26 - باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية؟
58 - (ق) عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنُؤَاخَذُ بِمَا عَمِلْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ مَنْ أَحْسَنَ فِى الإِسْلاَمِ لَمْ يُؤَاخَذْ بِمَا عَمِلَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ وَمَنْ أَسَاءَ فِى الإِسْلاَمِ أُخِذَ بِالأَوَّلِ وَالآخِرِ. [خ 6921 ، م 120].
قال الخطابي: "ظاهر الحديث خلاف ما أجمعت عليه الأمة: أن الإسلام يجب ما قبله - ونقل ابن بطال عن المهلب قال معنى الحديث: من أحسن في الإسلام بالتمادي على محافظته والقيام بشرائطه، لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أي في عقده يترك التوحيد، أخذ بكل ما أسلفه. قال ابن بطال: عرضته على جماعة من العلماء، فقالوا: لا معنى لهذا الحديث غير هذا، ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر، للإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما
عمل في الجاهلية (الفتح 266/12).