عرض مشاركة واحدة
قديم 16-11-16, 09:29 PM   #11
فاطمة سالم
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|طالبة في المستوى الثاني1 بمعهد لعلوم الشرعية|
افتراضي

كتاب النكاح
تعريف النكاح : هو عقد التزويج بلفظ الإنكاح أو التزويج ؛ يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر.
حكمه :
الأصل أنه سنة ؛ لمن له شهوة ولا يخاف الحرام بتركه .
لكن قد يكون واجبًا أو محرمًا
واجبًا = على من خاف الزنا بتركه .
محرّمًا = إذا تزوج امرأة في دار حرب لغير ضرورة .

صفات الزوجة :
1- أن تكون ديّنة صالحة .
2- أن تكون بكرًا ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " هلّا بكرا تلاعبها وتلاعبك " وهذا في الأصل ؛ وإلا قد تكون هناك ثيب أفضل من البكر .
3- أن تكون ولودًا ، فقد جاء في الحديث : " تزوجوا الودود الولود" .
4- أن تكون دون أم ؛ وهذا إذا كانت أمها غير صالحة .
5- أن تكون جميلة ؛ وذلك لأنه يساعد على الإعفاف .
6- أن تكون أجنبية حتى يبتعد عن قطيعة الرحم .

مقدمات النكاح
- جواز النظر إلى المخطوبة : وذلك بشرطين :
1-الاقتصار على ما يظهر غالبًا كالوجه واليدين والقدمين .
2- بدون خلوة.
3- أن بغلب على ظنه الإجابة .
أركان النكاح :
1- الزوجان .
2- الصيغة : وهي الإيجاب والقبول ؛ قول الولي: زوجتك، وقول الخاطب : قبلت .
تنبيه : المهر واجب وليس ركنًا في النكاح .
شروط النكاح :
1- تعيين الزوجين ؛ فلا ينفع- مثلا- أن يقول زوجتك إحدى بناتي .
2- رضى الزوجين فلايصح بإجبار الزوج أو الزوجة .
3- الشاهدان : فلا بد من حضورهما في العقد.
4- الولي .

شروط الولي :
1- مكلفًا = بالغًا عاقلًا ؛ فلو كان صبيا أو مجنونا فلا تصح منهما.
2- حرًا
3- ذكرًا
4- رشيدًا : أي مميزًا ، يستطيع تمييز الكفء من غيره.
5- عدلًا : فلا تصح ولاية الفاسق .
6- موافقة الدين : فلا يتولى الكافر المسلمة ولا يتولى المسلم على كافرة ماعدا مسألتين :
الأولى : الأمة الكافرة : التي تملك ملكا لسيد مسلم .
الثانية : الحاكم : إذا كان تحت رعيته كافرة من أهل الذمة وليس لها أولياء ووصلت الولاية إلى الحاكم المسلم .

ترتيب الأولياء :
1- الأب .
2- وصي الأب .
3- الجد .
4- الإبن .
5- ابن الإبن .
6- الأخ الشقيق .
7- الأخ لأب .
8-ابن الأخ الشقيق .
9-ابن الأخ لأب .
10-العم الشقيق .
11- ابن العم .
12-باقي العصبة .
13- السلطان .
14- نائب السلطان .


شروط الشاهدين :
1- العدالة : أي العدالة الظاهرة ؛فلا تصح شهادة الفاسق .
2- الذكورية : فلايصح إشهاد المرأة في النكاح.
3- التكليف = البلوغ والعقل
4- السمع : لأن عقد النكاح إيجاب وقبول فحتى يسمعها لابد أن يكون ذا سمع.
5- النطق : حتى يؤدي الشهادة إذا احتيج إليها .

المحرمات من النكاح :
محرمات إلى الأبد : وله أسباب :
1- بالنسب : وهنَّ :
الأم – الجدة مطلقًا – البنت – بنت البنت وإن نزلت –بنت الابن وإن نزلت – الأخت من أي الجهات كانت – بنت الأخت من أي الجهات كانت – بنت الأخ – العمة – الخالة .
2- بالرضاع :
قاعدة : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
3- باللعان :
المتلاعنان : اللعان إذا قذف الرجل امرأته بالزنا فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويفرق بينهما للأبد .
4- بالمصاهرة : وهو نوعان :
الأول: تحريم بالعقد : وهنَّ :
- زوجة الأب – زوجة الابن – أم الزوجة .
الثاني : تحريم بالدخول :
الربيبة : وهي بنت الزوجة .
محرمات إلى أمد :
1- بالجمع : وهنّ :
أخت الزوجة – عمة الزوجة – خالة الزوجة .
فلاجوز الجمع بين الزوجة وأختها أو عمتها أو خالتها إلا إذا ماتت الزوجة أو طلقت وانتهت عدتها فيجوز حينئذ.
2- معتدة غيره : حتى تنقضي عدتها .
3- الزانية : حتى تتوب وتنقضي عدتها .
4- المُحرمة : حتى تحل من إحرامها ، والمقصود التحلل الثاني .
5-الأمة المسلمة : إلا إذا كان عاجزًا عن زواج حرة ، أو عن ثمن أمة ، أو خاف العنت .
الشروط في النكاح : وهي ثلاثة أقسام :
1- مفسد : وهو يؤدي إلى أن النكاح فاسد من أصله؛ كزواج المتعة والشغار والتحليل والتعليق.
2- فاسد : وهو الذي لا يفسد النكاح لكنه ملغي، مثل : اشتراطه الخيار، أو إسقاط النفقة أو المهر.
3- صحيح : وهو الأصل، ويكون في صلب النكاح حتى يكون مؤثرًا ويستحب الوفاء به، وإذا لم يوف به يجوز للمرأة فسخ النكاح ، مثل اشتراط دار أو بلد – أو أن تكون بكرًا وهو شرط من قبل الزوج – أو إرضاع الولد من قبل الزوجة .

صحة نكاح الكفار :
أنكحة الكفار فيما بينهم صحيحة بشرطين :
1- إذا رأوا صحته في دينهم .
2- ألا يترافعوا إلينا : فإذا ترافعوا إلينا فنعقده على شريعتنا لا على شريعتهم.

الصداق
تعريفه : هو العوض الذي تم النكاح به .
حكم تسمية الصداق في العقد : ذكر الصداق في عقد النكاح أفضل وأتم ، لكنه ليس شرطًا ولا واجبًا لصحة النكاح .
حالات المهر المستحق :
1- المسمى : وهو الذي سُمّي في الصداق ، ويحكم القاضي به إذا سميّ ما يصح ثمنًا أو أجرة .
2- مهر المثل : وهو المهر الذي تُزوج به مثيلاتها من النساء ،ويحكم به إذا لم يسمَّ في الصداق، أو بطل المسمى ، أو حصل وطء شبهة أو إكراه على الزنا .
3- النصف : الفرقة من الزوج قبل الدخول والخلوة .
4- المتعة : أقلها كسوة وأكثرها خاتم .ويكون للمرأة التي زُوِّجت بدون مهر وحصل الفرقة من قبل الزوجة قبل الدخول والخلوة .

استقرار المهر :
يستقر المهر بأحد أمرين :
1- بالدخول مطلقًا .
2- بموت الزوج: ولو بعد العقد مباشرة .
سقوط المهر :
يسقط المهر إذا جاء الفسخ من طرف الزوجة وكان قبل الدخول والخلوة . كأن يكونا كافرين ثم تُسلم الزوجة قبل الدخول والخلوة فيفسخ النكاح.

الوليمة
تعريفها : هي طعام العرس .
حكمها : مستحبة .
حكم الإجابة لها : واجبة في اليوم الأول .
العشرة الزوجية :
الواجب فيها : أمران :
1- العشرة بالمعروف : وهو لازم لكلا الزوجين .
2- القسم بين الزوجات : وهو واجب على الزوج إذا كان له عدة زوجات.

المحظور في العشرة : وهو النشوز
النشوز :هي أن ترفض الزوجة طاعة زوجها في الواجب عليها كالفراش؛ فيبدأ أولا بنصحها ووعظها ،فإن أبت يهجرها في الفراش أو في الكلام لكن ثلاثة أيام فإن أبت يجوز له ضربها ضربًا غير مبرِّح قال تعالى :{ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا}[ النساء :34]


يتبع إن شاء الله .....



توقيع فاطمة سالم


فاطمة سالم غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس