![]() |
![]() |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#15 |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]() ملخص الدرس السابع المحرمات في مسألة قضاء الحاجة و يَحْرُماستقبالُ القبلةِ واستدبارُها في غيرِ بُنيانٍ.ولُبْثُه فوقَ حاجتِه، وبولُه في طَريقٍ وظِلٍّ نافعٍوتحتَ شجرةٍ عليها ثَمَرَةٌ. 1- يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان "أدب أثناء القضاء" · إذا كان في غير بنيان فيحرم استقبال القبلة والدليل لحديث سلمان رضي الله عنه قال"نهانا رسول الله ص أن نستقبل القبلة لغائط أو بول" رواه مسلم · أما إذا كان في بنيان فلا يحرم لأن بينه وبينها حائل والدليل عن بن عمر رضي الله عنهما قال "بقيت علي بيت اختي حفصة فرأيت رسول الله ص قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة " 2- ولُبْثُه فوقَ حاجتِه . "أدب بعد القضاء" يحرم أن يلبث فوق حاجته إذا انتهي منها والعلة أنه كشف للعورة من غير حاجة وأن الخلاء للشياطين فإن انتهي فليبادر بالخروج . 3- وبولُه في طَريقٍ وظِلٍّ نافعٍوتحتَ شجرةٍ عليها ثَمَرَةٌ. "أدب أثناء القضاء" والدليل "قوله ص في حديث معاذ" اتقوا الملاعن الثلاث , البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل" ولأن الناس إن رأوا هذا لعنوا من فعله . س :-هل الغائط وارد في هذه المسألة أم لا ؟ ج :- يدخل في التحريم لأنه إن حرم البول فمن باب أولي يحرم الغائط . س:- لو كانت الشجرة ليس عليها ثمرة هل يحرم ؟ ج:- إن كان ينتفع بها فيحرم أما إن كان ليس لها ثمرة وفي الصحراء ولا يستظل بها فيجوز. كيفية الاستجمار 1-أن يستجمر ثم يستنجي بالماء وهو الأفضل . 2- الاستنجاءبالماء فقط. 3- الاستجمار. والدليلحديث عائشة رضي الله عنها قالت :" مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثرالغائط والبول فإني أستحييهم، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله". رواهالترمذي س :- متى يجزيءالاستجمار عن الماء ؟ إذا لميعدوا الخارج موضع العادة. شروط الاستجمار. 1- أن يكون طاهراً .
2- إذا لميعدوا الخارج موضع العادة . 3- أن يكون منقيا فأخرج الذي لا ينقي فكل شئ طاهر منقي فيجوز الاستجمار به إلا "العظم , الروث , الطعام , المحترم , المتصل بحيوان " . أما الروث والعظم لقوله ص عن حديث عبدالله بن مسعود "لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن " 4- أن يكون بثلاث مسحات منقية فأكثر . والدليل عن سلمان رضي الله عنه نهانا رسول الله ص أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" روام مسلم , وإن كان الحجر ذي شعب أجزاه. ويسن قطعه علي وتر لقوله ص "من استجمر فليوتر" ولو قطعه علي غير وتر جاز. ثم قال و ( يَجِبُ ) الاستنجاءُلكلِّ خارجٍ إلا الريحَ. فإن الريح لا يجب الاستنجاء لها ولايَصِحُّ قَبْلَه وُضوءٌ ولا تَيَمُّمٌ. أي قبل الاستنجاء عن علي رضي الله عنه قال عن النبي ص ق في هذه المسالة "يغسل ذكره ويتوضأ" . رواه مسلم والشاهد هنا جعل الوضوء بعد غسل الذكر مما يدل علي انه لا يصح الوضوء قبل الاستجمار أو الاستنجاء . |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[بحث] فوائد من فقه الصيام | لبنى أحمد | فقه الصيام | 12 | 11-12-13 02:23 AM |