![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
![]() |
#11 |
|علم وعمل، صبر ودعوة|
|
![]() || المقرر العاشر||
بابُ الرَّهْنِ وَالضَّمَانِ وَالْكَفَالَةِ 347- وَهَذِهِ وَثَائِقُ بِالْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ. 348- فَالرَّهْنُ يَصِحُّ بِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا . 349- فَتَبْقَى أَمَانَةً عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ لَا يَضْمَنُهَا, إِلَّا إِنْ تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ, كَسَائِر الْأَمَانَاتِ. 350- فَإِنْ حَصَلَ الْوَفَاءُ التَّامُّ انْفَكَّ الرَّهْنُ. 351- وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ, وَطَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ بَيْعَ الرَّهْنِ, وَجَبَ بَيْعُهُ وَالْوَفَاءُ مِنْ ثَمَنِهِ, وَمَا بَقِيَ مِنَ الثَّمَنِ بَعْدَ وَفَاءِ الْحَقِّ فَلِرَبِّهِ, وَإِنْ بَقِيَ مِنَ الدَّيْنِ شَيْءٌ يَبْقَى دَيْنًا مُرْسَلاً بِلَا رَهْنٍ. 352- وَإِنْ أَتْلَفَ الرَّهْنَ أَحَدٌ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ يَكُونُ رَهْنًا 353- وَنَمَاؤُهُ تَبَعٌ لَهُ, وَمُؤْنَتُهُ عَلَى رَبِّهِ. 354- وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الِانْتِفَاعُ بِهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ, أَوْ بِإِذْنِ الشَّارِعِ فِي قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا, وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ »(1) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . 355- وَالضَّمَانُ أَنْ يَضْمَنَ الْحَقَّ عَنْ الَّذِي عَلَيْهِ. 356- وَالْكَفَالَةُ أَنْ يَلْتَزِمَ بِإِحْضَارِ بَدَنِ الْخَصْمِ . 357- قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « الزَّعِيمُ غَارِمٌ »(2) . 358- فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ إِلَّا: - إِنْ قَامَ بِمَا الْتَزَمَ بِهِ, - أَوْ أَبْرَأَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ, - أَوْ بَرِئَ الْأَصِيلُ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ. بَابُ الْحَجْرِ لِفَلَسٍ أَوْ غَيْرِهِ 359- وَمَنْ لَهُ الْحَقُّ فَعَلَيْهِ أَنْ يُنْظِرَ الْمُعْسِرَ. 360- وَيَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُيَسِّرَ عَلَى الْمُوسِرِ. 361- وَمَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ فَعَلَيْهِ الْوَفَاءُ كَامِلاً بِالْقَدْرِ وَالصِّفَاتِ. 362- قَالَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ, وَإِذَا أُحِيلَ بِدَيْنِهِ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ »(1) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَهَذَا مِنَ الْمُيَاسَرَةِ. 363- فَالْمَلِيءُ: هُوَ الْقَادِرُ عَلَى الْوَفَاءِ, الَّذِي لَيْسَ مُمَاطِلاً, وَيُمْكِنُ تَحْضِيرُهُ لِمَجْلِسِ الْحُكْمِ. 364- وَإِذَا كَانَتِ الدُّيُونُ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْإِنْسَانِ, وَطَلَبَ الْغُرَمَاءُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنَ الْحَاكِمِ أَنْ يَحْجِرَ عَلَيْهِ: حَجَرَ عَلَيْهِ, وَمَنَعَهُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي جَمِيعِ مَالِهِ, ثُمَّ يُصَفِّي مَالَهُ, وَيُقَسِّمُهُ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ . 365- وَلَا يُقَدِّمُ مِنْهُمْ إِلَّا: - صَاحِبُ الرَّهْنِ بِرَهْنِهِ. - وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ »(2) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . 366- وَيَجِبُ عَلَى وَلِيِّ الصَّغِيرِ وَالسَّفِيهِ وَالْمَجْنُونِ: أَنْ يَمْنَعَهُمْ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِمُ الَّذِي يَضُرُّهُمْ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا﴾(3). 367- وَعَلَيْهِ: أَلَّا يَقْرَبَ مَالَهُمْ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مِنْ: حِفْظِه, وَالتَّصَرُّفِ النَّافِعِ لَهُمْ, وَصَرْفِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْهُ . 368- وَوَلِيُّهُمْ: أَبُوهُمُ الرَّشِيدُ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ: جَعَلَ الْحَاكِمُ الْوَكَالَةَ لِأَشْفَقِ مَنْ يَجِدُهُ مِنْ أَقَارِبِهِ, وَأَعْرَفِهِمْ, وَآمَنِهِمْ. 369- وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَتَعَفَّفْ, وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ: وَهُوَ الْأَقَلُّ مِنْ أُجْرَةِ مِثْلِهِ أَوْ كِفَايَتِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. ----------------------------- للتحميل بصيغة وورد ![]() للتحميل بصيغة ![]() التعديل الأخير تم بواسطة حاملة هم الدعوة ; 20-02-15 الساعة 11:13 PM |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|