عرض مشاركة واحدة
قديم 18-12-15, 10:18 PM   #4
رحاب عبده حسن
| طالبة في المستوى الثاني 3 |
افتراضي

تلخيص الدرس الثالث
النجاسات:-
:-قول المؤلف والأشياء النجسة : بول الآدمي وعذرته والدم
1-بول الادمي وعذرته -----نجس بالسنة والاجماع.
الدليل حديث أنس بن مالك في قصة الإعرابى الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله سجل من ماء، يعني: دلو من ماء، واكتفى بذلك.،
وعذرته وهو الغائط ..نجس بالإجماع.

2-:-الدم وينقسم الي 7 أقسام:-
1-دم ما يؤكل لحمه من الحيوان وهوينقسم إلي :-
-الخارج من الحيوان حال الحياة ...هو طاهر
-المسفوح من الحيوان عند تذكيتها ...هو نجس بالاجماع
-الدم المتبقي في العروق واللحم بعد التذكية وهو طاهر بالاجماع عدا الشافعية
2-الدم الخارج مما لا يؤكل لحمه من السباع والكلب والخنزير... هو نجس باتفاق الائمة
3-الدم الخارج من حيوان البحرسواء كان حياً او ميتاً... هو طاهر.
4-(الدم الخارج من الحيوان الذي لا دم له يسيل(ما لا نفس له كالباعوض والذباب والديدان ...وهو طاهر
والدليل حديث أبا هريرة رضي الله عنه انى النبي صل الله عليه وسلم قال إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ ؛ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَالْأُخْرَى شِفَاءً .
5-الدم الخارج من الانسان ..هو طاهر علي القول الراجح لفعل الصحابة رضي الله عنهم فبعضهم كان يصلي وعليه دماء ويستثني منه ما كان خارج ن السبيلين كدم البواسير مثلا.
6-ما تولد من دم أدمي كالقيح والصديد ..وهو طاهر لعدم الدليل علي نجاسته ولان الاصل الطهارة.
7-دم الحيض والنفاس ...هو نجس بالاجماع.
لأمره صلي الله عليه وسلم لمن حاضت أن تغسل ثوبها اذا أصابه دم الحيض.
--ويعفي عن الدم اليسيرومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر
وقول المؤلف:ومن النجاسات : بول وروث كل حيوان محرم أكله ، والسباع كلها نجسة ، وكذلك الميتات
إلا ميتة الآدمي ، وما لا نفس له سائلة ، والسمك والجراد فإنها طاهرة
3- بول وروث كل حيوان محرم أكله والسباع كلها نجسة وكذلك كل ما يخرج منه كلعابه وعرقه وقيئه ودمه ومخاطه وما الى ذلك ويستثني ما يشق الاحتراز منه كالهرة والحمار الاهلي رخصت الشريعة في لعابه وعرقه فقط اما البقية من دم قيء وغيره فباقي علي حكم النجاسة .
- السباع كلها نجسة:-
وهي تنقسم الي:-سباع البهائم وهو كل ماله ناب يفترس به كالأسد والنمروالفهد
وسباع الطيور وهو كل ما له مخلب يصطاد به أما اذا كان المخلب لا يصطاد به فهو مباح كالدجاج والحمام وغيره.
4-الميتات
وهو كل حيوان مات حتف أنفه سواء بحرق أو غرق أو خنق أو سقوط أو أي سبب غير التذكية الشرعية.
كل الميتات نجسة الا ميتة الادمي فهو طاهرمسلما او كافرأما المسلم فالدليل حديث النبي صل الله عليه وسلم إن الميت لا ينجس متفق عليه وأما الكافر ففي طهارته خلاف الراجح فيه طهارته والدليل ان الله عز وجل أباح طعامهم وشرابهم وهم يباشرونه بأيدبهم وكذلك أباح الزواج منهم.
وكذلك ميتة السمك والجراد:-
وميتة السمك طاهرة بدلالة قوله تعالي(أحل لكم صيد البحر وطعامه... الأيه وميتة الجراد بدلالة حديث بن عمر رضي الله عنه (أحلت لنا ميتتان السمك والجراد)وما لا نفس له أي ما ليس له دم يسيل اذا قتل فهو طاهر الا ان يكون متولد من شيء نجس كالدود المتولد من نجاسة أدمي. .
-ميتة الحيوان المحرم أكله ...هو نجس
ميتة الحيوان المأكول لحمه وفيها تفصيل:-
-ما كان داخل الجلد فهو نجس وما كان خارجه كالقرن والظفر والوبر والريش المقصوص فهو طاهر
قول المؤلف:وأما أرواث الحيوانات المأكولة وأبوالها فإنها طاهرة
5- ارواث الحيوانات المأكولة وأبوالها هي طاهرة.
والدليل أن النبي صل الله عليه وسلم حين سأل أنصلي في مرابض الغنم قال نعم صلوا فيها ومن المعلوم أنها تبول فيها مما دل علي كونها طاهرة وكذلك أنه صل الله عليه وسلم في قصة العرنيين وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حثهم على شرب أبوال الإبل وألبانه دليل عي طهارتها.ا .
