كما قالت أختي نور العلم المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وهنا فتوى لفضيلة الشخ العلامة / صالح بن فوزان الفوزان ــ حفظه الله تعالى ــ
اقتباس:
ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها، بأن يصليها ركعتين؛ بتكبيراتها الزوائد؛ لأن القضاء يحكي الأداء؛ ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( فما أدركتم؛ فصلوا، وما فاتكم، فأتموا ) فإذا فاتته ركعة مع الإمام؛ أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب؛ جلس لاستماع الخطبة، فإذا انتهت؛ صلاها قضاء، ولا بأس بقضائها منفردا أو مع جماعة .