العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . الأقسام الدعوية والاجتماعية . ~ . > روضة الداعيات إلى الله > المناشط الدعوية

الملاحظات


إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 05-04-08, 09:02 AM   #1
ورده الياسيمن
~صديقة الملتقى~
 
تاريخ التسجيل: 22-10-2007
المشاركات: 952
ورده الياسيمن is on a distinguished road
Icon62 الحديث السادس عشر

<B>
بسم الله الرحمن الرحيم
شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث السادس عشر
الحديث السادس عشر :
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء ، فأحمل أنا وغلام نحوي [ معي ] إداوة من ماء وعنزة ، فيستنجي بالماء
.
العَنَزَة : الحربة الصغيرة .
والإداوة : إناء صغير من جِلد .

فيه مسائل :
= لفظ [ معي ] لم أره في الصحيحين ، وإنما رأيته عند النسائي .

=
تقدم في الحديث السابق أن لفظ " كان " يدلّ على الكثرة .

=
كان يدخل الخلاء : أي يقصد الخلاء لقضاء الحاجة .

=
وغلام نحوي : أي مُقارب لي في السن .
وفي رواية البخاري : وغلام منّـا . يعني من الأنصار .

=
يحتمل أنهما يتساعدان في حمل الأشياء المذكورة .

=
حمل العنزة . قيل لأسباب منها :
- أنه كان يُصلي إليها إذا توضأ ، أي يجعلها سترة له .
- أنه كان ينبش الأرض الصلبة بها ، لئلا يتطاير عليه من رشاش البول في الأرض الصلبة ، وورد في هذا حديث ، ولكنه لا يصح .
ولفظه : كان إذا أراد أن يبول فأتى عزازاً من الأرض أخذ عوداً فنكت به في الأرض ، حتى يثير من التراب ، ثم يبول فيه . والحديث في ضعيف الجامع .
- لاتّـقـاء العددو ؛ لأنه يخرج خارج البنيان .
- التوكؤ عليها لمن قال هي عصا طويلة .
- تعليق الأمتعة بها .
وقيل غير ذلك .

=
في الحديث دليل على خدمة الصالحين ، وأهل الفضل ، وليس في ذلك عيب ولا منقصة .

=
فيه الإشارة إلى هديه صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة .
ويتضمن أموراً :
أولاً :
الابتعاد عن الناس ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المذهب أبعد . رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه . وهو حديث صحيح .
و كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى المغمس . قال نافع : نحو ميلين من مكة . رواه الطبراني وأبو يعلى .
قال الهيثمي : رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله ثقات من أهل الصحيح .

ثانياً :
أن لا يرفع ثوبه إذا كان في فضاء من الأرض إلا إذا اقترب من الأرض .
قال ابن عمر : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة تنحّى ، ولا يرفع ثيابه حتى يدنو من الأرض . رواه أبو داود والترمذي والبيهقي ، وصححه الألباني
.

ثالثاً :
الاستنجاء بالماء تارة ، والاستجمار بالأحجار تارة أخرى ، إلا أنه لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الحجارة والماء .
والحديث الوارد في أهل قباء أنهم كانوا يغسلون أدبارهم ، كما في المسند من حديث عويم بن ساعدة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال : أن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم ، فما هذا الطهور الذي تطهرون به ؟ قالوا : والله يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود ، فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا . ورواه أبو داود من حديث أبي هريرة مختصراً .

لا أنهم كانوا يُتبعون الحجارة الماء ، فإن هذا من التكلّف والغلو .
والحديث الوارد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ، فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء . فقد قال فيه الهيثمي : رواه البزار وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري والنسائي وغيرهما ، وهو الذي أشار بجلد مالك .

وإن استجمر بالأحجار فإنه لا يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار ، كما سيأتي لاحقاً في الأحاديث .

=
يرى بعض السلف أن الاستنجاء يكون بالماء وبالحجارة ، وهذا مذهب الإمام البخاري فقد عقد باباً ،

فقال : باب الاستنجاء بالحجارة . وتبعه الترمذي . وهم – رحمهم الله – قد نظروا إلى المعنى اللغوي ، فإن المقصود منه قطع النجو ، وهو الغائط ، وسواء كان بالحجارة أو بالماء ، فهو استنجاء .

=
فيه دليل على مشروعية الاستنجاء بالماء خلافاً لمن كرهه .
فقد كرهه بعض السلف .

وقد بوّب الإمام البخاري : باب الاستنجاء بالماء .
قال ابن حجر : أراد بهذه الترجمة الرد على من كرهه ، وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سُئل عن الاستنجاء بالماء ، فقال : إذا لا يزال في يدي نتن ، وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء ، وعن ابن الزبير قال : ما كنا نفعله ، ونقل ابن التين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء ، وعن ابن حبيب من المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم . انتهى .

وقد روى الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يُسأل عن الوضوء من الغائط بالماء ؟


فقال سعيد : إنما ذلك وضوء النساء .
ولعله لم تبلغه الأحاديث الواردة في استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء .

=
وقد وردت أحاديث أُخر تثبت استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء ، وفعله أصحابه من بعده ، إلا من لم يبلغه الحديث .

إلا أن هذا لم يكن متكلّفاً ، بل بحسب ما يتيسر ، فلا يتكلف المسلم حمل الماء أو البحث عنه خاصة مع المشقة ، بل يستعمل الأحجار أو المناديل ، ولا يحتاج بعد ذلك إلى غسل دبره إذا وجد الماء ، بل يكتفي بالاستجمار .
وقصد حمل الماء معه يدل على فضل الاستنجاء بالماء ، كما تقدم عن أهل قباء
.


=
قول أنس : فأحمل أنا وغلام نحوي ... ليس معناه أنه كان يصب الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال استنجاءه بل يترك له الماء ثم يستنجي به رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وتدل عليه الرواية الأخرى لمسلم . قال أنس :


دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطاً وتبعه غلام معه ميضأة ، هو أصغرنا ، فوضعها عند سدرة فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته ، فخرج علينا وقد استنجى بالماء .
</B>



توقيع ورده الياسيمن
[URL="http://www.manhag.net/ola/details.php?file=204"]
[/URL][URL="http://www.manhag.net/ola/details.php?file=204"]
[/URL]

[SIZE=5][COLOR=purple][I]إذا ذبلت رياحين القلب؛ فحتمًا ستجده تواقًا للعودة إلى الحياة. وإذا سئمت من الخلق جفاءهم، وتراكمت عليك الهموم والأحزان؛ لا تتردد في أن تستعيد البهجة؛ فالطريق إلى السعادة يبدأ بكلام الله. [/I][/COLOR][/SIZE]
ورده الياسيمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-04-08, 09:04 AM   #2
ورده الياسيمن
~صديقة الملتقى~
 
تاريخ التسجيل: 22-10-2007
المشاركات: 952
ورده الياسيمن is on a distinguished road
Icon52 الحديث السابع عشر

<B>
بسم الله الرحمن الرحيم

شرح أحاديث عمدة الأحكام
الحديث السابع عشر
الحديث السابع عشر :
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يُمسِكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء .
فيه مسائل :
= هذه رواية الإمام مسلم .
ورواه الإمام البخاري بألفاظ فيها تقديم وتأخير .
فقد رواه بلفظ : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ، ولا يتمسح بيمينه .
كما رواه بلفظ : إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ، ولا يستنج بيمينه ، ولا يتنفس في الإناء .
وبلفظ : إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء ، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه ، وإذا تمسح أحدكم فلا يتمسّح بيمينه .
وهي ألفاظ متقاربة .
= هذه الأمور من آداب الإسلام العِظام التي سبق بها الحضارات المادية ، بل تخلّفت الحضارات المادية المعاصرة عن هذه الآداب التي تتضمن الفوائد الطبية والنفسية وغيرها .
= في هذا الحديث النهي عن ثلاثة أمور :
1 - الاستنجاء باليمين
2 - إمساك الذّكر باليمين حال البول .
3 - التنفس في الإناء عند الشرب .
= النهي للتنزيه ، وهو قول الجمهور . حكاه ابن حجر .
وقال في الفتح : ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها ، كالماء وغيره ، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف ، واليسرى في ذلك كاليمنى ، والله أعلم .
= كيف يفعل إذا استجمر ؟
إذا أمسك ذكره بيمينه وقع في النهي .
وإذا أمسك الحجر بيمينه باشر الاستجمار أو النجاسة بيمينه .
قال ابن حجر بعد أن حكى الأقوال في كيفية الاستنجاء بعد البول :
والمس ( يعني مسّ الذَّكر ) وأن كان مختصا بالذَّكر لكن يلحق به الدُّبر قياسا ، والتنصيص على الذَّكر لا مفهوم له بل فرج المرأة كذلك ، وإنما خص الذَّكر بالذِّكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون ، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خُـصّ ... والصواب أنه يُمِرّ العضو بيساره على شيء يُمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركه فلا يُعد مستجمرا باليمين ولا ماسّاً بها ، ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمراً بيمينه فقد غلط ، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء . انتهى .
= المرأة شقيقة الرجل فهي تُخاطب بذلك كما يُخاطب الرجل .
= هل يلحق بالنهي مسّ العضو باليمين عند الجماع ؟
الصحيح أنه لا يلحق ؛ لأن النهي مُختصّ بالبول دون غيره .
وذَكَرَ ابن حجر أن ابن أبي جمرة استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن على حين سأله عن مس ذكره : إنما هو بضعة منك . فدلّ على الجواز في كل حال ، فخرجت حالة البول بهذا الحديث الصحيح ( حديث الباب ) ، وبقي ما عداها على الإباحة . انتهى .
= هذا النهي يدلّ على احترام اليمين ، إذ هي محلّ التكريم والتقديم والتسليم والأخذ والإعطاء ، كما تقدّم في شرح الحديث العاشر .
= كراهة التنفّس في الإناء أثناء الشرب ، وهذا فيه ناحية نفسيّـة وطبيّـة .
ناحية نفسية ، وذلك أن من سوف يشرب بعده قد يكره الشرب من الإناء ، وقد تتغيّر رائحة الماء إذا كان المتنفّس مريضا .
ناحية طبية ، وذلك أن الأمراض تنتقل عن طريق التّنفّس .
وناحية طبيّـة للشارب نفسه ، إذ أنه إذا أبعد الإناء عن فمه تنفّس بهدوء ثم يشرب مرة أخرى .
ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا ويقول : إنه أروى وأبرأ وأمرأ . قال أنس : فأنا أتنفس في الشراب ثلاثا . رواه مسلم .
وقد سأل مروان بن الحكم أبا سعيد الخدري فقال : أسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النفخ في الشراب ؟ فقال له أبو سعيد . نعم . فقال له رجل : يا رسول الله إني لا أروى من نفس واحد . فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فأبِن القدح عن فيك ، ثم تنفس . قال : فإني أرى القذاة فيه . قال : فأهرقها . رواه الإمام أحمد والإمام مالك وابن حبان والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهم وصححه الألباني .
ومعنى ( فأبِن ) أي : فأبعد .
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من ثلمة القدح ، وأن ينفخ في الشراب . رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما ، وهو ، كما قال الألباني .
ويلحق بهذا النهي النفخ في الإناء خاصة إذا كان هناك من يشرب بعده .
قال الحليمي : وهذا لأن البخار الذي يرتفع من المعدة أو ينزل من الرأس وكذلك رائحة الجوف قد يكونان كريهين ، فإما إن يعلقا بالماء فيضرّا ، وإما أن يفسدا السؤر على غير الشارب ؛ لأنه قد يتقذر إذا علم به ، فلا يشرب . نقله عنه الإمام البيهقي ثم قال :
وذكر كليب الجرمي أنه شهد عليا رضي الله عنه نهى القصّابين عن النفخ في اللحم ، وهو نظير النفخ في الطعام والشراب الذي جاء النهي عنه ؛ لأن النكهة ربما كانت كريهة فكرّهت اللحم وغيّرت ريحه ، وقد عرف ذلك بالتجارب .
والله أعلم .
</B>
ورده الياسيمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 05-04-08, 09:05 AM   #3
ورده الياسيمن
~صديقة الملتقى~
 
تاريخ التسجيل: 22-10-2007
المشاركات: 952
ورده الياسيمن is on a distinguished road
Smile فائدة أصولية

فائدة أصولية

هل النهي المطلق المجرد عن القرينة (أي قول آخر أو فعل آخر غير الوارد في الحديث أو نحو ذلك) يفيد التحريم أم التنزيه؟

الجواب


اختلف العلماء في ذلك على أقوال أصحها:

1- أن النهي المجرد عن القرينة يفيد التحريم مطلقا.

2- أن النهي المجرد عن القرينة يفيد التحريم في العبادات، أم في الآداب فيفيد التنزيه.


وهذا القول الأخير هو الأقرب، لأن كثيرا من النواهي الشرعية تجد العلماء كلهم أو جمهورهم يقول فيها بالكراهة التنزيهية.
ورده الياسيمن غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:00 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .