سؤال2 -
ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها ؟
جواب2 -
ينبغي لكلّ من الزّوجين أن يتجمّل للآخر بما يحبّبه فيه ويقوّي العلاقة بينهما ، لكن فِي حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون حرمته ، ولبس ما يسمّى بالباروكة بدأ فِي غير المسلمات ، واشتهرن بلبسه والتّزيّن به حتّى صار من سيمتهن ، فلبس المرأة المسلمة إيّاها وتزيّنها بها ولو لزوجها فيه تشبّه بالكافرات وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله : ( مَن تشبّه بقوم فهو منهم ) ولأنّه في حكم وصل الشّعر بل أشدّ منه ، وقد نهى النّبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك ولعن فاعله .