الموضوع: بحث فوائد من فقه الصيام
عرض مشاركة واحدة
قديم 23-11-13, 09:08 PM   #6
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي


الفرع الثاني: غسول الأذن.
حكم الغسول هو حكم القطرة، إلا أنه إذا أزيلت طبلة الأذن ثم غسلت الأذن فهنا ستكون كمية السائل الداخلة إلى الأذن أكبر من القطرة فيما يظهر، فإن كان هذا السائل يحتوي على قدر كبير من الماء ونزل من خلال القناة الموصلة إلى البلعوم فهذا مفطر؛ لوصول الماء إلى المعدة عن طريق الأذن بسبب إزالة الطبلة كما سبق.
وإن كان الغسول بمواد طبية وليس فيها ماء فهنا ترجع المسألة إلى دخول غير المغذي إلى المعدة، وسبق ذكر الخلاف فيه، وترجيح أنه لا يفطر شيء دخل إلى المعدة إلا إن كان مغذياً.
وبهذا التفصيل كمل الحكم إن شاء الله _تعالى_.


المسألة الرابعة: ما يدخل الجسم عن طريق العين:
اختلف الفقهاء فيما يوضع في العين كالكحل ونحوه هل يفطر أو لا، وخلافهم هذا مبني على أمر آخر وهو هل تعتبر العين منفذاً كالفم، أو ليس بينها وبين الجوف قناة، ولا تعد منفذاً، وإنما يصل ما يوضع فيها إلى الجوف عن طريق المسام.
فذهب الأحناف، والشافعية إلى أنه لا منفذ بين العين والجوف، أو الدماغ، وبناءً على ذلك فهم لا يرون ما يوضع في العين مفطراً.
وذهب المالكية، والحنابلة إلى أن العين منفذ إلى الحلق كالفم، والأنف فإن اكتحل الصائم ووجد طعمه في حلقه فقد أفطر.
وقد بحث شيخ الإسلام خلاف الفقهاء في الكحل، وانتصر لعدم التفطير به، وذكر في ذلك بحثاً لا مزيد عليه.
والطب الحديث أثبت أن هناك قناة تصل بين العين والأنف، ثم البلعوم، فالصواب ـ في مسألة وجود منفذ أو
عدمه ـ مع المالكية،والحنابلة،إلا أنه يبقى اعتبارات أخرى في مسألة القطرة، لا بد من مراعاتها _كما سيأتي_ ولا يتوقف الأمر عند كون العين منفذاً أو ليست منفذاً.
ولم أجد للمتقدمين كلاماً حول قطرة العين نصاً، لكن يظهر جلياً من خلال كلامهم حول قطرة الأذن والكحل في العين أن الضابط عندهم هو كونها منفذاً أو لا، فإذا أردنا معرفة حكم قطرة العين عند الفقهاء المتقدمين فهو على الخلاف السابق في الكحل.
أما المعاصرون فقد اختلفوا في قطرة العين كما يلي:


القول الأول:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن قطرة العين لا تفطر، وهو قول شيخنا عبد العزيز بن باز، وشيخنا محمد العثيمين، ود.فضل عباس، ود.محمد حسن هيتو، ود.وهبه الزحيلي ود.الصديق الضرير، والشيخ عجيل النشمي، وعلي السالوس، ومحي الدين مستو، ومحمد بشير الشقفة.
الأدلة:
1ـ أن جوف العين لا تتسع لأكثر من قطرة واحدة، والقطرة الواحدة حجمها قليل جداً، فإن الملعقة الواحدة الصغيرة تتسع إلى 5سم3 من السوائل، وكل سم3 يمثل خمس عشرة قطرة، فالقطرة الواحدة تمثل جزءاً من خمسة وسبعين جزءاً مما يوجد في الملعقة الصغيرة.
وبعبارة أخرى حجم القطرة الواحدة (0.06) من السم3.
وإذا ثبت أن حجم القطرة قليل فإنه يعفى عنه، فهو أقل من القدر المعفو عنه مما يبقى من المضمضة.
2ـ أن هذه القطرة أثناء مرورها في القناة الدمعية تُمْتَصُّ جميعها ولا تصل إلى البلعوم، أما الطعم الذي يشعر به في الفم فليس لأنها تصل إلى البلعوم، بل لأن آلة التذوق الوحيدة هي اللسان، فعندما تمتص هذه القطرة تذهب إلى مناطق التذوق في اللسان، فتصبح طعماً يشعر بها المريض، هكذا قرر بعض الأطباء، وإذا ثبت هذا فهو حاسم في المسألة.
3ـ أن القطرة في العين لا تفطر لأنها ليست منصوصاً عليها، ولا بمعنى المنصوص عليه، والعين ليست منفذاً للأكل والشرب ولو لطخ الإنسان قدميه ووجد طعمه في حلقه لم يفطره؛ لأن ذلك ليس منفذاً فكذلك إذا قطر في عينه.


