، فالمؤلف يرى أنه مكروه، ولكن إذا كان لحاجة مثل: أن تكون الجماعة كثيرة، واحتاج الإمام إلى أن يتقدم حتى يكون في الطاق فإنه لا بأس فيه.
أما إذا كان الإمام في باب الطاق، ولم يدخل فيه، ولم يتغيب عن الناس، وكان محل سجوده في الطاق، فلا بأس به.
ويكره للإمام كذلك «تطوعه موضع المكتوبة» أي: في المكان الذي صلى فيه المكتوبة؛ أما المأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة، لكن ذكروا أن الأفضل أن يفصل بين الفرض وسنته بكلام أو انتقال من موضعه.
قوله: «إلا من حاجة» والحاجة هي التي تكون من مكملات مراده، وليس في ضرورة إليها، مثل: أن يريد الإمام أن يتطوع؛ لكن وجد الصفوف كلها تامة ليس فيها مكان، فحينئذ يكون محتاجًا إلى أن يتطوع في موضع المكتوبة.
ويكره للإمام كذلك «إطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة»بل يخفف ويجلس بقدر ما يقول: استغفر الله «ثلاث مرات»، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
قوله: «فإن كان ثم نساء» أي: في المسجد «لبث قليلًا»مستقبل القبلة «لينصرفن» قبل الرجال.
قوله: «يكره وقوفهم بين السواري» أي: وقوف المأمومين وراء الأعمدة، وذلك «إذا قطعن الصفوف» عرفًا؛ فإن احتيج إلى ذلك بأن كانت الجماعة كثيرة والمسجد ضيقًا فلا بأس به من أجل الحاجة.


_________________________________
([1]) قال ابن قائد في حاشية المنتهى (1/315): «حاصله أن المقتدي إما أن يكون مع الإمام في المسجد، وإما أن يكون المأموم وحده خارجه؛ ففي الأولى يكفي لصحة الاقتداء أحد أمرين: الرؤية أو سماع التكبير، وفي الثانية: لابد من الرؤية».

([2]) انظر شرح منتهى الإرادات (1/282-283).

([3]) وجزم به الخرقي والكافي والمغني وغيرهم، كما في الإنصاف (2/293).

([4]) المذهب ما ذكره المصنف، كما في شرح منتهى الإرادات (1/283).



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس