عرض مشاركة واحدة
قديم 14-11-16, 03:28 PM   #57
أم أبي تراب
نفع الله بك الأمة
Color

حالات ميراث الإخوة والأخوات لأم
*الحالة الأولى :
أن يأخذ الواحد المنفرد منهم " سدس " التركة فرضًا ، سواء كان ذكرًا أو أنثى لا فرق
الدليـل :
"وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ". النساء 12
*الحالة الثانية :
عند تعدد الإخوة لأم أو الأخوات لأم ـ اثنان فأكثر ـ فإنهم جميعا يستحقون " ثلث التركة" فقط،ويقسم بينهم بالسوية فلا فرق بين الذكر والأنثى .
لقوله تعالى "فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ"النساء12 .
*حجب الإخوة لأم :
أولاد الأم يحجبون " حجب حرمان " بالأصل المذكر " الأب والجد الصحيح وإن علا "، وبالفرع الوارث مطلقًا " الابن ـ الابنة ـ ابـن الابـن ـ بنـت الابـن ......." .
ooooooo
حالات ميراث الأب
oالحالة الأولى
ميراثه بالفرض فقط : يستحق " الأب " " سدس التركة " فرضًا. عند وجودالفرع الوارث المذكر للمتوفى.لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11

oالحالة الثانية
ميراثه بالتعصيب فقط: يستحق " الأب " باقي التركة تعصيبًا بعد أصحاب الفروض ، وذلك في حالة عدم وجود فرع وارث مطلقًا للمتوفى. لقوله تعالى "فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ"النساء 11 .
الحالة الثالثة
ميراثـه بالفرض والتعصيب :
وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث للمتوفى .
* دليل ميراثه بالفرض "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ"النساء 11
* دليل ميراثه بالتعصيب الحديث " ألحقوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقيَ فلأولى رجلٍ ذكرٍ ".
ooooooo
حالات ميراث الأم
oالحالة الأولى
أن ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضُها هو " السُّدس "

أ ـ إذا كان للمتوفى فرعٌ وارثٌ بطريق الفرض أو التعصيب ، واحدًا كان أم متعددًا .
لقوله تعالى"وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ".

ب ـ إذا كان للمتوفى عدد من الإخوة ، اثنان فأكثر من أي جهة ،وسواء أكانوا وارثين أم كانوا محجوبين .
لقوله تعالى فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ" النساء 11.
وهذا هو قول جمهور العلماء .
واختار شيخ الإسلام " ابن تيمية " : أنهم لا يحْجِبُون " الأم " إلى " السدس " إذا كانوا محجوبين" بالأب "
*الحالة الثانية:
أن ترث " الأم " بطريق الفرض ويكون فرضُها هو " ثلث التركة كلها " . لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ ".
*الحالة الثالثة :
أن الأم ترث بطريق الفرض ، ويكون فرضها هو "ثلث الباقي من التركة " إذا انحصر الميراث بين الأم و الأب و أحد الزوجين .ولم يوجد جمع من الإخوة.لقوله تعالى " فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ".وتسمى بالعُمَرِيَّتَيْنِ نسبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - الخليفة الراشد أول من قضى [فيها أو] فيهما للأم بثلث الباقي، ووافقه جمهور الصحابة ومَنْ بعدهم ومنهم الأئمة الأربعة فصار كالإجماع إن لم يكن إجماعًا.
ooooooo



توقيع أم أبي تراب
أم أبي تراب غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس