عرض مشاركة واحدة
قديم 02-01-17, 03:25 PM   #11
أم إبراهيم السلفية
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 13-10-2013
الدولة: فرنسا - ليل
المشاركات: 204
أم إبراهيم السلفية is on a distinguished road
افتراضي

بَابُ السِّواكِ وَسُنَنِ الْوُضُوءِ

التَّسَوُّكُ بِعُودٍ لَيِّنٍ مُنَقٍّ، غَيْرِ مُضِرٍّ، لا يَتَفَتَّتُ، لَا بِأُصْبِعٍ، أَوْ خِرْقَةٍ. مَسْنُونٌ كُلَّ وَقْتٍ، لِغَيْرِ صَائِمٍ بَعْدَ الزَّوَالِ. مُتَأَكَّدٌ عِنْدَ صَلاةٍ، وَانْتِبَاهٍ، وَتَغَيُّرِ فَمٍ، وَيَسْتَاكُ عَرْضًا، مُبْتَدِئًا بِجَانِبِ فَمِهِ الْأَيْمَنِ، وَيَدَّهِنُ غِبًّا، وَيَكْتَحِلُ وِتْرًا، وَتَجِبُ التَّسْمِيَةُ فِي الْوُضُوءِ مَعَ الذِّكْرِ، وَيَجِبُ الخِتَانُ مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ، وَيُكْرَهُ الْقَزَعُ.


---------------------
السِّواك: فِعَالٌ، مِنْ سَاكَ يَسُوكُ، أو مِنْ تَسَوَّك يتسَوَّك؛ يطلق على الآلة التي هي العود، ويطلق على الفعل، فيقال: السواك سُنَّةٌ.
قوله: «باب السواك وسنن الوضوء»لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقية السنن بالسواك.
قوله: «بعود» دخل فيه كل أجناس العيدان، سواء كانت من جريد النخل أو من عراجينها أو من أغصان العنب، وما بعد ذلك من القُيود فُصولٌ تُخْرِج أجْناسًا من الأعواد.
وخرج بقوله: «عود» التسوك بخرقة أو الأصابع، فليس بسنة على المذهب([1])، فإن لم يكن عند الإنسان في حال الوضوء شيء من العيدان يستاك به، فيجزئ بالإصبع([2]).
وخرج بقوله:«لين» الأعواد القاسية، وبقوله: «منق» الذي لا شعر له، ويكون رطبًا رطوبة قوية فإنه لا ينقي لكثرة مائه وقلة شعره التي تؤثر في إزالة الوسخ، وبقوله: «غير مضر» ما يضر كالريحان، وكل ما له رائحة طيبة؛ لأنه يؤثر على رائحة الفم؛ لأن هذه الريح الطيبة تنقلب إلى ريح خبيثة.
وقوله: «لا يتفتت» أي لا يتساقط؛ لأنه إذا تساقط في الفم ملأه أذى.
قوله: «لا بأصبع» التسوك بالأصبع ليس بسنة، ولا تحصل به السنة، سواء كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن، واختار بعض الأصحاب حصول السنِّيَّة بقدر ما يحصل من الإنقاء.
قوله: «أو خرقة» بأن يجعل الخرقة على الأصبع ملفوفة ويتسوك بها.
قوله: «مسنون كل وقت» أي بالليل والنهار «لغير صائم بعد الزوال» أي زوال الشمس، فيعم صيام الفرض والنفل، والراجح أنه سنة حتى للصائم([3]).
قوله: «متأكد عند صلاة»أي قربها، وكلما قرب منها فهو أفضل، ويشمل الفرض والنَّفْل، وكذا متأكد عند «انتباه»يعني من نوم ليل أو نهار،«وتغير فم» أي يتأكد عند تغير الفم([4]).
قوله: «ويستاك عرضًا»أي عرضًا بالنسبة للأسنان وطولًا بالنسبة للفم «مبتدئًا بجانب فمه الأيمن ويدهن» بأن يستعمل الدهن في شعره وبدنه «غبًّا» يعني: يفعل يومًا ولا يفعل يومًا، أو يومًا ويتركه يومين، ونحو ذلك.
قوله: «ويكتحل وترًا» أي بجعْلِ الكحل ثلاثة في كل عين، قالوا: وينبغي أن يكتحل بالإثمد كل ليلة، وهو نوع من الكحل مفيد جدًّا للعين.
قوله: «وتجب التسمية في الوضوء»أي يقول: بسم الله، ويكون عند ابتدائه «مع الذكر» فتسقط بالنسيان وهو المذهب؛ فإن نسيها في أوله وذكرها في أثنائه يبتدئ كما في المنتهى؛ لأنه المذهب، ولا يستمر كما في الإقناع؛ لأن المتأخرين يرون أنه إذا اختلف الإقناع والمنتهى، فالمذهب المنتهى.
قوله: «ويجب الختان» وهو بالنسبة للذَّكَر قَطْعُ الجِلْدَة التي فوق الحَشَفَة، وبالنسبة للأنثى قطع لحْمَةٍ زائدة فوق محل الإيلاج، والوجوب على الذَّكر والأُنْثَى هو المذهب([5])، وأقوى الأقوال في حق المرأة أنه سنة([6]).
قوله: «ويكره القزع» هو حلق بعض الرأس وترك بعض.

---------------------
([1]) انظر: شرح منتهى الإرادات (1/ 42).

([2]) وهو قول كما في الفروع (1/128).

([3]) وكراهته للصائم بعد الزوال هو المذهب، كما في كشاف القناع (1/72)، والإباحة رواية كما في الإنصاف (1/118).

([4]) ونظمها بعضهم فقال:
وهو مؤكد لدى انتباه ثم قراءة كتاب الله
كذا الصلاة مَعْ تَغيُّرِ الفَمِ ثم الوضوء والدخول واعْلَمِ
انظر: حاشية أبي بطين (1/34).

([5]) انظر: كشاف القناع (1/80).

([6]) في الإنصاف (1/124) أن الوجوب على الرجال دون النساء رواية.
__________________



توقيع أم إبراهيم السلفية
[CENTER] [CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]وما من كــاتب إلا سيلقى .. .. .. كتابته وإن فنيت يـــداه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[CENTER][CENTER][B][COLOR=fuchsia][FONT=&quot]فلا تكتب بحظك غير شيء .. .. .. يسرك في القيامة أن تراه[/FONT][/COLOR][/B][/CENTER]
[/CENTER]
[/CENTER]
أم إبراهيم السلفية غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس