ملخص صفحة الاستفسارات العلمية الموجهة للأستاذة عبير عزمي.

لبنى أحمد

| طالبة في المستوى الثالث |
صفحة الاستفسارات العلمية الموجهة للأستاذة عبير عزمي.

75szdb65qm7n3pyjaq69.png


حياكن الله أخواتي الغاليات

:icon57::icon57::icon57:

هنا نتواصل مع الأستاذة عبير عزمي ـ حفظها الله ـ فيما يخص الإستفسارات العلمية الخاصة بمادة فقه الصيام.

وفقكن الله جميعًا.

f2egv9tb7rd3tvfadmbn.png


 
السلام عليك ورحمة الله وبركاته
حياكم الله شيختنا الحبيبة
ذكرتم أحسن الله أليكم أن النية لها فائدة دنيوية وآخروية ، أما الآخروية فهي في إخلاص العمل لله وبالتالي قبوله إن توفر الشرط الثاني الذي هو المتابعة ، لكن لم يتضح لي ولم أفهم ماذكرتموه في الفائدة الدنيوية.
أثابكم الله وأحسن إليكم.
 
التعديل الأخير:

وعندي استفسار لو تكرمتم بالنسبة لاختلاف الأهلة ، ذكرتم أن القول الراجح هو أن لكل بلد مطلعها إلا في شهر ذو الحجة فإن مطلعه واحد ، ألا تعتبر هذه النقطة الأخيرة دليلا قويًا على توحد المطالع ؛ لأنّ كل شهور السنة واحدة فمثل ذو الحجة مثل رمضان مثل شوال، وإن تميز شهر ذو الحجة بالحج فبالنظر هذا لا يعتبر دليلًا على أن يكون مطلعه موحدًا عن باقي الشهور ، والدول تختلف في كل الشهور ولا يستثنون منها شيء. فمن التناقض بحسب نظري القاصر أن نعتبر باختلاف الأهلة في يوم الصوم ويوم عيد الفطر ولا نعتبر بها في الأضحى !!

فإن تميز ذو الحجة بالحج فقد تميز رمضان أيضًا بالصوم وكلاهما ركن من أركان الإسلام ، وبنظري القاصر يمكن أن أقول إن كان المسلمون جمعهم في ذو الحجة مكان واحد وصيام عرفة واحدة فلزم أن يجمعهم زمان واحد في كل الشهور والله أعلم .
وأما حديث كريب الذي يحتج به على اختلاف المطالع فقد حمله العلماء حسب مابحثت على أن رؤية معاوية لا يعتد بها لانقضاء اليوم الأول من الشهر قبل العلم بها ، وقد نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن صوم يوم الشك.
وقد ثبت في حديث صححه الألباني أن النبي لم يعتد باختلاف المطالع عن أبي عمير بن أنس قال :"غُمَّ علينا هلالُ شوالٍ فأصبحنا صيامًا ، فجاء ركبٌ من آخرِ النهارِ . فشهدوا عندَ رسولِ اللهِ أنهم رأوا الهلالَ بالأمسِ ، فأمر الناسَ أن يُفطروا من يومِهم ، وأن يخرجوا لعيدِهم من الغدِ"
فهذا الركب وصلوا في آخر النهار ممايدل على بعد المكان ومع ذلك اعتد النبي صلى الله عليه وسلم برؤيتهم، وكذلك ليلة القدر قال النبي عنها التسموها في الخامس والسابع والتاسع كما هو في في البخاري وهذا يدل على أن يوم الصوم واحد اذ لو كان غير ذلك للزم تعدد ليلة القدر لأنها بنيت عليه.
 
التعديل الأخير:
وعندي استفسار آخر لو تكرمتم بالنسبة لحديث "الصائم المتطوع أمير نفسه" هل يدخل تحت عموم الحديث الصائم المتطوع إذا تردد في نيته بين اتمام صومه وعدمه ، كأن يقول إن كان كذا اتممت صومي وإن كان كذا لن اتمه. أي لم يترفر شرط الديمومة في صيامه.