القول الثاني:
أن قطرة العين تفطر: قال به من المعاصرين الشيخ محمد المختار السلامي، د. محمد الألفي.
الأدلة:
1ـ قياساً على الكحل إذا وصل إلى الحلق.
المناقشة:
يجاب عنه بأن الكحل محل خلاف كما تقدم، والأقرب أنه لا يفطر به الصائم، فلا يصح القياس عليه.
2ـ أن علماء التشريح يثبتون أن الله خلق العين مشتملة على قناة تصلها بالأنف، ثم البلعوم.
المناقشة:
يجاب عن هذا الدليل بما ذُكِرَ في الدليل الأول للقول الأول.


الراجح:
الذي يظهر ـ والله تعالى أعلم ـ أن أرجح القولين القول الأول، وأنه ليس هناك ما يعتمد عليه في جعل قطرة العين مفسدة للصيام .


المسألة الخامسة: ما يدخل إلى الجسم عن طريق الجلد(امتصاصاً أو نفوذاً) وفيه خمسة فروع:
الفرع الأول: الحقنة العلاجية.
أ- الحقنة العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية:
لم أرى خلافاً بين المعاصرين أن الحقنة الجلدية أو العضلية لا تفطر، فذهب إلى ذلك شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين، والشيخ محمد بخيت، والشيخ محمد شلتوت، ود. فضل عباس، ود. محمد هيتو، ومحمد بشير الشقفة، وهو من قرارات المجمع الفقهي.
الدليل: أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده ،وهذه الإبرة ليست أكلاً، ولا شرباً، ولا بمعنى الأكل والشرب، وعلى هذا فينتفي عنها أن تكون في حكم الأكل والشرب.
ب- الحقنة الوريدية المغذية:
وقد اختلف فيها الفقهاء المعاصرون على قولين:
القول الأول:
أنها تفطر الصائم، وهو قول الشيخ عبد الرحمن السعدي، وشيخنا عبد العزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين، ومحمد بشير الشقفة، وهو من قرارات المجمع الفقهي.
الدليل: أن الإبر المغذية في معنى الأكل والشرب، فإن المتناول لها يستغني بها عن الأكل والشرب.
القول الثاني:
أنها لا تفطر، وهو قول الشيخ محمد بخيت، والشيخ محمد شلتوت، والشيخ سيد سابق.
الدليل:
أن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً، وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط، وما تصل إليه ليس جوفاً، ولا في حكم الجوف.
الجواب:
سبق أن علة التفطير ليست وصول الشيء إلى الجوف من المنفذ المعتاد، بل حصول ما يتقوى به الجسم ويتغذى، ونقلت عن شيخ الإسلام ما يوضح هذا أتم توضيح.
الراجح: القول الأول.


الفرع الثاني: الدهانات والمراهم واللصقات العلاجية:
في داخل الجلد أوعية دموية، فما يوضع على سطح الجلد يمتص عن طريق الشعيرات الدموية إلى الدم، وهو امتصاص بطيء جداً.
وقد سبق أن حقن العلاج حقناً مباشراً في الدم لا يفطر، فمن باب أولى هذه الدهانات والمراهم ونحوها.
بل حكى بعض المعاصرين الإجماع على أنها لا تفطر ، وهو من قرارات المجمع الفقهي.

الفرع الثالث:
إدخال القثطرة (أنبوب دقيق) في الشرايين للتصوير أو العلاج أو غير ذلك :
إدخال القثطرة في الشرايين ليس أكلاً، ولاشرباً، ولا في معناهما، ولا يدخل المعدة، فهو أولى بعدم التفطير من الإبر الوريدية، وهذ ما أخذ به المجمع الفقهي.
الفرع الرابع :
منظار البطن أو تنظير البطن :
التعريف به :
هو عبارة عن إدخال منظار من خلال فتحة صغيرة في جدار البطن إلى التجويف البطني، والهدف من ذلك إجراء العمليات الجراحية، كاستئصال المرارة، أوالزائدة، أو إجراء التشخيص لبعض الأمراض، أو لسحب البييضات في عملية التلقيح الصناعي ( طفل الأنابيب)، أو لأخذ عينات، ونحو ذلك.
وعلم من هذا التعريف أنه لا علاقة له بالمعدة بمعنى أنه لا يصل إلى داخل المعدة.
حكم منظار البطن:
من المسائل التي تشبه منظار البطن وتحدث عنها المتقدمون من الفقهاء مسألة الجائفة:
تعريف الجائفة: هي الجرح الذي في البطن، يصل إلى الجوف، إذا وضع فيه دواء.
وقد اختلف فيها الفقهاء.
القول الأول:
أنها لا تفطر، وهو مذهب مالك، وأبي يوسف، ومحمد، وأبي ثور، وداود، واختاره شيخ الإسلام.
1ـ لأن ما يوضع في الجرح لا يصل لمحل الطعام.
2ـ أن المسلمين كانوا يجرحون في الجهاد وغيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبُين لهم، فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطراً.
القول الثاني:
ذهب الجمهور إلى أنها تفطر :
1ـ لأن الدواء وصل إلى جوفه باختياره، أشبه الأكل.
2ـ استدلوا بالحديث " وبالغ بالاستنشاق..." قالوا فكل ما وصل إلى الجوف بفعله يفطر، سواء، كان في موضع الطعام والغذاء، أو غيره من حشو جوفه.
مناقشة الدليلين:
يجاب عن الدليلين بأن الجوف هو المعدة، وقد سبق الكلام في تحديد الجوف بذكر كلام الفقهاء وبيان الراجح.
القول المختار:
الأقرب ـ والله _تعالى_ أعلم ـ هو القول الأول.
بعد هذا الخلاف إذا نظرنا إلى منظار البطن وجدنا أنه لا يصل إلى المعدة، كما صرح بذلك الأطباء، فهو أولى بعدم التفطير من الجائفة، وكل دليل للذين لا يرون التفطير بالجائفة فهو يصلح لعدم التفطير بالمنظار البطني، وعدم التفطير هو ما قرره المجمع الفقهي في دورته العاشرة.


الفرع الخامس: الغسيل الكلوي.
التعريف به:
هناك طريقتان لغسيل الكلى:
الطريقة الأولى:
يتم غسيل الكلى بواسطة آلة تسمى (الكلية الصناعية)، حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز، ويقوم الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة، ثم يعيد الدم إلى الجسم عن طريق الوريد، وقد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد.

الطريقة الثانية:
تتم عن طريق الغشاء البريتواني في البطن، حيث يدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة، ثم يدخل عادة ليتران من السوائل التي تحتوي على نسبة عالية من سكر الغلوكوز إلى داخل جوف البطن، وتبقى في جوف البطن لفترة، ثم تسحب مرة أخرى، وتكرر هذه العملية عدة مراتٍ في اليوم الواحد، ويتم أثناء ذلك تبادل الشوارد والسكر والأملاح الموجودة في الدم عن طريق البريتوان، ومن الثابت علمياً أن كمية السكر الغلوكوز الموجود في هذه السوائل تدخل إلى دم الصائم عن طريق الغشاء البريتواني.
حكمه:
اختلف المعاصرون في غسيل الكلى على قولين:

القول الأول:
أنه مفطر، قال به شيخنا عبد العزيز بن باز، ود. وهبة الزحيلي.
الدليل:
أن غسيل الكلى يزود الجسم بالدم النقي، وقد يزود مع ذلك بمادة أخرى مغذية، وهو مفطر آخر، فاجتمع له مفطران.

القول الثاني:
أنه لا يفطر وهو قول د. محمد الخياط.
الدليل:
أن غسيل الكلى يلحق بالحقن فليس أكلاً ولا شرباً إنما هو حقن لسوائل في صفاق البطن ثم استخراجه بعد مدة أو سحب للدم ثم إعادته بعد تنقيته عن طريق جهاز الغسيل الكلوي.
المناقشة:
أن غسيل الكلى قد يكون معه مواد مغذية.

القول المختار:
الذي يظهر أن غسيل الكلى فيه تفصيل، فإذا صاحبه تزويد للجسم بمواد مغذية سكرية أو غيرها فلا إشكال أنه يفطر؛ لأن هذه المواد بمعنى الأكل والشرب، فالجسم يتغذى بها ويتقوى.
أما إذا لم يكن معه مواد مغذية فإنه لم يظهر لي ما يوجب التفطير به.
أما مجرد تنقيته للدم من المواد الضارة فليس في هذا ما يوجب الفطر به، إذ تنقية الدم ليس في معنى شيء من المفطرات المنصوص عليها، والله أعلم.

يتبع



توقيع لبنى أحمد

التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 23-11-13 الساعة 09:11 PM
لبنى أحمد غير متواجد حالياً