العودة   ملتقى طالبات العلم > . ~ . بوابة الملتقى . ~ . > موسـميات > قســـم الحـــج

الملاحظات


قســـم الحـــج أحكام، فتاوي، أشرطة، كتب متعلقة بالحج

 
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 30-09-08, 01:43 AM   #1
مروة عاشور
|نتعلم لنعمل|
Question ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الإمام؟

يشرع لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يقضيها على صفتها، أي أنه يصلي ركعتين ويكبر التكبيرات الزوائد، سبع في الركعة الأولى وخمس في الركعة الثانية لأن هذا أصح ما ورد في عدد التكبيرات الزوائد. ومن فاتته صلاة العيد يصليها بدون خطبة لأن الخطبة مشروعة مع الجماعة.

•• قال الإمام البخاري في صحيحه:

«باب: إذا فاتته صلاة العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "هذا عيدنا أهل الإسلام"، وأمر أنس بن مالك مولاه ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم.
وقال عكرمة: أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام.
وقال عطاء: إذا فاته العيد صلى ركعتين.


وذكر الحافظ ابن حجر أن أثر أنس المذكور قد وصله ابن أبي شيبة في المصنف، وقولـه: "الزاوية" اسم موضع بالقرب من البصرة، كان به لأنس قصر وأرض وكان يقيم هناك كثيراً.
وقول عكرمة وعطاء وصلهما ابن أبي شيبة أيضاً» (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 3/127-128).

•• وروى البيهقي بإسناده عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام، جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد".
ثم قال البيهقي: "ويذكر عن أنس بن مالك أنه كان بمنزله بالزاوية، فلم يشهد العيد بالبصرة، جمع مواليه وولده ثم يأمر مولاه عبد الله بن أبي عتبة فيصلي بهم كصلاة أهل المصر ركعتين ويكبر بهم كتكبيرهم".
وذكر البيهقي أن عكرمة قال: "أهل السواد -أهل الريف- يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام".
وعن محمد بن سيرين قال: كانوا يستحبون إذا فات الرجل الصلاة في العيدين أن يمضي إلى الجبان فيصنع كما يصنع الإمام. وعن عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين ليس فيهما تكبيرة» (سنن البيهقي 3/305).

•• وروى عبد الرزاق بإسناده عن قتادة قال: «من فاتته صلاة يوم الفطر صلى كما يصلي الإمام.
قال معمر: إن فاتـت إنساناً الخطبة أو الصلاة يوم فطر أو أضحى ثم حضر بعد ذلك فإنه يصلي ركعتين» (مصنف عبد الرزاق 3/300-301).

•• روى ابن أبي شيبة أيضاً بإسناده عن الحسن البصري قال: «فيمن فاته العيد يصلي مثل صلاة الإمام.
وروى أيضاً عن إبراهيم النخعي قال: "إذا فاتتك الصلاة مع الإمام فصل مثل صلاته".
قال إبراهيم: "وإذا استقبل الناس راجعين فلتدخل أدنى مسجد، ثم فلتصل صلاة الإمام، ومن لا يخرج إلى العيد فليصل مثل صلاة الإمام".
وروى عن حماد في من لم يدرك الصلاة يوم العيد قال: "يصلي مثل صلاته ويكبر مثل تكبيره"» (مصنف ابن أبي شيبة 2/183-184).

•• وبمقتضى هذه الآثار قال جمهور أهل العلم أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين كما صلى الإمام مع التكبيرات الزوائد.

- ومن العلماء من قال:

يصليها أربعاً، واحتج بأثر وارد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "من فاته العيد فليصل أربعاً"، ولكنه منقطع كما قال الشيخ الألباني في (إرواء الغليل 3/121).

- ومن العلماء من خيره بين صلاة ركعتين أو أربع ركعات.

* وأولى الأقوال:

هو القول الأول وهو أنه يقضيها ركعتين كأصلها، ولا يصح قياسها على الجمعة فمن فاتته الجمعة صلى أربعاً أي الظهر لأن الجمعة إنما تفوت إلى بدل وهو الظهر.
قال الشيخ ابن قدامة المقدسي


: "وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، نقل ذلك عن أحمد إسماعيل بن سعد واختاره الجوزجاني وهذا قول النخعي ومالك والشافعي وأبي ثور وابن المنذر لما روي عن أنس: "أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فصلى بهم ركعتين يكبر فيهما"، ولأنه قضاء صلاة فكان على صفتها كسائر الصلوات، وهو مخير إن شاء صلاها وحده وإن شاء في جماعة. قيل لأبي عبد الله: أين يصلي؟ قال: إن شاء مضى إلى المصلى وإن شاء حيث شاء" (المغني 2/290).

ونقل القرافي أن مذهب الإمام مالك كما في المدونة أنه يستحب لمن فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصليها على هيئتها (الذخيرة 2/423).

وقال الإمام الشافعي: "ونحن نقول: إذا صلاها أحد صلاها كما يفعل الإمام يكبر في الأولى سبعاً وفي الآخرة خمـسـاً قبل القراءة" (مـــعـرفـة الـسـنـن والآثـار 5/103).

وذكر المرداوي الحـنـبـلي أن المذهب عند الحنابلة هو أنها تقضى على صفتها (الإنصاف 2/433).

واختارت هذا القول اللجنة الدائمة للإفتاء السعودية برئاسة العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز


يرحمه الله، فقد جاء في فتواها: "ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا"، وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين يكبر فيهما. ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يسـتمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتى يجمع بين المصلحتين" (فتاوى اللجنة الدائمة 8/306).
•• وخلاصة الأمر أن من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها كما صلاها الإمام أي مع التكبيرات الزوائد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
http://www.islamway.com/?iw_s=Fatawa...fatwa_id=27821
نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.



توقيع مروة عاشور

إذا انحدرت في مستنقع التنازلات في دينك
فلا تتهجم على الثابتين بأنهم متشددون . .
بل أبصر موضع قدميك
لتعرف أنك تخوض في الوحل

التعديل الأخير تم بواسطة مروة عاشور ; 30-09-08 الساعة 01:48 AM
مروة عاشور غير متواجد حالياً  
قديم 30-09-08, 11:57 AM   #2
مروة عاشور
|نتعلم لنعمل|
Icon62

وتمامًا للفائدة ننقل كلام الشيخ ابن العثيمين من كتاب : (الشرح الممتع) حيث قال -رحمه الله-:



{{
والدليل على سنية القضاء قوله - صلى الله عليه وسلم- : ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) وقول الرسول صلى الله عليه وسلم _ : (( ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ))


ولكن في هذا الاستدلال نظر ؛ لأن المراد بالحديثين الفريضة ، أما هذه فصلاة مشروعة على وجه


الاجتماع ، فإذا فاتت فإنها لا تصلى إلا بدليل يدل على قضائها ، وليس هناك دليل على قضائها إذا فاتت .


-وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : [ إلى أنها لا تقضى إذا فاتت ، فلا يسن له أن يقضيها : لأن ذلك لم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ولأنها صلاة ذات اجتماع معين ، فلا تشرع إلا على هذا الوجه.]*


فإن قال قائل : أليست الجمعة ذات اجتماع على وجه معين ،ومع ذلك تقضى ؟
- الجـــــواب : -


الجمعة لا تقضى ، وإنما يصلى فرض الوقت ، وهو الظهر .


-وصلاة العيد نقول فات الاجتماع فلا تقضى ، وليس لهذا

الوقت فرض ، ولا سنة أيضا .

فهي صلاة شرعت على هذا الوجه ، فإن أدركها الإنسان على هذا الوجه صلاها ، وإلا فلا..

-وبناءًا على هذا القول يتضح : أن الذين في البيوت لا يصلونها ، ولهذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم-


الناس أن يخرجوا إليها ، وأمر النساء والعواتق ، وذوات الخدور ، وحتى الحيض أن يشهدن الخير ودعوة
المسلمين ولم يقل ومن تخلف فليصلِّ في بيته.




*فإذا قال قائل : لماذا لا نقضيها : إن كنا مصيبين فهذا هو المطلوب ، وإن كنا غير مصيبين فإننا مجتهدون ؟

- الجــــواب :-


نعم الإنسان إذا اجتهد وفعل العبادة على اجتهاده ، فله أجر على اجتهاده وعلى فعله أيضا ، لكن إذا تبيَّنت السُّنة ، فلا يمكن مخالفتها. }}
انتهى النقل من:(( الشرح الممتع)) / ج5 / كتاب : الصلاة / باب صلاة العيدين /ص :207-309.







والخلاصــــــــة :-

- من أراد قضاءها فقد اقتدى بفعل أنس رضى الله عنه فيما صح عنه من أثر ، وعليه الالتزام بصفتها الواردة عنه -رضى الله عنه- حين قضاها ، فلا يزد عن ركعتين على صفة صلاة الإمام .

-ومن ترك قضاءها فقد استند إلى عدم ورود دليل بذلك عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -

** ولــــذا قال بعض أهل العلم : ((جاز لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها)).

والله الموفــــق.[/color]

التعديل الأخير تم بواسطة مروة عاشور ; 30-09-08 الساعة 12:00 PM
مروة عاشور غير متواجد حالياً  
قديم 07-10-08, 04:29 PM   #3
انا السلفيه
~مشارِكة~
 
تاريخ التسجيل: 01-05-2008
المشاركات: 34
انا السلفيه is on a distinguished road
افتراضي

جزيتى خيرا

وكل عام وانتِ بخير
انا السلفيه غير متواجد حالياً  
قديم 05-12-08, 06:00 PM   #4
مروة عاشور
|نتعلم لنعمل|
افتراضي

وجزاكِ أختى بارك الله فيكِ



للتذكير




التعديل الأخير تم بواسطة مروة عاشور ; 05-12-08 الساعة 06:04 PM
مروة عاشور غير متواجد حالياً  
قديم 05-12-08, 06:06 PM   #5
مروة عاشور
|نتعلم لنعمل|
افتراضي

ماذا يفعل من فاتته صلاة العيد مع الجماعة: سُئِل العلامة الألباني رحمه الله: عَلَّق البخاري في صحيحه عن عطاء أن من فاتته صلاة العيد صلى ركعتين، وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود أن من فاتته صلاة العيد يصلي أربعا وصحح سنده, فما هو الراجح عندكم؟






فأجاب الشيخ الألباني: الصواب تُقضى كما فاتت, هذه قاعدة فقهية أخذت من بعض المفردات من السنة النبوية، الصلاة تُقضى كما فاتت, فصلاة العيد ركعتان فمن فاتته بعذر شرعي صلاها ركعتين كما يصليها الإمام, أما صلاة أربع فذلك رائد ولا نجد له ما يشهد له من السنة. من سلسلة الهدى والنور 376
مروة عاشور غير متواجد حالياً  
قديم 08-12-08, 07:09 AM   #6
درةالرياض
~مشارِكة~
افتراضي

جزاكِ الباري جنات الفردوس الأعلى من الجنه
وجعله في ميزان حسناتكِ يوم ان تلقيه
وفقك المولى وبارك فيك ،،



توقيع درةالرياض
[CENTER][IMG]http://up2.m5zn.com/photo/2009/3/27/06/fyqqpbaku.jpg/jpg[/IMG][/CENTER]
درةالرياض غير متواجد حالياً  
قديم 13-09-09, 08:37 PM   #7
مروة عاشور
|نتعلم لنعمل|
افتراضي

أمين آمين جزاكم الله خيرا
مروة عاشور غير متواجد حالياً  
قديم 09-10-09, 07:51 AM   #8
الفـجر
~مشارِكة~
افتراضي

جزاك الله الجنه



توقيع الفـجر
[CENTER][COLOR="Black"][FONT="Microsoft Sans Serif"][COLOR="Gray"] [[/COLOR] كُلمـآ [COLOR="gray"]أغَرتكَ[/COLOR][COLOR="DarkRed"] الدُنيـآ[/COLOR] بـِ زَخرفَتهـآ ..
إجعَل شعآركَ[COLOR="Gray"] ~[[/COLOR]يآ[COLOR="gray"] دُنيـآ [/COLOR]اعذُرِينـِي ..[COLOR="DarkRed"] الجَنّة [/COLOR]تنـآدِينـِي[COLOR="Gray"]..×[/COLOR] [/FONT][/COLOR][/CENTER]
الفـجر غير متواجد حالياً  
 

مواقع النشر (المفضلة)


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

(View-All Members who have read this thread in the last 30 days : 0
There are no names to display.

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ملخص فوائد في فقه الصلاة لبنى أحمد فقه الصلاة 15 15-12-13 08:48 PM
ها هو العيد مقبل ... أم عبد الرحمن مصطفى خواطر دعوية 3 16-10-13 10:05 PM


الساعة الآن 10:24 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024,Jelsoft Enterprises Ltd.
هذه المنتديات لا تتبع أي جماعة ولا حزب ولا تنظيم ولا جمعية ولا تمثل أحدا
هي لكل مسلم محب لدينه وأمته وهي على مذهب أهل السنة والجماعة ولن نقبل اي موضوع يثير الفتنة أو يخالف الشريعة
وكل رأي فيها يعبر عن وجهة نظر صاحبه فقط دون تحمل إدارة المنتدى أي مسؤلية تجاه مشاركات الأعضاء ،
غير أنَّا نسعى جاهدين إلى تصفية المنشور وجعله منضبطا بميزان الشرع المطهر .