![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
#1 |
| طالبة في المستوى الثالث |
|
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيختنا الفاضلة ذكرتم حفظكم الله حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجَّمعون )) لدالالة على أنه لو اكتفى المرء بصلاة العيد جماعة لا يلزمه الجمعة،والسنة الجمع بينهما. وفي المذهب ثلاثة أقوال : ـ أنه تسقط عنه الجمعة ـ أنه تسقط عنه الجمعة ويصلي الظهر في البيت ـ ان صلاها استحبابا لا تسقط عنه وجوبا ونريد الراجح في مسألة من صلى العيد واكتفى بذلك هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته. وقد بحثت في المسألة فوجدت اختلافا فيها،فنريد ترجيحكم للمسألة حفظكم الله. ونقلت هنا بحثا في مسألة اجتماع العيدين لتعميم الفائدة جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم التعديل الأخير تم بواسطة لبنى أحمد ; 30-05-13 الساعة 12:28 PM |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[إعلان] صفحة الإستفسارات العلمية | صوفيا محمد | مادة الأربعين النووية ( 1 ) | 0 | 21-10-13 11:14 AM |