بَابُ صَلاةِ التَّطَوُّعِ
آكَدُهَا كُسُوفٌ ثُمَّ اسْتِسْقَاءٌ ثُمَّ تَرَاوِيحُ، ثُمَّ وِتْرٌ يُفْعَلُ بَيْنَ الْعِشَاءِ وَالْفَجْرِ، وَأَقَلّهُ رَكْعَةٌ، وَأَكْثَرُهُ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَإِنْ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ أَوْ سَبْعٍ لَمْ يَجْلِسْ إِلّا فِي آخِرِهَا، وَبِتِسْعٍ يَجْلِسُ عَقِبَ الثَّامِنَةِ وَيَتَشَهَّدُ، وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ، وَيَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ. وَأَدْنَى الْكَمَالِ ثَلَاثُ رَكْعَاتٍ بِسَلَامَيْنِ، يَقْرَأ فِي الْأولَىبـ«سَبِّحْ»، وفي الثَّانِيَةِ بـ«الكَافِرُونَ»، وفِي الثَّالِثَةِ بـ«الْإِخْلَاص».
_________________________________
«صلاة التطوع» أي: الصلاة التي تكون تطوعًا؛ أي: نافلة.
قوله: «آكدها كسوف ثم استسقاء»فهو يليه في الآكدية«ثم تراويح ثم وتر»فَقَدَّمَ التراويح على الوتر، ما أراه إن الوتر مقدم عليها وعلى الاستسقاء؛ لأن الوتر أمرَ به ودَاوَم عليه النبي e، حتى قال بعض أهل العلم: إن الوتر واجب([1]).
قوله: «يفعل بين صلاة العشاء والفجر»أي الوتر وقته بين صلاة العشاء والفجر، وسواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديمًا، فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء.
قوله: «وأقله ركعة»يعني: أقل الوتر ركعة، وقوله: «مثنى مثنى»أي: يصليها اثنتين اثنتين.
قوله: «وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين» أي: أدنى الكمال في الوتر أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يأتي بواحدة ويسلم.
_________________________________
([1]) هي كما رتبها المصنف على المذهب، كما في كشاف القناع (1/414)، وتقديم الوتر قول ذكره في الإنصاف (2/166).