إعلان صفحة الإستفسارات العلمية/قديم

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
بالنسبة لسؤال قضاء الفجر ولا يتسع إلا له : فيبدأ المرء بقضاء الفريضة مباشرة فالواجب أولى عند التزاحم ثم يقضي نافلة الفجر مباشرة وإن كان وقت كراهةوذلك لأنها صلاة ذات سبب فيصلها المرع إذا ذكرها كما ورد في الحديث على الفور القضاء فور استدراك الأمر وعدم التأجيل وإن أراد تأجيل النافلة إلى بعد طلوع الشمس قيد رمح صح ذلك أيضا لأن النافلة أمرها أيسر من الفريضة ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته قيام الليل يقضيها اثنى عشر في وقت الضحى .واضح حبيبتي ؟ يصح الأمرين في النافلة والأولى تأجيله لبعد وقت الكراهة ولو أداها في وقت الكراهة صح لأنه قضاء أما الفريضة فلا تؤجل واداؤها على الفور في أي وقت .
 
عندي استفسار فيما يخص تغيير النية هل يجوز تغيير النية من نافلة مطلقة إلى نافلة معينة مثل الوتر مثلا .
فيكون قد نوى أن يصلي ركعتين نافلة مطلقة ثم تبين له أن يحولها لوتر بنقص ركعة أو زيادتها ؟

للإطلاع على الإجابة المفصلة الشيخة عبير عزمي حفظها الله من المحاضرة المرجو الإطلاع على هذا الموضوع .

ملخص في مسألة تغير النية في الصلاة
 
السلام عليكم
بالنسبة لسؤال من كان يصلي جالسا جاهلا بركنية القيام يعذر بجهله ، ولكن يأثم إن كان متاح له السؤال وكان مقصرا في ذلك .فالأصل أن يسأل المرء عن أمور دينه حتى يتجنب الخطأ .

والسؤال الثاني : إن كان الأمر متعذر جدا وسينقضي الوقت وحاول جادا لطلب النزول لأداء الفرض ومنع من ذلك فهذا مكره فيجوز له ولا إثم عليه ولا إعادة ، وإن كانت من الصلوات التي تجمع فهذا حرج ولع ان يجمع جمع تاخير إن تيقن وصوله وزوال الحرج في وقت الفريضة الثانية .وإن كان يعلم مسبقا بتعذر ذلك كسفر ونحوه فالأولى أن يجمع جمع تأخير دون قصر إن كان مقيما . واضح ؟؟
 
[FONT=Arabic Typesetting, cursive]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/FONT]
[FONT=Arabic Typesetting, cursive]
[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]حياكم الله شيختنا الفاضلة[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]

[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]ذكرتم حفظكم الله [FONT=Arabic Typesetting, cursive]حديث أبي هريرة عن النبي [/FONT][/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]-[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]صلى الله عليه وسلم[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]- [/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]أنه قال [/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]: (( [/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجَّمعون [/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive])) [/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]لدالالة على أنه لو اكتفى المرء بصلاة العيد جماعة لا يلزمه الجمعة[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]،[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]والسنة الجمع بينهما[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive].
[/FONT]
[FONT=Arabic Typesetting, cursive]وفي المذهب ثلاثة أقوال [/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]:
[/FONT]
[FONT=Arabic Typesetting, cursive]ـ أنه تسقط عنه الجمعة[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]
[/FONT]
[FONT=Arabic Typesetting, cursive]ـ أنه تسقط عنه الجمعة ويصلي الظهر في البيت[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]
[/FONT]
[FONT=Arabic Typesetting, cursive]ـ ان صلاها استحبابا لا تسقط عنه وجوبا[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]
[/FONT]
[FONT=Arabic Typesetting, cursive]ونريد الراجح في مسألة من صلى العيد واكتفى بذلك هل تجزئ العيد عن الظهر أم تبقى الظهر واجبة في ذمته[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive].
[/FONT]
[FONT=Arabic Typesetting, cursive]وقد بحثت في المسألة فوجدت اختلافا فيها[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]،[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]فنريد ترجيحكم للمسألة[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive] حفظكم الله.
[/FONT]
[FONT=Arabic Typesetting, cursive]ونقلت هنا بحثا في مسألة اجتماع العيدين لتعميم الفائدة
http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?p=469433#post469433[/FONT]
[FONT=Arabic Typesetting, cursive]جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم[FONT=Arabic Typesetting, cursive]
[/FONT]
[/FONT]
 
التعديل الأخير:
السلام عليكم
حبيبتي بالنسبة للترجيح الذي أدين الله به تبعا لأدلة الأثر بأن من أدى العيد جماعة فله أن يصلي الجمعة ظهرا في بيته ولا إثم عليه وأيضا من أدى الجمعة في المسجد تسقط عنه صلاة العيد وإن لم يؤدها فكلاهما سيان في الحكم على الجواز ، وأما السنة والمستحب فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الأكمل والثواب الأعظم وهو أن يؤديهما جميعا بأن يشهد صلاة العيد جماعة وأن يؤدي الجمعة جماعة . وجماعة الجمعة كما بينا وجوبها على الرجل دون المرأة للأدلة التي أوردناها في المحاضرة في شرح كتاب الصلاة .
 
[FONT=Arabic Typesetting, cursive]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]
[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]جزاكم الله خيرا شيختنا الفاضلة وأحسن إليكم[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive].

[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]عندي استفسار حفظكم الله بالنسبة لرفع اليدين عند التكبير في صلاة العيد هل هو سنة أم لا [/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive].
لأني كنت قد قرأت كتابا في أحكام العيدين لشيخ علي حسن فذكر بأنه ليس سنة فعدلت عن رفعها مع أن كل من في المصلى يرفع اليدين وطبعا لا إنكار في المسألة لأنه اختلاف معتبر، ولما بحثت فيه الان وجدت أن في المسألة اختلافا على قولين.
[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]وقد نقلت هاهنا موضوعا في الاختلاف الحاصل في ذلك ونريد ترجيحكم للمسألة أحسن الله إليكم[/FONT][FONT=Arabic Typesetting, cursive]. [/FONT]
[FONT=Arabic Typesetting, cursive][FONT=Andalus, serif]حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة العيد[/FONT][/FONT]
 
لكن بقي لدي إشكال فيما ذكرتموه بأن النهي في الإسراع على الكراهة فهل نقول بأن النهي هنا عن الركوع دون الصف على التحريم؟
[FONT=arabic typesetting, cursive]أجابت الشيخة على السؤال بشكل صوتي أثناء المحاضرة والإجابة [/FONT][FONT=arabic typesetting, cursive]:

[/FONT][FONT=arabic typesetting, cursive]ْْ|| هذه المسألة فيها أيضا خلاف لأنه من ينظر بأنه على التحريم معناه بطلت الصلاة [/FONT][FONT=arabic typesetting, cursive].
[/FONT][FONT=arabic typesetting, cursive]فخروجا من هذا الخلاف بأن الجمع بين الأمرين بأنه على الكراهة خاصة بأنه اجتهد بعض أهل العلم فاستحالة يكون على التحريم بهذا الاجتهاد، فيقال بأنه على الكراهة على الراجح وليس على التحريم للآثار التي وردت عن الصحابة ، ومستحيل أن يفعل الصحابة شيئا محرما أو يأمرون به طالما صحت هذه الآثار [/FONT][FONT=arabic typesetting, cursive].||
[/FONT][FONT=arabic typesetting, cursive]وخلاصة الجواب [/FONT][FONT=arabic typesetting, cursive]: [/FONT][FONT=arabic typesetting, cursive]أن النهي هنا على الكراهة وليس على التحريم للآثار والاجتهادات التي صحت عن الصحابة في فعلهم وأمرهم بذلك[/FONT][FONT=arabic typesetting, cursive].
جزاكم الله خيرا شيختنا الفاضلة وأحسن إليكم.
[/FONT]
smile35.gif


 
التعديل الأخير:
السلام عليكم
الراجح والله أعلم هو ثبوت رفع اليدين في تكبيرات العيدين كلها للأدلة الواردة في الصفحة .بورك فيك .
 
بالنسبة لصلاة الخوف :
عندما يصلى الامام ركعتين كاملتين مع الفرقة الاولى وركعتين كاملتين مع الفرقة الثانية يبداء ويتم معهم
يعنى ان يصلى الفرض قصرا ثم ياتى بالنافلة مع الفرقة الثانية ؟؟
 
[font=arabic typesetting, cursive]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/font]
[font=arabic typesetting, cursive]حياكم الله شيختنا الفاضلة.[/font][font=arabic typesetting, cursive]

ذكرتم حفظكم الله حديث النهي عن الجلوس على جلود النمر فلم أفهم هل هذه المسألة دليل على تحريم الجلوس على الحرير من باب القياس أم أنها مسألة مستقلة ؟

[/font][font=arabic typesetting, cursive]وذكرتم كذلك في دليل استحباب الأذان في السفر حديث[/font][font=arabic typesetting, cursive]" [/font][font=arabic typesetting, cursive]يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل ، يؤذن بالصلاة و يصلي ، فيقول الله عز وجل [/font][font=arabic typesetting, cursive]: [/font][font=arabic typesetting, cursive]انظروا إلى عبدي هذا ، يؤذن و يقيم الصلاة ، يخاف مني ، قد غفرت لعبدي و أدخلته الجنة [/font][font=arabic typesetting, cursive]" .
[/font][font=arabic typesetting, cursive]فما وجه الدلالة في هذا الحديث على ان الأذان مستحب للمسافر؟[/font]

[font=arabic typesetting, cursive]وجزاكم الله خيرا وبارك في علمكم
[/font]



 
السلام عليكم
حبيبتي بالنسبة للسؤال عن صلاة الخوف : نعم تكونالركعتين الأوليين بالنسبة للإمام فرض والثانيتين في حق الإمام نافلة وللفرقتين فرض . وهذا ما يستدل به عند أهل العلم بجواز اقتداء المفترض ( المأموم ) بالمتنفل ( الإمام ) .
 
السلام عليكم
بالنسبة للسؤال عن النهي الوارد في الجلوس على جلد النمار : نعم هي مسألة مستقلة في بيان النهي في الجلوس على مثل هذه الأشياء باعتبار التطرق لمسائل تتعلق بما ينهى عنه في الجلوس عليه لأن الأصل جواز الجلوس على أي شيئ إلا ما جاء به التخصيص في النهي لمزيد الفائدة .

وبالنسبة لسؤال أذان الراعي : العلاقة بينهما بأن في الحديث أثنى الله عزوجل على من يفعل ذلك ومزيد الثواي كذلك المسافر لا يسمع الأذان وقد يكون في مكان متسع وصحراء وجبال كحال هذا الراعي فيكون له نفس الأجر لان الأذان يشرع في مكان لا يسمع فيه الأذان فيستحب لكل أحد فعل ذلك أما إن كان في مكان يؤذن فيه فلا يكرر بشكل منفرد والله أعلم .
 
هل أصلي الوتر مع الامام او في البيت ؟

السلام عليكم ورحمة الله

عندي استفسار ارجو ان اجد اجابة شافية عندكن
في شهر رمضان ادهب لصلاة التراويح في المسجد لكن لا اوتر مع الامام لأنني عندما أعود للبيت لا يبق على الثلث الاخير من الليل الا ما يقارب الساعة والنصف لدلك لا انام واواصل صلاة قيام الليل حتى يؤدن الآدان الأول لصلاة الفجر، ادهب لتناول السحور، ثم اوتر بثلاث ركعات ..، بعدها بدقائق يؤدن الآدان الثاني فأصلي سنة الفجر و الفجر و أنام
لكن الامام قال ان هناك حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه من يصلي التراويح مع الامام ويتمها يكتب له قيام ليلة ... لكنني لو اتممت معه الصلاة اكون قد اوترت مرتين وهدا ينافي حديثا لرسول الله صلى الله عليه سلم " لا وترين في ليلة
ولو أنني لم اوتر في آخر صلاتي في البيت اخالف حديثا آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم : آخر صلاة الليل الوتر
فما هو الأصح ؟؟؟؟
بارك الله فيكن
 
السلام عليكم
حبيبتي سمية بالنسبة للسؤال عن صلاة الوتر في رمضان . ابتداء صلاة المرأة في بيتها أفضل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لأم حميد الساعدية :" أعلم أنك تحبين الصلاة معي ولكن صلاتك فيبيتك أفضل من صلاتك في مسجدي هذا " وأشار إلى المسجد النبوي فدل ذلك على أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد النبوي الذي يعادل ألف صلاة في غيره !! ولكن إن أرادت الصلاة فلا تمنع إن التزمت بالضوابط الشرعية بعدم التبرج والتعطر أو إهمال فيام هو أوجب من شؤون البيت والزوج والأولاد. وبالنسبة للوتر كيف تفوزي بالأمور كلها إن صليت في المسجد فأتمي مع الإمام ولما يسلم من الوتر لا تسلمي وزيدي ركعة كاملة وحدك وسلمي حتى تكون عدد زوجي ليست وترا ثم لما ترجعي إلى البيت اختميها بركعة كاملة تطيلي فيها ما تشائين فتكوني قد حزت أجر الإتمام مع الإمام وكانت أخر صلاتك وترا ولم تكرري الوتر وفزت بالسنة في العدد كان لا يزيد عن 13 عشر ركعة في رمضان وغيره . واضح حبيبتي ؟؟
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى