![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
#1 |
~صديقة الملتقى~
تاريخ التسجيل:
22-10-2007
المشاركات: 952
![]() |
![]()
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث الحادي عشر والثاني عشر الحديث الحادي عشر : عن نُعيم المُجْـمِـر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن أمتي يأتون يوم القيامة غُـرّاً مُحَجّـلِين من أثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يُطيل غُـرّته فليفعل . وفي لفظ لمسلم : رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ، ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ، ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن أمتي يأتون يوم القيامة غُـراً محجلين من أثر الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل . فيه مسائل : في رواية لمسلم عن نعيم بن عبد الله المجمر قال : رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ، فأسبغ الوضوء ، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ، ثم مسح رأسه ، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ . وقال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنتم الغُـرّ المحجلون يوم القيامة مِن إسباغ الوضوء ، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله . في رواية للبخاري – رحمه الله – عن نعيم المجمر قال : رقيت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ ، فقال : إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء ، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل . = المصنف – رحمه الله – لا يُورد مَن كان بعد الصحابي إلا لفائدة . والفائدة هنا أن نعيم انفرد بذكر الإدراج في الحديث ، ولذا قال نعيم بعد روايته للحديث : لا أدرى قوله : " من استطاع أن يطيل غرته فليفعل " من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة ؟ ثم إن نعيم المجمر يروي ما شاهده من أبي هريرة رضي الله عنه . فروى أن رآه يتوضأ ، وفي رواية أنه رآه توضأ على ظهر المسجد . = الصحيح أن قوله : " فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل " مُدْرجٌ من قول أبي هريرة رضي الله عنه كما نصّ عليه أهل هذا الفن . وأحياناً يقول الراوي قولا بعد روايته الحديث ثم يظن بعض من يرويه أنه من نَصّ الحديث . كما تقدّم في رواية حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أسبغوا الوضوء . ويلٌ للأعقاب من النار . فالجزء الأول من قول أبي هريرة رضي الله عنه . ويتبيّن الإدراج بمقارنة الروايات بعضها ببعض . = المُراد بـ " أمتي " الأمة في العموم تنقسم إلى قسمين : أمـة الإجابـة وأمـة الدعوة وأمة الإجابة هم من استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم . وأمة الدعوة كل من عدا أمة الإجابة ممن توجّه إليهم الدعوة ، سواء من المشركين أو من الوثنيين أو من اليهود والنصارى . قال صلى الله عليه وسلم : والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار . رواه مسلم . فقوله عليه الصلاة والسلام : أحد من هذه الأمة . يعني أمة الدعوة . والمقصود بـ " الأمة " في هذا الحديث هي أمة الإجابة . بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أتى على أهل المقبرة فقال : سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون . ثم قال : وددت أنا قد رأينا إخواننا . فقالوا : يا رسول الله ألسنا بإخوانك ؟ قال : بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد ، وأنا فرطهم على الحوض . فقالوا : يا رسول الله ، كيف تعرف من لم يأتِ بعد من أمتك ؟ قال : أرأيت لو أن رجلا كان له خيل غر محجلة بين ظهراني خيل بهم دهم ، ألم يكن يعرفها ؟ قالوا : بلى . قال : فإنهم يأتون يوم القيامة غُـرّاً محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض . رواه مسلم . = فضل الوضوء قال عليه الصلاة والسلام : من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره . رواه مسلم . وقال صلى الله عليه وسلم : إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء ، حتى يخرج نقيا من الذنوب . رواه مسلم . وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ولا يُحافظ على الوضوء إلا مؤمن . رواه أحمد وغيره . والأحاديث الواردة في فضل الوضوء أكثر من أن تُحصر في هذه العجالة . = معنى غُـرّاً مُحجّـلين . الغُـرّة ما يكون في وجه الفرس من البياض ، وهي تزيده جمالاً . والتّحجيل ما يكون من بياض في ثلاث قوائم من قوائم الفرس . والمُراد بالغرة ما يكون في وجوه الأمة من بياض وإشراق من أثار الوضوء . وهذا مما تتميّز به هذه الأمة عن غيرها من الأمم ، وبه يعرفها نبيُّها صلى الله عليه وسلم . = أثر الوضوء – آثار الوضوء . المعنى واحد . والأثر هو ما يبقى بعد المسير أو الاستعمال . والمقصود به هنا آثار الماء المستعمل يُبدلهم الله به نورا يوم القيامة ، ويُدعون بهذا الوصف لمحافظتهم على الوضوء . = خطورة ترك الوضوء . فمن لم يكن من أهل الوضوء فكيف يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وكيف يعرف أن هذا من أمته ؟ وبالتالي تتبيّن خطورة الصلاة ، فإن من ترك الوضوء ترك الصلاة ، إذ الصلاة لا تصح إلا بوضوء . وقد سُئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء ، وهذه صفة المصلين . فَبِمَ يُعرف غيرهم من المكلفين التاركين والصبيان ؟ فأجاب – رحمه الله – : الحمد لله رب العالمين هذا الحديث دليل على أنه إنما يعرف من كان أغرّ محجّـلا ، وهم الذين يتوضؤون للصلاة ، وأما الأطفال فهم تبع للرجال ، وأما من لم يتوضأ قط ، ولم يُصِلّ ، فإنه دليل على أنه لا يعرف يوم القيامة . انتهى . = ما يتعلق بغسل المنكبين والرفع إلى الساقين له قصة كما عند مسلم في صحيحه . فقد روى الإمام مسلم عن أبي حازم قال : كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة ، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه ، فقلت له : يا أبا هريرة ما هذا الوضوء ؟ فقال : يا بني فروخ أنتم ههنا ! لو علمت أنكم ههنا ما توضأت هذا الوضوء . سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء . المقصود ببني فرّوخ الموالي ، وقيل : العجم . = هذا هو مذهب أبي هريرة رضي الله عنه بدليل انه قال لأبي حازم هذا القول . = وقد جاء عن ابن عمر أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف . اعلم رحمك الله نقل الإمام النووي عن القاضى عياض أنه قال ك وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذا أنه لا ينبغي لمن يقتدي به إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد فيه لوسوسة أو لاعتقاده في ذلك مذهبا شذّ به عن الناس أن يفعله بحضرة العامة الجهلة لئلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم . هذا كلام القاضى ، والله أعلم . = المقصود بالمنكب هو مفصل الكتف من أعلى . = قول الصحابي وفعله إنما يكون حجّـة إذا لم يُخالف النص الصحيح . الحديث الثاني عشر : وفي لفظ لمسلم : سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول : تبلغ الحِلية من المؤمن حيثُ يبلغ الوضوء . فيه مسائل : = الخُـلّـة أعلى درجات المحبة . وهل هناك تعارض بين قول أبي هريرة هنا " خليلي " وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم : لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاً ، ولكن أخي وصاحبي . متفق عليه . ليس هناك تعارض فإن أبا هريرة لم يزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه خليلا ، وإنما هو اعتبره وجعله خليلا له . قال ابن القيم – رحمه الله – : أما ما يظنه بعض الظانين أن المحبة أكمل من الخُلّة ، وأن إبراهيم خليل الله ، ومحمد حبيب الله ! فمن جهله ، فإن المحبة عامة ، والخُلة خاصة ، والخلة نهاية المحبة ، وقد أخبر النبي أن الله اتخذه خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا ، ونفى أن يكون له خليل غير ربِّه ، مع إخباره بِحُبِّه لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم ، وأيضا فان الله سبحانه يحب التوّابين ويُحب المتطهرين ، ويحب الصابرين ، ويحب المحسنين ، ويحب المتقين ، ويحب المقسطين ، وخُلّته خاصة بالخليلين عليهما الصلاة والسلام . انتهى . = المراد بـ " الحِـلْـيَـة " هنا هي حِلية أهل الجنة . أي أن المؤمن يُحلّى في الجنة حيث يبلغ الوضوء . وهذا مما يتميز به بعض أهل الجنة دون بعض . = فيه دليل على فضل الوضوء ، وفضل إسباغ الوضوء . قال صلى الله عليه وسلم : ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : إسباغ الوضوء على المكاره ، وكثرة الخُطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة ؛ فذلكم الرباط . رواه مسلم . وإسباغ الوضوء على المكاره هو غسل الأعضاء غسلا كاملا عند برودة المياه في الشتاء ، وعند شِدّة الحرارة في الصيف . = هذا من الأخبار الغيبية التي أطلع الله نبيّه صلى الله عليه وسلم عليها . لأن هذا من الأمور الغيبية المتعلقة باليوم الآخر . وهذا يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم . والله أعلم . |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
~صديقة الملتقى~
تاريخ التسجيل:
22-10-2007
المشاركات: 952
![]() |
![]() شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث الثالث عشر
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
~صديقة الملتقى~
تاريخ التسجيل:
22-10-2007
المشاركات: 952
![]() |
![]()
<B>
بسم الله الرحمن الرحيم شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث الرابع عشر والخامس عشر
</B> |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
~صديقة الملتقى~
تاريخ التسجيل:
22-10-2007
المشاركات: 952
![]() |
![]()
<B>
بسم الله الرحمن الرحيم شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث السادس عشر الحديث السادس عشر : |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
~صديقة الملتقى~
تاريخ التسجيل:
22-10-2007
المشاركات: 952
![]() |
![]()
<B>
بسم الله الرحمن الرحيم شرح أحاديث عمدة الأحكام الحديث السابع عشر الحديث السابع عشر : عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يُمسِكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء . فيه مسائل : = هذه رواية الإمام مسلم . ورواه الإمام البخاري بألفاظ فيها تقديم وتأخير . فقد رواه بلفظ : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ، ولا يتمسح بيمينه . كما رواه بلفظ : إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ، ولا يستنج بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء . وبلفظ : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه ، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسّح بيمينه . وهي ألفاظ متقاربة . = هذه الأمور من آداب الإسلام العِظام التي سبق بها الحضارات المادية ، بل تخلّفت الحضارات المادية المعاصرة عن هذه الآداب التي تتضمن الفوائد الطبية والنفسية وغيرها . = في هذا الحديث النهي عن ثلاثة أمور : 1 - الاستنجاء باليمين 2 - إمساك الذّكر باليمين حال البول . 3 - التنفس في الإناء عند الشرب . = النهي للتنزيه ، وهو قول الجمهور . حكاه ابن حجر . وقال في الفتح : ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها ، كالماء وغيره ، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف ، واليسرى في ذلك كاليمنى ، والله أعلم . = كيف يفعل إذا استجمر ؟ إذا أمسك ذكره بيمينه وقع في النهي . وإذا أمسك الحجر بيمينه باشر الاستجمار أو النجاسة بيمينه . قال ابن حجر بعد أن حكى الأقوال في كيفية الاستنجاء بعد البول : والمس ( يعني مسّ الذَّكر ) وأن كان مختصا بالذَّكر لكن يلحق به الدُّبر قياسا ، والتنصيص على الذَّكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك ، وإنما خص الذَّكر بالذِّكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون ، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خُـصّ ... والصواب أنه يُمِرّ العضو بيساره على شيء يُمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركه فلا يُعد مستجمرا باليمين ولا ماسّاً بها ، ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمراً بيمينه فقد غلط ، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء . انتهى . = المرأة شقيقة الرجل فهي تُخاطب بذلك كما يُخاطب الرجل . = هل يلحق بالنهي مسّ العضو باليمين عند الجماع ؟ الصحيح أنه لا يلحق ؛ لأن النهي مُختصّ بالبول دون غيره . وذَكَرَ ابن حجر أن ابن أبي جمرة استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن على حين سأله عن مس ذكره : إنما هو بضعة منك . فدلّ على الجواز في كل حال ، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح ( حديث الباب ) ، وبقي ما عداها على الإباحة . انتهى . = هذا النهي يدلّ على احترام اليمين ، إذ هي محلّ التكريم والتقديم والتسليم والأخذ والإعطاء ، كما تقدّم في شرح الحديث العاشر . = كراهة التنفّس في الإناء أثناء الشرب ، وهذا فيه ناحية نفسيّـة وطبيّـة . ناحية نفسية ، وذلك أن من سوف يشرب بعده قد يكره الشرب من الإناء ، وقد تتغيّر رائحة الماء إذا كان المتنفّس مريضا . ناحية طبية ، وذلك أن الأمراض تنتقل عن طريق التّنفّس . وناحية طبيّـة للشارب نفسه ، إذ أنه إذا أبعد الإناء عن فمه تنفّس بهدوء ثم يشرب مرة أخرى . ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول : إنه أروى وأبرأ وأمرأ . قال أنس : فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا . رواه مسلم . وقد سأل مروان بن الحكم أبا سعيد الخدري فقال : أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب ؟ فقال له أبو سعيد . نعم . فقال له رجل : يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأبِن القدح عن فيك ، ثم تنفس . قال : فإني أرى القذاة فيه . قال : فأهرقها . رواه الإمام أحمد والإمام مالك وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم وصححه الألباني . ومعنى ( فأبِن ) أي : فأبعد . ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح ، وأن ينفخ في الشراب . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما ، وهو ويلحق بهذا النهي النفخ في الإناء خاصة إذا كان هناك من يشرب بعده . قال الحليمي : وهذا لأن البخار الذي يرتفع من المعدة أو ينزل من الرأس وكذلك رائحة الجوف قد يكونان كريهين ، فإما إن يعلقا بالماء فيضرّا ، وإما أن يفسدا السؤر على غير الشارب ؛ لأنه قد يتقذر إذا علم به ، فلا يشرب . نقله عنه الإمام البيهقي ثم قال : وذكر كليب الجرمي أنه شهد عليا رضي الله عنه نهى القصّابين عن النفخ في اللحم ، وهو نظير النفخ في الطعام والشراب الذي جاء النهي عنه ؛ لأن النكهة ربما كانت كريهة فكرّهت اللحم وغيّرت ريحه ، وقد عرف ذلك بالتجارب . والله أعلم .</B> |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
~صديقة الملتقى~
تاريخ التسجيل:
22-10-2007
المشاركات: 952
![]() |
![]()
فائدة أصولية
هل النهي المطلق المجرد عن القرينة (أي قول آخر أو فعل آخر غير الوارد في الحديث أو نحو ذلك) يفيد التحريم أم التنزيه؟ الجواب اختلف العلماء في ذلك على أقوال أصحها: 1- أن النهي المجرد عن القرينة يفيد التحريم مطلقا. 2- أن النهي المجرد عن القرينة يفيد التحريم في العبادات، أم في الآداب فيفيد التنزيه. وهذا القول الأخير هو الأقرب، لأن كثيرا من النواهي الشرعية تجد العلماء كلهم أو جمهورهم يقول فيها بالكراهة التنزيهية. |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|