6-مني الادمي وهو طاهر
.والدليل علي طهارته دليل شرعي وعقلي
فالشرعي:من حديث عائشة رضي الله عنها كنت أفرك المني من ثوب النبي كي يصلي فيه ومعلوم ان الفرك لا يزيل كل الاثر فلو كان نجسا لكان لابد له من الغسل. .ودليل العقل:ان المني أصل خلق الإنسان أصل الأتقياء والصالحين فكيف يكون نجس.
قول المؤلف:وإذا زالت عين النجاسة طَهُرت ، ولم يضر بقاء اللون أو الريح ، كما قال النبي لخولة بنت يسار في دم الحيض : { يكفيك.الماء ولا يضرك أثره
تطهير عين النجاسة:-
اذا زالت عين النجاسة كلهاوزال معها اللون والرائحة وكل أثر يحكم بطهارة المحل بالاتفاق أما اذا زالت عين النجاسة وبقي لونه أو رائحتها أو كلاهما ففيه خلاف الراجح والاقرب انه اذا كان المكلف بذل كل الوسع في تنظيفها وبقي لون يسير يعفي عنه.
- طهارة الزيوت المتنجسة:-
وقال متنجسة لانها في الاصل طاهرة وتتطهر اذا كان الزيت متجمد بأخذالنجاسة وما حولها أما اذا كان الزيت مائعا وتغير لونه او رائحته او طعمه يكون نجس وىطهر باي طريقة مناسبة..
صفة الوضوء:-
---------
هل الوضوء من خصائص هذه الامة؟
اختار ابن تيميه أن اصل الوضوء كان معروفا في الامم السابقة اما ما اختصت به هذه الامة اللأثر وهو الغرة والتحجيل
الوضوء لغة :مشتق من الوضاءة وهي الحسن والجمال والنظافة
اصطلاحا:التعبد لله عز وجل بتطهير الأعضاء الاربعة علي وجه مخصوص.
قول المؤلف:-.وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوه.....
االنية سابقة للعمل وشرط لصحته ما كان العمل متبعا للسنة..
التسمية:في الوضوء بها خلاف كونها واجبة أم مستحبة والأظهر انها مستحبةو الدليل انها لم تذكر في أية المائدة التي ذكرت فروض الوضوءولم يذكرها النبي صل الله عليه وسلم كفرض.
ثم يغسل كفيه ثلاثا وهي سنة والحكمة بالبدء بها لانهما ألة نقل الماء لباقي الاعضاءلابدمن طهارتها.
ويتمضمض ويستنشق ثلاثا
والمضمضة هو تحريك الماء داخل الفم ولو وضعه ثم بلعه هل يجزئه؟ نعم يجزئه
وهما واجبتان لدخولهما في غسل الوجه والفم يعتبر من ظاهر الوجه.
غسل الوجه ثلاثا وغسل الوجه واجب وكونه ثلاثا سنة
وحد الوجه من الاذن الي الاذن عرضا ومن منابت الشعر المعتادة الي ما انحدر الي اللحيين والذقن طولا.
هل يجب غسل اللحية لانها في الوجه؟
شعر البدن عموما في الطهارة 4 أقسام:-
1-ما يجب غسل ظاهره وباطنه مطلقا__جميع الشعر في الطهارة الكبري
ما لا يجب غسل ظاهره ولا باطنه__التيمم
-ما يجب فيه غسل الظاهر فقط___اللحية الكثيفة في الوضوء
ما يجب فيه غسل ظاهره وباطنه___اللحية الخفيفة في الوضوء
غسل اليدين الي المرفقين وهو واجب
من أطراف الاصابع الينهاية المرفق يدخل فيه الاصبع السادس مثلا
-يدخل فيها غسل الكفين وان كانا تقدم غسلهما في اول الوضوء فهو في الاول سنة اما هنا فهو واجب.
-لو ان شخص قطعت يده او قدمه يغسل ما بقي وان كان القطع عند العضد يغسل ما بقي منه وان كان من فوقه يسقط عنه.
مسح الرأس واجب
من مقدم الرأس الي قفاه ثم يعيدها الي المحل الذي بدأ به.
- المرأة اذا لبدت شعرها بالحناء او العسل يجوز لها المسح عليه.
-لو أن شخص توضأ ومسح علي رأسه ثم حلق شعره هل يلزمه إعادة الوضوء؟لا يلزمه قياسا علي الخفين اذا نزعهما.
-القدر الواجب في مسح الرأس علي الراجح من قول العلماء مسح جميع الرأس ويدخل الاذنان فهما من الرأس.
-لا يشرع اخذ ماء جديد للاذنين وهو خلاف السنة ومن اعتقده كان بدعة.
-المقدار الواجب مسحه للمرأة الي نهاية الرأس وليس لنهاية الشعر
غسل الرجلين مع الكعبين ثلاثا
حكم لبس الخفين:-
--------------
الدليل من السنة التواتر سنة قولية وفعلية وإقرارية
س:هل المسح علي الخفين أفضل أم غسل القدمين؟
تبعا لحال القدمين فان كانتامكشوفة فالافضل الغسل وان كانت مستورة فالمسح أفضل.
مدة المسح : فيها خلاف والصحيح تبدأإ من أول مسح يوم وليلة للمقيم وثلاث أيام بليليهن للمسافر
-اذا اضطر المسافر الي زيادة المدة يرخص له اذا كان هناك مشقة.
-اذا مسح شخص مقيم ثم سافر هل يتم مدته علي الاقامة ام السفر؟
يتم المسح علي مدة المسافر بشرط الا تكون مدة الاقامة انتهت والعكس أيضا اذا مسحت في السفر ثم أقمت فانه يتم مسح المقيم.
قول المؤلف بشرط أن يلبسهما علي طهارة .....
شروط المسح :-
1-أن يلبسهما علي طهارة كاملة الدليل قوله صل الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين .
2-أن يكون المسح في الحدث الاصغر أما الحدث الاكبر فلابد من خلعهما وغسل الرجلين
3-أن يكون الخف طاهر
والغير طاهر إما ان يكون نجس العين كالمصنوع من جلود السباع .
او المتنجس بان يكون طاهر واصابته نجاسة فلابد من تطهيره للصلاة..
4-أن يكون الخف مباحا
ليس محرم لوصفه كالذي عليه تصاوير لذوات ارواح او محرم لكسبه كالمسروق وهذا لا يجوز المسح عليه لان الرخصة لايستباح بها محرم.
5- اشترط بعض الحنابلة أن يكون ساترا للمفروض (ليس ممزق أو مخروق) والصحيح انه يجوز المسح علي المخروق والشفاف منه وهو قول ابن تيمية
6-أن يكون الخف يثبت بنفسه أو بنعلين فقط مادام يسمي خفاً أما اذا ثبت بغير النعلين فلا يجوز أي واسعا لا يثبت الا باربطة
7-أن يكون المسح في المدة المعتبرة شرعا يوما وليلة للمقيم وثلاث أيام بلياليهن للمسافر.
-لو لبس شخص خف علي خف علي أيهما يمسح؟
يمسح علي أيهما شاء ولكن مدة الابتداء من الخف التحتاني.
-من لبس خفين ومسح علي الاعلي ثم خلعه يجوز له ان يمسح علي الاسفل ويكمل المدة.
-من لبس خفا أكبر من قدميه هل يمسح بما يحازي بداية القدم ام من اول الخف الجواب يبدأ من اول الخف العبرة به.
حكم الجبيرة:-
---------
الجبيرة هي ما يوضع علي الكسر ليجبر ويلتئم (تفاؤلا بالجبر للكسر جاء الاسم).
وللجروح وجهان:-
اذا كان الجرح مكشوفا الواجب غسله الا ان يضره فينتقل الي المسح الا ان يضره فينتقل الي التيمم عن العضو فقط ويتوضأ باقي الاعضاء
اما اذا كان الجرح مستورا الواجب ان يمسح عليه ان كان يضره انتقل الي التيمم .
الفروق بين الخف والجبيرة:-
ا 1-الجبيرة يمسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر أما الخف فيمسح عليه في الاصغر فقط.
الجبيرة عزيمة (واجبة) أما المسح علي الخف رخصة( ان شاء فعله وان شاء تركه).
الجبيرة لا يشترط لها ان توضع علي طهارة اما الخف فيشترط ان يلبس علي طهارة .
الجبيرة ليس لها مدة محددة (حتي يبرأ الجرح) اما الخف له مدة محددة.
صفة المسح علي الخفين:-
ان يمسح اكثر ظاهرهما وان يمسح من اصابع القدمين ولا يمسح باطن الخف ولا العقب.
- لا يشترط النية في بداية لبس الخف.
-لا يجوز المسح علي الخفين في طهارة التيمم لانها لا تتعلق بالرجلين.
-من شك في مدة المسح أو وقته يبني علي اليقين.
نواقض المسح علي الخفين:-
1- انتهاء الممدة المحددة شرعا (الا لضرورة).
خلع الخفين (اذا خلعه قبل ان يحدث ولبسه مرة اخري فلا اشكال في مسحه
المسح علي الخمار:-
الاقرب انه يجوز ان كان به مشقة في خلعه أو برد شديد لفعل أم سلمة رضي الله عنها وقياسا علي المسح علي عمامة الرجل. وفيه شروط ان يكون طاهر العين-مباحا- مدارا علي الحلق- ان يكون في الحدث الاصغر.



توقيع رحاب عبده حسن
أعظم الربح في الدنيا أن تشغل نفسك كل وقت بما هو أولى بها، وأنفع لها في معادها
رحاب عبده حسن غير متواجد حالياً