![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
#1 |
~متألقة~
تاريخ التسجيل:
31-01-2010
العمر: 62
المشاركات: 615
![]() |
![]() المسألة الثالثة ![]() الماء إذا خالطته نجاسة الماء إذا خالطته نجاسة فغيَّرت أحد أوصافه الثلاثة - ريحه، أو طعمه، أو لونه- فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله فلا يرفع الحدث، ولا يزيل الخبث - سواء كان كثيراً أو قليلاً- أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيراً لم ينجس وتحصل الطهارة به وأما إن كان قليلاً فينجس، ولا تحصل الطهارة به وحدُّ الماء الكثير ما بلغ قُلتين فأكثر والقليل ما دون ذلك والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (1) وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (2) هنا المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر يتـــبع إن شاء الله ــــــــــــ (1)الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 1925 خلاصة حكم المحدث: صحيح ــــــــــــــــ (2)الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 172 خلاصة حكم المحدث: صحيح |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
~متألقة~
تاريخ التسجيل:
31-01-2010
العمر: 62
المشاركات: 615
![]() |
![]() ![]() المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأُشْنَان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}(1) فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته "اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور" (2) المسألة الخامسة حكم الماء المستعمل في الطهارة الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون ودليل طهارته "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه" (3) ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صبَّ على جابر من وضوئه إذ كان مريضاً ولو كان نجساً لم يجز فعل ذلك ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأَتْوار، ويغتسلون في الجِفَان ومثل هذا لا يَسْلَم من رشاش يقع في الماء من المُستَعْمِل ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي هريرة وقد كان جنباً "إن المؤمن لا ينجس" (4) وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له المسألة السادسة |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
~متألقة~
تاريخ التسجيل:
31-01-2010
العمر: 62
المشاركات: 615
![]() |
![]() المسألة السادسة أَسْاَر الآدميين وبهيمة الأنعام السُّؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر سواء كان مسلماً أو كافراً، وكذلك الجنب والحائض وقد ثبت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "المؤمن لا ينجس" (4) وعن عائشة: أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " فيضع فاه على موضع فيها" (5) وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر، ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيراً أما إذا كان الماء قليلاً وتغيَّر بسبب شربها منه فإنه ينجس ودليل ذلك: الحديث السابق وفيه: أنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (6) وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الهرة وقد شربت من الإناء "إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات" (7) ولأنه يشق التحرز منها في الغالب فلو قلنا بنجاسة سؤرها، ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير أما الكلب: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " طهور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب(8) وأما الخنزير: فلنجاسته، وخبثه، وقذارته قال الله تعالى: {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} (9) الباب الثاني: في الآنية ــــــــــ (1) [النساء: 43] (2)الراوي: أم عطية نسيبة الأنصارية المحدث: البخاري المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 1258 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] (3)الراوي: محمود بن الربيع الأنصاري المحدث: البخاري المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 189 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] [والشطر الثاني معلق وصله البخاري في موضع آخر] (4) الراوي: أبو هريرة المحدث: الألباني المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 269 خلاصة حكم المحدث: صحيح (5)" كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ ، ثم أُنَاوِلُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم ،فيَضَعُ فاه على موضِعِ فيَّ، فيشرب وأَتَعَرَّقُ العَرَقَ وأنا حائضٌ ، ثم أُنَاوِلُه النبيَّ صلى الله عليه وسلم فيَضَعُ فاه على مَوضِعِ فيَّ " ( ولم يَذْكُرْ زُهَيْرٌ :فيَشْرَبُ) الراوي: عائشة أم المؤمنين المحدث: مسلم المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 300 خلاصة حكم المحدث: صحيح (6)الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 172 خلاصة حكم المحدث: صحيح (7)الراوي: كبشة بنت كعب بن مالك المحدث: الألباني المصدر: صحيح النسائي - الصفحة أو الرقم: 339 خلاصة حكم المحدث: صحيح (8)الراوي: أبو هريرة المحدث: مسلم المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 279 خلاصة حكم المحدث: صحيح (9)[الأنعام: 145] |
![]() |
![]() |
![]() |
#4 |
~متألقة~
تاريخ التسجيل:
31-01-2010
العمر: 62
المشاركات: 615
![]() |
![]() الباب الثاني: في الآنية ![]() وفيه عدة مسائل:الآنية هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد أو من غيره والأصل فيها الإباحة؛ لقوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}(1) المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، إذا كانت طاهرة مباحة ولو كانت ثمينة، لبقائها على الأصل وهو الإباحة ما عدا آنية الذهب والفضة فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة دون سائر الاستعمال؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة "(2) وقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" (3) فهذا نصٌ على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال فدل على جواز استعمالها في الطهارة والنهي عام يتناول الإناء الخالص أو المُمَوَّه بالذهب أو الفضة أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة المسألة الثانية حكم استعمال الإناء المُضَبَّب بالذهب والفضة إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقاً؛ لدخوله تحت عموم النص أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء؛ لحديث أنس رضي الله عنه قال:" انكسر قدح رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاتخذ مكان الشعْب سلسلة من فضة(4) المسألة الثالثة
يتـــــــ إن شاء الله ـبع ـــــــــــ (1) [البقرة: 29] (2)الراوي: حذيفة بن اليمان المحدث: البخاري المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5426 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] (3)الراوي: أم سلمة هند بنت أبي أمية المحدث: البخاري المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 5634 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] (4)الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 3109 خلاصة حكم المحدث: [صحيح] |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
~متألقة~
تاريخ التسجيل:
31-01-2010
العمر: 62
المشاركات: 615
![]() |
![]() المسألة الثالثة ![]() الماء إذا خالطته نجاسة الماء إذا خالطته نجاسة فغيَّرت أحد أوصافه الثلاثة - ريحه، أو طعمه، أو لونه- فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث- سواء كان كثيراً أو قليلاً أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيراً لم ينجس وتحصل الطهارة به وأما إن كان قليلاً فينجس، ولا تحصل الطهارة به وحدُّ الماء الكثير ما بلغ قُلتين فأكثر والقليل ما دون ذلك والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (1) وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث"(2) المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر يتــبع إن شاء الله ـــــــــــ (1)الراوي: أبو سعيد الخدري المحدث: الألباني المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 1925 خلاصة حكم المحدث: صحيح (2)الراوي: عبدالله بن عمر المحدث: الألباني المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 172 خلاصة حكم المحدث: صحيح |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
~متألقة~
تاريخ التسجيل:
31-01-2010
العمر: 62
المشاركات: 615
![]() |
![]() ![]() ![]() المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأُشْنَان أو السدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة لأن الله سبحانه وتعالى قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} (1) فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي فيعم كل ماء. لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط. ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته "اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور" (2) المسألة الخامسة حكم الماء المستعمل في الطهارة الماء المستعمل في الطهارة- كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل طاهر مطهر لغيره على الصحيح يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون ودليل طهارته "أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه"(3) ولأنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صبَّ على جابر من وضوئه إذ كان مريضاً ولو كان نجساً لم يجز فعل ذلك ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأَتْوار ويغتسلون في الجِفَان ومثل هذا لا يَسْلَم من رشاش يقع في الماء من المُستَعْمِل ولقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأبي هريرة وقد كان جنباً " إن المؤمن لا ينجس "(4) وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له المسألة السادسة أَسْاَر الآدميين وبهيمة الأنعام يتبع إن شاء الله ــــــــــ (1)[النساء: 43] (2)صحيح مسلم ـ كتاب الجنائز رقم ـ 939 ـ باب في غسل الميت (3)الراوي : محمود بن الربيع الأنصاري المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 189 خلاصة حكم المحدث [صحيح] [والشطر الثاني معلق وصله البخاري في موضع آخر] (4)الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 269 خلاصة حكم المحدث : صحيح ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
[تفريغ] صفحة الدروس المفرغة -تدبر القرآن- | أم ايمان | مجالس التدبر | 23 | 10-05-10 12:01 AM |
مهارات عملية في اختيار الكتب وقراءتهاالكتاب: قراءة القراءة | مروة عاشور | مكتبة طالبة العلم المقروءة | 0 | 29-11-09 07:47 AM |
40 قاعده في قراءة الكتب محاضرة القاه الشيخ رضا احمد صمدي | نفحات بنت محمد الصياد | روضة آداب طلب العلم | 4 | 10-01-08 11:03 AM |
شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة للشيخ سعيد بن وهف القحطاني | أم اليمان | مكتبة طالبة العلم المقروءة | 1 | 22-05-06 07:57 AM |