واستفسار آخر ذكرتم حفظكم الله أنه لا يجوز لمن يصوم صيام فرض من قضاء وكفارة أن يفطر إلا لعذر مثله مثل صيام رمضان ، فهل من أفطر لغير عذر إو مشقة عليه من الإثم مثل ما على من أفطر في نهار رمضان لغير عذر أو مشقة ؟

أثابكم الله وبارك في جهودكم
 
التعديل الأخير:
حياكم الله أستذتنا الحبيبة
لم يذكر في المتن الذي نحفظه بتحقيق الحموي أن معرفة طرفي النهار من فرائض الصوم ، فقط ذكر أربعة أشياء ، النية والإمساك عن الأكل والشرب ، والجماع ، وتعمد القيء .
فهل أركان الصوم في المذهب أربعة أم خمسة ؟
أحسن الله إليكم .
 
التعديل الأخير:
وعندي استفسار آخر أحسن الله إليكم في مسألة الاستمناء في نهار رمضان ذكرتم بأنه ليس عليه كفارة فهل عليه قضاء؟
وكذلك في من جامع ناسًا أو جاهلًا بالحكم وهو صائم هل له نفس حكم من أكل أو شرب ناسًا أو جاهلًا ؟

اعتذر عن كثرة الأسئلة والاستفسارت ،بارك الله في وقتكم وجزاكم خيرًا على صبركم
 
التعديل الأخير:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يتنشر عندنا شراء لعب الأطفال في عاشوراء وتمتلأ بها الأسواق وتقام لها معارض ، فهل هذا يعد من البدع ؟
وقد بحثت في هذا الموضوع فوجدت أن بعض العلماء أجازه من باب التوسعة على الأهل في في عاشوراء وأن الأئمة الأربعة متفقين على جواز التوسعة في عاشوراء ، رغم أن أحاديث التوسعة كلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضًا .
فما رأيكم في هذه المسألة لأن كثيرًا من الملتزمين يتحرجون من هذه المسألة؛ لأنها قد تدخل من البدع و من التشبه بالروافض الذين يجعلون عاشوراء عيدًا .
وماحكم مايفعله بعض الناس من الاغتسال ووضع الكحل ولبس أجمل الثياب والمصافحة وإظهار السرور ؟
وبارك ربي في جهودكم وفي علمكم .
 
التعديل الأخير:
السلام عليكم
بالنسبة للسؤال الأول : تخصيص ألعاب في يوم عاشوراء أو تحية واستبشار معين لم يرد به تخصيص حبيبتي والأحاديث ضعيفة كما ذكرت فالأصل ألا يخصص بشيئ إلا الصوم أسلم من الوقوع في البدع لأنه أمر يتكرر فيخشى فعلا التشبه بالرافضة في ذلك .
 
مسائل الاستمناء ونحوه اليوم مقرره في مادة الصوم للدرس الثالث فاستمعي للدرس .ولا تتعجلي .

بالنسبة لسؤال الأركان في المتن هي خمسة المعتمد في المذهب حبيبتي بإضافة معرفة طرفي النهار ولكن المختصر أحيانا قليلة جدا يكون غير شاملا لذلك في بعض الفصول .
 
بالنسبة لسؤال التردد في النية المراد بها عند عقدها من قبل الفجر ولو تردد خلال النهار لكن لم يعزم فصيامه صحيح سواء في فريضة أو نافلة ولكن الخلاف إن عزم في حينها الفطر . واضح ؟


بالنسبة لسؤال القضاء نعم يأثم لأن القضاء يحكي الأداء فيأخذ نفس حكمه بزيادة الجرم في رمضان لحرمة الشهر .ولكن يلزمه قضاء يوما واحدا فقط ولا يزيد باعتبار أفطر مرتين .
 
بالنسبة للاستمناء في نهار رمضان يأثم فاعله ويلزمه القضاء والتوبة النصوحة مع إتمام الصيام لحرمة الشهر وإن فسد صومه .ومسألة الجماع في نهار رمضان ناسيا أو جاهلا بحكم الحرة وليس بإلزام الكفارة يلزم القضاء فقط على الراجح وتفصيل الأدلة في الشروح . فارجعي لها .
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤلى فى النية لصوم يوم قضاء
هل يشطرط النية ليلة الصوم ام يجوز لو انتويت يوم السبت مثلا ان اصوم يوم الاثنين القادم بنية قضاء يوم من رمضان الماضى فهل هذه النية تكفى ام على ان انتوى ليلة الصوم

وهل يجوز ان اجمع بين نية القضاء وصوم التطوع

جزاك الله خيرا وبارك لكى فى عمرك وجهدك
 
السلام عليكم
حبيبتي بالنسبة للفارق بين الفائدة الدينية والدنيوية في النية فاستحضار الإخلاص في كل عبادة تحقيقا لشرطها يجعل العبادة مقبولة ويكون النفع في الآخرة بالحسنات .وأما استحضار نية الدخول في العبادة كصلاة أو صوم قبل الشروع فيها ففيه فائدة في الدنيا أنها تسقط عن المكلف ولا يطالب بأدائها مرة ثانية .واضح ؟؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
أجوبة الاستفسارات العلمية في مادة فقه الصيام أجابت عليها المعلمة عبير عزمي - حفظها الله -
جزاها الله خيرًا ونفع بعلمها

السؤال الأول

سؤلى فى النية لصوم يوم قضاء
هل يشترط النية ليلة الصوم ام يجوز لو انتويت يوم السبت مثلا ان اصوم يوم الاثنين القادم بنية قضاء يوم من رمضان الماضى فهل هذه النية تكفى ام على ان انتوى ليلة الصوم

الجواب :
لابد أن يجمع الصيام في ليلتها ، ومن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له سواء لنية القضاء أو الكفارة أو النذر فلابد أن تعقد قبيل الفجر ، والخلاف في نية صيام رمضان فقط هل يكفيه من أول الشهر أم أنه لابد أن يبتدئ في كل ليلة في رمضان نية مستقلة ، وهذا خلاف معتبر ، فلو انتوى في أول الشهر أو انتوى في كل ليلة لا إنكار وبينّا ذلك فارجعي إلى الشرح .

لكن إن انقطعت المرأة بأيام حيض أو نفاس خلال رمضان فلابد أن تجدد نيتها قولًا واحدًا ، بينما في غير رمضان لابد أن تعقد النية في كل ليلة ولايكفي قبل شهر أو أيام لابد أن تكون قبيل الفجر تعقد نية جازمة في الصيام لعموم قول حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم - : ( من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صوم له ) بخلاف النافلة وقد فصّلنا أمرها .

السؤال الثاني

وهل يجوز ان اجمع بين نية القضاء وصوم التطوع

الجواب :
لايجوز الجمع بين نية القضاء والنافلة بسبب اختلاف المرتية بينهما ، فمرتبة القضاء الوجوب ، أما التطوع فهو نافلة مستحبة ،فلا يجمع بين نية نافلة ونية واجب أو فرض في كل شئ كصلاة أو صوم ، مثلًا أن أجمع بين نية صيام قضاء وصيام عاشوراء أو عرفة في نفس اليوم فلا يجوز ، ممكن أن استقل بالنية لصيام قضاء أو صيام يوم عرفة أما الجمع بينهما فلايجوز .
يجوز أن أقضي في يوم عاشوراء لكن لا أنال ثواب فضيلة صيام عاشوراء وأنه يكفّر السنة الماضية ، ويوم عرفة نفس الشئ يجوز أن أقضي في هذا اليوم لكن لا أنال ثواب أنه يكفّر سنة ماضية وقادمة وكذلك إذا صامت المرأة كل شهر شوال كقضاء فإنها لاتنال أجر صيام الست وأن لها أجر صيام الدهر كله إلا إذا صامتها بنية النافلة الخاصة بالست .
ويجوز أن أصوم النوافل المميزة كعرفة وعاشوراء لكن بدون أخذ الأجر المترتب على هذه النوافل ، والأفضل أن يفوز المرء بهذه الأجور وإن كنتِ تقضي قبيل عرفة أو عاشوراء لكن في اليوم نفسه خصصي النافلة حتى لا يضيع عليكِ هذا الأجر والله أعلم
بينا في النافلة فيجوز الجمع بين النوافل لأنها تطوع فمن الممكن أن يجمع صيام عاشوراء مع يوم الاثنين مع شهر محرم فتأخذي ثلاث نوايا في فعل واحد والله أعلم .


 
بسم الله الرحمن الرحيم
الأسئلة العلمية في مادة فقه الصيام أجابت عليها المعلمة عبير عزمي - حفظها الله -
جزاها الله خيرًا ونفع بها


السؤال


وعندي استفسار لو تكرمتم بالنسبة لاختلاف الأهلة ، ذكرتم أن القول الراجح هو أن لكل بلد مطلعها إلا في شهر ذو الحجة فإن مطلعه واحد ، ألا تعتبر هذه النقطة الأخيرة دليلا قويًا على توحد المطالع ؛ لأنّ كل شهور السنة واحدة فمثل ذو الحجة مثل رمضان مثل شوال، وإن تميز شهر ذو الحجة بالحج فبالنظر هذا لا يعتبر دليلًا على أن يكون مطلعه موحدًا عن باقي الشهور ، والدول تختلف في كل الشهور ولا يستثنون منها شيء. فمن التناقض بحسب نظري القاصر أن نعتبر باختلاف الأهلة في يوم الصوم ويوم عيد الفطر ولا نعتبر بها في الأضحى !!

فإن تميز ذو الحجة بالحج فقد تميز رمضان أيضًا بالصوم وكلاهما ركن من أركان الإسلام ، وبنظري القاصر يمكن أن أقول إن كان المسلمون جمعهم في ذو الحجة مكان واحد وصيام عرفة واحدة فلزم أن يجمعهم زمان واحد في كل الشهور والله أعلم .
الجواب
لايدل أن الصيام ركن من أركان الصيام على ضرورة اتحاد المطالع وأن يكون لكلٍ بلد مطلعها ، لأن الحج الوحيد الذي قلنا أنه لابد من توحد الأمر فيه ، ليس لأنه فريضة حجّ ، ولكن لأنه لا يحجّ إلا في مكة وعند الكعبة ، والكعبة واحدة في أراضي المسلمين ، بينما يصح أن يصوم الانسان في أي بلد وأرض ، فالعبرة أن هذا المكان موحد ولا يجوز أن تأتي كل بلد تؤدي فريضة الحج وحدها وإن كان بثبوت الشهر لأنه متعلق بأداء فريضة في هذا المكان .
وأما حديث كريب الذي يحتج به على اختلاف المطالع فقد حمله العلماء حسب مابحثت على أن رؤية معاوية لا يعتد بها لانقضاء اليوم الأول من الشهر قبل العلم بها ، وقد نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن صوم يوم الشك.
أما أن رؤية معاوية لا يعتد بها لانقضاء اليوم الأول من الشهر قبل العلم بها فهذا الكلام غير صحيح ولا يوجد ما يثبت ذلك مجرد اجتهاد ولا دليل عليه ، وعندنا أصل الحديث صحيح وواضح .
وقد ثبت في حديث صححه الألباني أن النبي لم يعتد باختلاف المطالع عن أبي عمير بن أنس قال :"غُمَّ علينا هلالُ شوالٍ فأصبحنا صيامًا ، فجاء ركبٌ من آخرِ النهارِ . فشهدوا عندَ رسولِ اللهِ أنهم رأوا الهلالَ بالأمسِ ، فأمر الناسَ أن يُفطروا من يومِهم ، وأن يخرجوا لعيدِهم من الغدِ"
لا اشكال فيه حتى لو كان آخر النهار فيحتمل أن يكونوا تأخروا لأمر ما فلا ننستطيع الجزم أنهم طالموا جاؤوا أخر النهار يعني أن بلدهم في مسافة بعيدة وأن مطلعهم يختلف عن مطلعنا حتى لو نصف ساعة، فقد تكون البلاد المتجاورة لها نفس المطلع ، وقد تكون هذه المسافة لم تختلف فيها أصلًا رؤية الهلال، فلا يعني أنها بلد أخرى فقطعًا تختلف الرؤية فقد تكون المدينة قريبة
ولها نفس المطلع ليس بأنهم أخذوا بمطلع أخرين ، فالدليل يحتمل وهو غير قوي في الاستدلال ويكفينا حديث كريب وهو أقوى ، ودائمًا الحديث المقطوع به والمحكم يقدّم على المحتمل وجميع هذا الاشكالات التي أثيرت تعتبر احتمالات أدخلت في الأمر وليست أمور محكمة والله أعلم .

وأيضًا مسألة تعدد ليلة القدر فقد تكون ليلة واحدة في هذا البلد ليلة الحادي والعشرين وفي أخرى الثالث والعشرين وفي الثالث الخامس والعشرين فمالمانع ولايوجد تعارض أن تكون ليلة واحدة إلا أن التاريخ يختلف من بلد لبلد لكن هي الليلة ثابتة والله أرادها فيها .
ويظل الأمر خلاف معتبر اجتهد فيه أهل العلم

 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حيا الله الأستاذة الفاضلة عبير
أعتذر عن الدخول لصفحتكم فأنا لست طالبة ولكن لي سؤال أرجو أن تجيبي لي عنه فأنا في أشد الحاجة لإجابته
أفطرت رمضانين متتاليين بسبب الحمل وأتى علي رمضان الثالث فصمته ولكن لم أقض أي من الأيام التي علي
ماذا يجب علي الآن ؟
هل علي قضاء وكفارة أم ماذا ؟
ولي أخت نفس الظرف ولكنها قالت لي أنها أخرجت مبلغا من المال ولن تصوم وتقضي ما عليها بعد أن سألت أحد المشايخ فهل فعلها هذا صحيح أم لا؟
جزاك الله عني خيرا وجعله في ميزان حسناتك
 
السلام عليكم
حياك الله أخيتي مي . واعذريني فالآن فقط قرأت سؤالك ولك أن تسألي بأي وقت فالصفحة عامة حبيبتي .
بالنسبة لسؤالك فالراجح الصحيح أنه يجب القضاء فقط لعموم قول الله عزوجل ": فعدة من أيام أخر" ولا يلزم إلا القضاء وأما الكفارة لا تلزم مطلقا سواء بعذر أو بغير عذر لأنه لا دليل من الكتاب ولا السنة يلزم بالكفارة وكل ماورد من أحاديث بذلك ضعيفة .والإتفاق بين أهل العلم أنه إذا كان الفطر لعذر دون إهمال لا يلزم الكفارة ولكن القضاء فقط وأما من أهمل في القضاء دون عذر فالبعض يلزم بالكفارة اعتمادا على أحاديث ضعيفة ومن باب التعزير والعقوبة والصحيح كما بينت مسبقا أنه القضاء فقط في الحالتين لأن الأصل براءة الذمة وعدم إلزامها بالكفارة إلا بدليل صحيح .وحتى لو أخرجت أختك طعاما لا يسقط عنها ووجب في ذمتها القضاء .ومن قال بالكفارة استدلوا بالآية ": وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " والصحيح أن هذه الآية كما جاء في تفسير الصحابة وقول ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت في العجوز والشيخ الكبير اللذان لا يقويان على الصيام .
واضح ؟؟
 
p1s2

حياكم الله شيختنا الفاضلة
1 ـ ذكرتم حفظكم الله أن الحامل والمرضع عليهما القضاء لا الكفارة ، وأن الأحاديث الواردة في الكفارة ضعيفة لكن وجدت رواية لابن عباس صححها الألباني في إرواء الغليل وهي : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إذا خافت الحاملُ على نفسها والمرضعُ على ولدِها في رمضان قال: يفطران، ويطعمان مكان كلّ يوم مسكينًا ولا يقضيان»قال الألباني في "الإرواء" (4/19): "وإسناده صحيح على شرط مسلم".
وعنه أيضًا: «أنه رأى أمّ ولد له حاملاً أو مرضعًا فقال: أنت بِمَنْـزلة من لا يطيق، عليك أن تطعمي مكان كلّ يوم مسكينًا، ولا قضاء عليك»ال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم، انظر الإرواء (4/19).
وروى الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما: «أنّ امرأته سألته - وهي حبلى - فقال: أفطري، وأطعمي عن كلّ يوم مسكينًا، ولا تقضي»
قال الألباني في «الإرواء»: (4/20): «وإسناده جيد».
فهذه الآثار كلها صحيحها كما ترون وهي تدل على الكفارة لا القضاء .
وقد بحثت في أقوال أهل العلم وتبين لي أن القضاء هو القول الراجح وإن صحت هذه الآثار عن الصحابة فهي اجتهادات خالفت أصل الكتاب والسنة .
وقد نقلت بعض من أقوال أهل العلم هنا

http://www.t-elm.net/moltaqa/showthread.php?p=492078#post492078
فما توجيهكم حفظكم الله

2 ـ للتنبيه فقط في حديث الأعرابي الذي جامع أهله في رمضان لم يرد في الرواية التي ذكرتم أن عليه قضاء ذلك اليوم وإن كنتم قد ذكرتموها من ضمن مايستنبط من الحديث ،لكن كرواية لم تتطرقوا لها ، وقد وجدت هذه الزيادة التي فيها القضاء ولم أجد لها تخريجًا إلا بعد بحث طويل :
عن أبي هريرةَ قالَ : جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أفطرَ في رمضانَ بِهذا الحديثِ. قالَ فأتيَ بعَرقٍ فيهِ تمرٌ قدرُ خمسةَ عشرَ صاعًا وقالَ فيهِ كلْهُ أنتَ وأَهلُ بيتِكَ وصُم يومًا واستغفرِ اللَّهَ" [صحيح : صحيح أبي داود رقم3293]
3 ـ وفي مسألة التحايل على الشرع في المرأة الحامل أو المرضع تسافر من أجل الأخذ بالرخصة ، هي محرمة أكيد وأحببت التوثيق لها بالأدلة؛ لأن الكثير ينهجون منهج التحايل ظنًا منهم أنهم على استقامة :
فهل يمكن أن نستدل بقوله تعالى :
{ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ * فَجَعَلْنَاهَا نَكَالا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ } [البقرة: 65-66] من خلال قصة بني إسرائيل لما تحايلوا في اصطياد الحيثان ، ووجه الشاهد أن الله سماه اعتداء ،وأن الله جعلها موعظة للمتقين فتكون عامة لبني إسرائيل وغيرهم والله أعلم .

 
التعديل الأخير:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

1). ذكرتم بارك الله فيكم أن الكفارة يجب إخراجها أثناء رمضان فلا يصح أخرجها قبل ثبوت الهلال ولا بعد غروب آخر يوم من أيام رمضان ، فهل من دليل حفظكم الله؟
وإذا اخرجها المرء قبل أو بعد رمضان جاهلا بالحكم أو لضيق ذات اليد فهل عليه شيء؟
و هل يجوز إخراج قيمتها نقدًا دون إطعام ؟
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله معلمتي
قد ذُكر في المتن أن " الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما تفطران وعليهما القضاء وإذا خافتا على أولادهما تفطران وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد"
وانتم - بارك الله فيكم - ذكرتم لنا أنه على العموم الحامل والمرضع تفطران وعليهما القضاء فقط ولم تذكروا لنا قول المذهب والتفصيل في الأمر إن خافت على نفسها أو ولدها فهل ماذكرتموه هو المعتمد في المذهب ؟
وهل يوجد فرق بين خوفها على نفسها أو ولدها بالنسبة للمذهب؟
جزاكم الله خيرًا

 
عودة
أعلى