العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . أقسام العلوم الشرعية . ~ . > روضـة الفتاوى الشرعية

الملاحظات


 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 06-12-07, 09:43 PM   #1
عبد السلام بن إبراهيم الحصين
المشرف العام
 
تاريخ التسجيل: 08-02-2007
المشاركات: 867
عبد السلام بن إبراهيم الحصين is on a distinguished road
افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
يجوز التعامل مع البنك في المعاملات الصحيحة المشروعة، ولو كان رأس ماله ربويًا، كما كان النبي صلى الله عليه يتعامل مع اليهود ويقترض منهم، وهم يتعاملون بالربا.
لكن الخلاف هو في حقيقة هذه المعاملات، وهل هي صحيحة فعلا أم لا.
وكل صورة لها حكم خاص.
والصورة التي ذكرتيها جائزة، ما دام أن البنك قد حاز السلعة، فيجوز له أن يبيعها نقدًا أو بالتقسيط.
لكن لا يمكن الحكم على جميع معاملات البنك من صورة واحدة، ولهذا يجب أن تعرضي أي معاملة على شيخ يعرف حقيقة ما تتعامل به هذه البنوك.
وأيضا هل يوجد للبنك هيئة شرعية موثوقة يمكن سؤالها أو لا يوجد؟
فهذا له أثر في معرفة حكم معاملاتهم الموصوفة بالإسلامية.
والله أعلم.
عبد السلام بن إبراهيم الحصين غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التوحيد أولاً يادعاة الإسلام أم خولة روضة العقيدة 2 14-02-15 10:05 PM


الساعة الآن 10:07 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2025,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .