![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
#1 |
نفع الله بك الأمة
|
![]() أصل المسألة من12وتعول إلى 15. أصل المسألة ، أي إيجاد العدد الصحيح الذي يمثل مجموع السهام التي تقسم على الورثة المستحقون للإرث. ***تفصيل ذلك في المشاركة التالية. هذا يدفعنا لتفصيل بعض الأمور: كيفية توزيع الميراث أولاً : تحديد أصل المسألة تختلف كيفية استخراج أصول المسائل بالنسبة للميراث بالتعصب عنه في الميراث بالفرض. *أولًا- في الميراث بالتعصيب: إذا وجد في المسألة عصبة دون أصحاب الفروض : - ننظر إن كانوا ذكورًا فقط فأصل المسألة من عدد رؤوسهم . و مثاله : توفي شخصٌ وترك :ثلاثَةَ أبناءٍ . فأصل المسألة إذن : ثلاثة وهكذا . - أما إذا كانت العصبة بالغير أي وجد ذكورًا وإناثًا ، فللذكر سهمين وللأنثى سهم، أي على أساس قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين. مثاله: توفي وترك: ابنًا ،وبنتًا . فأصل المسألة ثلاثة . للابن: سهمين - للبنت : سهم واحد -كذلك لو توفي وترك: أختين شقيقتين، وأخ شقيق . فأصل المسألة من أربعة للأختين الشقيقتين : سهمين - للأخ الشقيق : سهمين *ثانيًا- في الميراث بالفرض: إذا وجد في المسألة ورثة أصحاب فروض أو صاحب فرض مع ذوي عصبة ، فإن أصل المسألة يأخذ من ذلك الفرض وتطبيقًا لذلك. - فإذا وجد في المسألة صاحب فرض واحد مع ذو عصبة ، فإن أصل المسألة من مقام ذلك الفرض. مثاله: توفي و ترك: أم ، وابن . الحل: *الأم: السدس فرضًا *الابن : باقي التركة تعصيبًا ،عصبة بالنفس فأصل المسألة هو مقام فرض صاحب الفرض وهو هنا الأم ولها السدس ،إذًا: أصل المسألة : ستة . الأسهم : للأم : سهم ، وللابن: خمسة أسهم . أي باقي الأسهم الست للعاصب . = أما إذا وجد في المسألة أصحاب فروض من نفس الفئة : النصف والربع والثمن أو الثلثين والثلث والسدس : فإن أصل المسألة هو مقام أكبرهم. مثاله: توفيت عن: زوج،وبنت،وعم . الزوج : الربع فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة البنت: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. العم: الباقي تعصيبًا ،عصبة بالنفس بعد أصحاب الفروض يلاحظ أن : الفروض فئة واحدة: ربع ونصف، أصل المسألة هو مقام أكبرهم،أي أصل المسألة هو أربعة . أي أربعة أسهم : الزوج: الربع:سهم،البنت:النصف : سهمان ، العاصب :العم :الباقي أي: سهم . - مثال آخر: توفي عن : أم،وأختين لأم ،وعم . الأم : السدس لتعدد الإخوة الأختين لأم: الثلث لتعددهما، يقسم بينهما بالسوية العم : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس فهو أولى رجل في هذا المثال. يلاحظ أن : الفروض فئة واحدة: سدس وثلث، أصل المسألة هو مقام أكبرهم،أي أصل المسألة هو ستة أسهم. الأم :السدس:سهم - الأختين لأم:الثلث: سهمان -العم : باقي الأسهم أي : ثلاثة أسهم . = أما إذا وجد في المسألة أصحاب فروض من الفئتين معًا أو مختلطتين: لتحديد أصل المسألة نقوم بتوحيد مقامات نسب فروض الورثة؛وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي ، وهو ما نسميه بالمضاعف المشترك الأصغر. ونعتمده أصل للمسألة. مثال: توفيت عن: زوج ، وأم ،و أخ لأم ، وأخ شقيق الحل: *الزوج: النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة *الأم : السدس فرضًا لتعدد الإخوة *الأخ لأم : السدس فرضًا لانفراده *الأخ الشقيق : الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس فهو أولى رجل في هذا المثال. لنحصل على أصل المسألة : نوحد المقامات ، وذلك بالبحث عن أصغر عدد حسابي يقبل القسمة على مقامات كسور الفروض بدون باقي . مقامات الكسور تنحصر في:اثنين،وستة ، نجعل ستة مقامًا موحدًا ، وذلك بقسمة ستة على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط . أي ضرب البسط والمقام في رقم واحد حتى لايغير من قيمة الكسر.أي لو ضُرِبَ البسط في ستة مثلا وضُربَ المقام في ستة ، هذا لا يغير قيمة الكسر . الخلاصة:لاستخراج أصل المسألة؛ نوحد مقامات نسب فروض المسألة ؛ ونعتمد المقام الموحد الجديد أصل للمسألة .والبسوط الجديدة هي أسهم الورثة. أصل المسألة : ستة أسهم نصيب كل وارث من الأسهم حسب فرضه: *الزوج: النصف : ثلاثة أسهم *الأم : السدس : واحد سهم *الأخ لأم : السدس : واحد سهم *الأخ الشقيق : الباقي:واحد سهم مجموع الأسهم: ستة أسهم أي تساوي أصل المسألة ،فالمسألة عادلة *مثال آخر: توفي عن:زوجة ،و جدة، وأختين لأم ،وأخ لأب. الحل : الزوجة: الربع فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفى الجدة : السدس فرضًا الأختين لأم : الثلث فرضًا لتعددهما يقسم بينهما بالسوية الأخ لأب: الباقي تعصيبًا عصبة بالنفس أصل المسألة : فروض المسألة: ربع، سدس، ثلث ، نجعل اثني عشرة مقامًا موحدًا ، وذلك بقسمة اثني عشرة على مقام كل كسر وضرب الناتج في البسط؛لنعلم عدد سهام كل وارث الزوجة: الربع : ثلاثة أسهم الجدة : السدس : سهمان الأختين لأم :الثلث: أربعة أسهم الأخ لأب: الباقي: ثلاثة أسهم مجموع الأسهم: اثني عشرة سهم أي تساوي أصل المسألة ،فالمسألة عادلة ولمزيد تفصيل يرجع لهذا الرابط - هنا - العول والرد: نظرة عامة مختصرة : مسائل الميراث أنواع ثلاثة : 1 ـ فريضة عادلة 2 ـ فريضة عائلة 3 ـ فريضة قاصرة 1 ـ الفريضة العادلة : هي التي يتساوَى فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض مع الواحد الصحيح ؛ ويظهر ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يساوي أصل المسألة . فيأخذ كل صاحب فرض فرضه بلا زيادة ولا نقصان . كما في الأمثلة السابقة بنفس المشاركة. 2 ـ فريضة عائلة : * وهي التي يزيد فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عن الواحد الصحيح ،ويظهر هذا في كون مجموع سهام أصحاب الفروض أكثر من أصل المسألة .مثال : تُوفيت امرأة عن : زوج ، وأم ، وأخت شقيقة . الحل: الزوج : النصف فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة الأم : الثلث فرضًا لعدم وجود الفرع الوارث للمتوفاة الأخت الشقيقة: النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. أصل المسألة : ستة أسهم الزوج : النصف : ثلاثة أسهم الأم : الثلث :سهمان الأخت الشقيقة: النصف: ثلاثة أسهم مجموع الأسهم : ثمانية أسهم أي أزيد من أصل المسألة الذي هو ستة أسهم ،هذه تسمى :فريضة عائلة ،عالت على أصل المسألة . ويعالج هذا الأمر بأن نعتمد ثمانية كأصل جديد للمسألة ونوزع التركة عليه وبذلك نكون أدخلنا النقص على جميع الورثة بحسب نسبهم فلا ظلم لأحد. 3 ـ فريضة قاصرة : * الفريضة القاصرة أو الناقصة هي التي يقل فيها مجموع أنصبة أصحاب الفروض عنِ الواحدِ الصحيحِ ؛ ويظهرُ ذلك في كون مجموع سهام أصحاب الفروض يقل عن أصل المسألة ، دون أن يوجد عاصب يرث الباقي.مثال:تُوفيَ رجلٌ عن: بنت ، وبنت ابن . الحل: البنت : النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها. بنت الابن : السدس تكملة للثلثين الذي هو فرض البنات أصل المسألة : ستة أسهم . أسهم كل وارث: البنت : النصف: ثلاثة أسهم بنت الابن : السدس: واحد سهم مجموع الأسهم : أربعة أسهم : أي أقل من أصل المسألة ستة،فأين يذهب هذا الباقي ولا يوجد عاصب ليأخذه؟ نعالج هذا الأمر بأن يرد هذا الباقي على أصحاب الفروض - عدا الزوجين- بنسبة إرثهم . وهذه المعالجة لها تفاصيل يرجع إليها على الرابط التالي - هنا - وهنا - وذلك التفصيل بدورة تيسير علم المواريث لمن أراد التوسع - هنا- |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
نفع الله بك الأمة
|
![]() المجلس العشرون سؤال1:توفي شخصٌ عن زوجةٍ ,وبنتي ابن, وأخت لأب:فما نصيب كل وارث؟الكتاب صفحة 45: 46. نماذج محلولة(ب) ~~~~~~~*~~~~~~ الجواب:للزوجة الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, ولبنتي الابن الثلثانِ,وللأخت لأب الباقي لأنها صارت عصبة مع البنتين. سؤال2:توفي شخصٌ عن جدة لأم, وبنت صلبية, وبنت ابن, وابن ابن,وزوجة مسيحية,فمن يرث؟ومن لا يرث؟ومانصيب كل وارث؟ الجواب:للجدة السدس فرضًا لأنها جدة صحيحة,وللبنت الصلبية النصف, والباقي لبنت الابن مع ابن الابن تعصيبًا فله ضعف نصيبها. ويلاحظ هنا أن ابن الابن فى درجة بنت الابن فيعصبها سواء كان أخاها أو ابن عمها. وأما الزوجة فلا شىء لها لوجود مانع من إرثها وهو اختلاف دينها عن دين المورث. سؤال3:مات رجل عن:جدة لأم, وأم, وبنتين صلبيتين, وابن قاتل لأبيه,وبنت ابن,وابن ابن ابن,فمن يرث؟ومن لايرث؟ ومانصيب كل وارث؟ الجواب:للأم السدس فرضًا لوجود فرع وارث,وللبنتين الصلبيتين الثلثان فرضًا, والباقى لبنت الابن مع ابن ابن الابن تعصيبًا وإنما عصبت به مع أنه أسفل منها لأنها محتاجة إليه,وأما الجدة فلا شىء لها لحجبها بالأم وكذلك لاشىء للابن القاتل لأن القتل يمنعه من الميراث وما دام ممنوعًا فهو كالمعدوم فلا يحجب غيره. ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ الشرح الجواب: *الزوجة: الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم" من النساء 12. *بنتا الابن: الثلثانِ لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما.لقوله تعالى "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ "النساء 11 . يقسم بينهما بالسوية. *الأخت لأب : الباقي تعصيبًا - عصبة مع الغير لوجود الفرع الوارث المؤنث .لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، وما بقي فللأخت "صحيح البخاري ـ فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض / باب 12 : ميراث الأخوات مع البنات عصبة / حديث رقم : 6742 / ص : 25 . سؤال2:توفي شخصٌ عن :جدة لأم، وبنت صلبية، وبنت ابن, وابن ابن،وزوجة مسيحية،فمن يرث؟ومن لا يرث؟ومانصيب كل وارث؟ الجواب: =الزوجة النصرانية لا ترث لاختلاف الدين .لقول النبي صلى الله عليه وسلم ـ قال " لا يرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ " .صحيح سنن ابن ماجه / ج: 2 / حديث رقم : 2205 / ص : 115 . *الجدة لأم : السدس فرضًا لأنها جدة صحيحة ، قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم.الإجماع :84. *البنت الصلبية :النصف فرضًا لانفرادها وعدم وجود عاصب لها في درجتها ،لقوله تعالى"وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ" النساء 11 . *بنت الابن و ابن الابن : الباقي تعصيبًا . *الابن :يرث الباقي تعصيبًا -عصبة بالنفس- بعد أصحاب الفروض .فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" أَلْحِقُوا الفرائضَ بأهلِهَا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ " .فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ج :12 -كتاب الفرائض / 5- باب ميراث الولد من أبيه وأمه /حديث رقم :6732 / ص 12 *الابنة ثرث مع الابن هذا الباقي عصبة بالغير -أي عصبة به - ويقسم هذا الباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى"يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ "النساء 11 فالآيةُ بيتْ أن الإرث لها معه بالتعصيب وبينت مقداره للذكرِ مثلُ حظِ الأنثيينِ". ويلاحظ هنا أن ابن الابن فى درجة بنت الابن فيعصبها سواء كان أخاها أو ابن عمها. سؤال3:مات رجل عن:جدة لأم، وأم، وبنتين صلبيتين ، وابن قاتل لأبيه، وبنت ابن، وابن ابن ابن.فمن يرث؟ومن لايرث؟ ومانصيب كل وارث؟ الجواب: =الابن قاتل أبيه :لا ميراث له لأن به مانع من موانع الإرث فعن أبي هريرةَ ـ رضي الله عنه ـ ، عن رسولِ اللهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قالَ " القاتلُ لا يرثُ " صحيح سنن ابن ماجه / ج : 2 / ص : 117 / حديث رقم : 2211 . = الجدة لأم :محجوبة حجب حرمان لوجود الأم . الورثة وتوزيع التركة: *الأم : السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفى لقوله تعالى "وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ " النساء 11. *البنتان الصلبيتان : الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود عاصب لهما في درجتهما ،لقوله تعالى" فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ" النساء 11. وبهذا نصيب البنات بالفرض استُغرِق بالكامل *بنت الابن، وابن ابن الابن :الباقي تعصيبًا . عصبها رغم أنه أنزل منها لكنها محتاجة إليه لترث |
![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
كتب رائعة وثمينة و مفيدة جدا | أم الخطاب78 | مكتبة طالبة العلم المقروءة | 8 | 10-08-15 09:11 PM |
متون مهمة لطالب العلم.. | دوحة القرآن | المتون العلمية | 30 | 10-10-14 08:27 PM |