![]() |
![]() |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#2 |
حفظه الله تعالى
تاريخ التسجيل:
02-04-2008
المشاركات: 275
![]() |
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
- اتفق الأئمة الأربعة على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام. - ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب رفع اليدين عند الركوع والرفع منه وهذا رواية عن مالك رحمه الله تعالى واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما:رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع. متفق عليه. -رفع اليدين بعد القيام من التشهد الأول في الرباعية والثلاثية وهذا قول عند الشافعية والحنابلة واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري:وإذا قام من الركعتين رفع يديه. وإذا ارادت الاستزادة في هذه المسألة فارجعي إلى: 1- الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 3/417و473. 2- بداية المجتهد 1/133. 3- شرح النووي على مسلم 4/95. والله الموفق. |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|