العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . معهد العلوم الشرعية . ~ . > ๑¤๑ أرشيف الدروس العلمية في معهد العلوم الشرعية๑¤๑ > أرشيف المقررات الدراسية في الخطة السابقة > حلقة الفقه وأصوله > فقه الصلاة

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-05-13, 12:25 PM   #28
لبنى أحمد
| طالبة في المستوى الثالث |
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حياكم الله شيختنا الفاضلة

ذكرتم حفظكم الله حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجَّمعون )) لدالالة على أنه لو اكتفى المرء بصلاة العيد جماعة لا يلزمه الجمعة،والسنة الجمع بينهما.
وفي المذهب ثلاثة أقوال :
ـ أنه تسقط عنه الجمعة
ـ أنه تسقط عنه الجمعة ويصلي الظهر في البيت
ـ ان صلاها استحبابا لا تسقط عنه وجوبا
ونريد الراجح في مسألة من صلى العيد واكتفى بذلك هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته.
وقد بحثت في المسألة فوجدت اختلافا فيها،فنريد ترجيحكم للمسألة حفظكم الله.
ونقلت هنا بحثا في مسألة اجتماع العيدين لتعميم الفائدة

جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم


التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 30-05-13 الساعة 12:28 PM
لبنى أحمد غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[إعلان] صفحة الإستفسارات العلمية صوفيا محمد مادة الأربعين النووية ( 1 ) 0 21-10-13 11:14 AM


الساعة الآن 09:10 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .