العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضـة الفتاوى الشرعية

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-11-08, 09:21 PM   #1
صالح الحصين
حفظه الله تعالى
 
تاريخ التسجيل: 02-04-2008
المشاركات: 275
صالح الحصين is on a distinguished road
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
الذنب الذي يبطل العمل هو الشرك بالله قال تعالى:{ ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك} وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي:( قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة). وقال:( من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة) رواه مسلم، أما ما دون الشرك من الذنوب فقد يعاقب صاحبها إذا مات وهو لم يتب منها لكن لا يخلد في النار؛ فهذا هو الفرق؛ المشرك يخلد في النار والموحد إذا كان مرتكبا لكبيرة عوقب لكن لا يخلد في النار، والمراد بإبطال العمل في الآية أي الردة عن الدين، والله الموفق. واسأل الله أن يثبتني وإياك وسائر المسلمين على دينه.
صالح الحصين غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ملخص حلية طالب العلم للأستاذة عطاء الخير أسماء حموا الطاهر علي أرشيف الفصول السابقة 10 25-12-13 01:00 AM


الساعة الآن 03:06 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .