عرض مشاركة واحدة
قديم 22-02-10, 08:41 PM   #5
ام عبد الستار
~مشارِكة~
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مع الدرس الخامس على بركة الله
يباح استعمال آنية الكفار وكذلك ثيابهم اذا جهل حالها واذا علم حالها فلا يجوز لنجاستها و لا يلزم سؤال الكفار عن حالها لان الاصل في الاشياء الاباحة فلا يحرم منها شيئ الا بدليل
ثم انتقل الى طهارة جلد الميتة المأكول لحمها اذا ذبح فهو طاهر بالاتفاق وعير الماكول لحهما فهو نجس جلده كالنمور
اما بالنسبة لجلد الميتة الماكول لحمها اذا دبغ فلا يطهرو الدليل على ذلك ما رواه ابو داوود ان النبي قال لا تنتفعوا من ميتتة بإهاب ولا عصب -والعصب هو ما لونه مائل للاصفرار و شديد المضغ
ويباح استعمال جلد الميتة بشروط ثلاث :
ان يكون بعد الدبغ
أن يكون الاستعمال في يابس وبذلك أخرج المائع يعني لا يستعمل كظرف للماء أو الزيت ولكن يجوز كشنطة او دفتر
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به - رواه مسلم والاهاب هو الجلد
أن يكون من حيوان طاهر في الحياة فأخرج بذلك الغير طاهر كالكلب
ثم ذكر رحمه الله ان لبن الميتة واجزائها نجسة غير شعر ها ونحوه من ظفر فهو طاهر بدليل ما رواهالدارقطني وضعفه عن النبي صلى الله عليه وسلم (لا باس بمسك الميتة اذا دبغ وصوفها وشعرها اذا غسل ) و التعليل هو ان الشعر والظفر منفصل عن الميتة بلالة اننا نقلم اظفارنا ونحلق شعورنا من غير تاثر الجسم بعكس الجلد
واما اللبن فهو من جوف الميتة فلا يمنع ان يكون فيه نجاسة
والله ولي التوفيق
ام عبد الستار غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس