|| صفحة الاستفسارات العلمية لمادة منهج السالكين1||

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
من فضلكم شيخنا ،

1/ في صلاة النساء جماعة، هل المأمومات يتابعن من تأمهن مثل الرجال
أم يوافقنها باعتبار أنها وسط الصف لا أمامهن ؟

2/ جواز الاعتماد على شيء يقوم عليه، هل هذا سواء في الفريضة والنافلة ؟

3/فيما يخص خروج المرأة تفلة ، هل يعني أن لا تكون لها رائحة طيبة مطلقا أم أن المقصود هو العطر الذي يشم عليها من مسافة ؟ فحاليا حتى الصابون له رائحة وكذلك رائحة الملابس بعد غلسها
الرجاء توضيح الضابط في هذه المسألة،
كما أن هناك من أجاز الرائحة الخفيفة التي لا تشم إلا من قريب

4/ إذا سافرت المرأة سفرا مباحا لكن بدون محرم، فهل يجوز لها القصر ورخص السفر ؟
 
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم
1-
هل يجوز جمع كل الأذكار المأثورة في الركوع والرفع من الركوع، والسجود ؟
2- متى يُقال الدعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ؟ قبل السلام أم بعده ؟

1- نعم يجوز أن تقال كل الأذكار الثابتة في الركوع عندما يركع وكذلك في السجود عندما يسجد

2- هذا الذكر اختلف فيه العلماء والأظهر أنه يقال قبل السلام ، وقد ثبت في رواية للحديث عند النسائي بسند صحيح أنه قال: فلا تدع أن تقول في كل صلاة رب أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك.
فقوله في كل صلاة أي داخل الصلاة، فيكون موضعها قبل السلام من الصلاة
 
من فضلكم شيخنا ،

1/ في صلاة النساء جماعة، هل المأمومات يتابعن من تأمهن مثل الرجال
أم يوافقنها باعتبار أنها وسط الصف لا أمامهن ؟
يتابعنها مثل الرجال ولا يوافقنها
2/ جواز الاعتماد على شيء يقوم عليه، هل هذا سواء في الفريضة والنافلة ؟
في الفريضة والنافلة لكن جوازه في النافلة آكد بحيث يستحب للمفترض ألا يعتمد على شيء يقوم عليه
3/فيما يخص خروج المرأة تفلة ، هل يعني أن لا تكون لها رائحة طيبة مطلقا أم أن المقصود هو العطر الذي يشم عليها من مسافة ؟ فحاليا حتى الصابون له رائحة وكذلك رائحة الملابس بعد غلسها
الرجاء توضيح الضابط في هذه المسألة،
كما أن هناك من أجاز الرائحة الخفيفة التي لا تشم إلا من قريب
الضابط أن تتأكد أنه لن يشم منها رائحة الطيب، وإذا كانت الرائحة خفيفة فربما يشمها رجل
لكن بعض النساء تتعطر وتركب السيارة بمجرد خروجها من البيت ولا تنزل إلا لبيت أهلها مثلاً، فمثل هذا لا يحرم عليها، لكن في أغلب الخروج تتعرض المرأة للقرب من الرجال ففي مثل هذه الحال لا يجوز لها التعطر لاحتمال أن يشم منها
وبالنسب لأدوات التنظيف فما كان منها معطراً فلا يجوز للمرأة لبس الثوب الذي غسلته به إذا أرادت الخروج حتى تتأكد خلوه من العطر، وكذلك في الاغتسال، على أن غالب المنظفات يكون العطر فيها قليلاً ولا يشم
4/ إذا سافرت المرأة سفرا مباحا لكن بدون محرم، فهل يجوز لها القصر ورخص السفر ؟
نعم يجوز لها الجمع والقصر
والإثم يكون على سفرها
 
أستسمحكم شيخنا عندي أسئلة في الزكاة، أحسن الله إليكم وجزاكم عنا خيرا

[font=&quot]1/ ذكرنا من شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة:[/font]​
[font=&quot]
- تملك العرض بشراء ونحوه، أما غير المتملك بشراء أو إجارة فلا يعد من عروض التجارة كالإرث.
[/font]​
[font=&quot]فلم أفهم كيف التملك بالإجارة يدخل في النصاب، ولم أفهم الإرث كمثال، لو أمكن توضيحه بارك الله فيكم
[font=&quot]..[/font]
[/font]
[font=&quot]2/ في زكاة الأموال، من شروط وجوبها مضي الحول[/font]
[font=&quot]السؤال: هل تجب الزكاة فقط فيما بلغ النصاب ودار عليه الحول؟[/font]
[font=&quot]أم بمجرد بلوغ النصاب ودوران الحول دون نقصان المبلغ عن النصاب، تحسب الزكاة نهاية الحول على المبلغ الكلي المتوفر وإن زاد أثناء الحول
[/font][font=&quot][font=&quot]..[/font][/font]

[font=&quot]3/ في زكاة بهيمة الأنعام، [/font]
· [font=&quot]هل تقدم حية أم مذبوحة أم كيف بالضبط؟
[/font][font=&quot][font=&quot]..[/font][/font]


· [font=&quot]هل ما يدخل في حساب النصاب، البالغة منها فقط أم كلها صغيرها وبالغها دو[font=&quot]ن تمييز بينها [/font]؟
[/font][font=&quot][font=&quot]..[/font][/font]


· [font=&quot]أشكلت علي طريقة حساب مقدار الزكاة، لم أفهم جيدا كيف نحسب [/font]
[font=&quot]لما نقول في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة، [/font]
[font=&quot]مثلا إذا كان عند شخص 70 بقرة، كيف يحسب : هل مقدار الزكاة تبيع وشاة ؟
[/font][font=&quot][font=&quot][font=&quot]..[/font][/font]

ولو كان عددها ثمانون هل الزكاة مسنتين ؟ ولو عددها 100 فكيف يحسبها ؟
[/font][font=&quot][font=&quot]..[/font][/font]


[font=&quot]وفي الغنم، ذكرنا أنه ما زاد عن 201 ففي كل مائة شاة، هل المقصود أن مقدار الزكاة 3 شياه + شاة على كل مئة[/font]
[font=&quot]يعني لو عنده 300 ، كيف يحسبها ، هل هي 3 شياه أم 3 شياه +1 = 4[font=&quot] ؟
[/font]
[/font]
[font=&quot][font=&quot]..
[font=&quot]جزاكم الله خيرا ومعذرة على ك[font=&quot]ثرة الأسئلة[/font][/font]
[/font]
[/font]​
 
1- الإجارة المقصود بها أن المستأجر لا يدفع زكاة ما استأجره ، كمن استأجر أرضاً وأقام عليها مشروعاً فزكاتها ليست عليه
وأما الإرث فالمراد به أنه لا تجب زكاته إلا بعد قبضه وحال عليه الحول، أما مجرد قبضه فلا تجب فيه الزكاة
2- بالنسبة للنصاب فالمبلغ إذا بلغ النصاب يبدأ حوله ، يعني مثلا لو شخص لديه مال لم يبلغ النصاب فيعتبر حوله لم يبدأ، فإذا بلغ النصاب يبدأ الحول ويحسب سنة كاملة، ثم يزكي، لكن لو خلال هذه السنة نقص عن النصاب فينتهي الحول ولا يجب فيه الزكاة
ففي أي وقت يبلغ النصاب يبدأ الحول
ومما ينبه عليه أنه الأموال تضم بعضها إلى بعض، والمراد به الأموال المتشابهة، فعروض التجارة كلها تضم على بعضها ولا يضم معها بهيمة الأنعام وهكذا
3- الشاة تخرج من الزكاة حية وتسلم للفقراء دون ذبح، والصغار تحسب في العدد، لكن إذا كان فيها صغار فإنه يخرج متوسطة لأن قيمة الصغيرة أقل من قيمة الكبيرة
4- زكاة البقر ليس فيها شياه وإنما فيها تبيع أو مسنة، و70 من البقر فيها تبيع ومسنة لأنه في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وهذه قسمتها سهلة ، و80 فيا مسنتان لأن في كل أربعين مسنة، و 100 فيها تبيعان ومسنة، وهكذا، لكن لو كانت 120 بحيث تقبل القسمة على ثلاثين وأربعين فهو مخير بين 4 تبيعات، أو ثلاث مسنات
201 من الغنم فيها ثلاث شياه، و300 فيها ثلاث شياه، 301 – 400 فيها أربع شياه، 401- 500 فيها خمس شياه وهكذا
 
p1s2

الدرس التاسع

- هل تجب الزكاة على العمال والخدم ؛ وهل تستخرج من مالهم أو من مال سيدهم ؟

- اختلف العلماء في زكاة الذهب المعد للاستعمال ؛ منهم من قال فيه زكاة ومنهم من قال لازكاة فيه
هل نتبع القول الأول أو القول الثاني ؛

و ماذا تفعل من تملك الذهب لكنها لاتملك المال للزكاة ؟


وجزاكم الله خير
 
p1s2

الدرس التاسع

- هل تجب الزكاة على العمال والخدم ؛ وهل تستخرج من مالهم أو من مال سيدهم ؟

- اختلف العلماء في زكاة الذهب المعد للاستعمال ؛ منهم من قال فيه زكاة ومنهم من قال لازكاة فيه
هل نتبع القول الأول أو القول الثاني ؛

و ماذا تفعل من تملك الذهب لكنها لاتملك المال للزكاة ؟


وجزاكم الله خير

1- العمال والخدم كغيرهم إذا بلغ مالهم النصاب وحال عليه الحول فيجب فيه الزكاة
والعامل والخادم يخرج زكاته من ماله ولا علاقة لغيره بماله
2- الحلي الذي تستدمه المرأة لا تجب فيه الزكاة وهو يختلف عن الذهب والفضة الذي يتاجر به ففيه الزكاة
لكن حلي المرأة لا تجب فيه الزكاة
ومن أرادت أن تزكي وتبعت القول الآخر بوجوب الزكاة ولم يكن لديها مال فإنها تبيع من الذهب وتخرج الزكاة
والله تعالى أعلم
 
بارك الله فيكم شيخنا هل الصاع و الأوقية شيء مختلف عن الكيلو جرام الذي نعلمه ؟
 
بارك الله فيكم شيخنا هل الصاع و الأوقية شيء مختلف عن الكيلو جرام الذي نعلمه ؟

الصاع والأوقية والكيلوجرام كلها أوزان لكنها تختلف في الاستخدام، بحسب ما يناسبها
فالحبوب يستخدم فيها الصاع والذهب والفضة توزن بالأوقية والكيلو يستخدم فيه الخضروات والفواكه وغيرها
مع أنها كلها أوزان: الكيلو = 1000 غرام
الأوقية = قريب من 30 غراماً تزيد وتنقص بحسب اصطلاح أهل كل بلد
الصاع = 2040 غراماً وبعض العلماء جعله 3000 غرام تقريباً
 
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم عنا خيرا
لى مبلغ من المال اعطيته لزميلة لى لشراء اسهم فى مستشفى كبير على انه لو تم بيعها سوف يكون فيها مكسب او يكون لنا الحق فى العمل فيها ومنذ اخذت صديقتى المال لم يتم الاستفادة من شىء حتى بيع المستشفى تقول قريبا ولا يحدث سؤالى هو هل المبلغ الذى مع صديقتى وذلك منذ 6 سنوات هل احسب لهم زكاة واطلعها ام انتظر حتى استرد النقود والمكسب ان كان فيه مكسب لا اعلم
مايهمنى الان مرور 6 سنوات على هذه النقود هل اطلع عليها زكاة ام ماذا افعل
بارك الله فيكم شيخنا.
 
ربما بعض النساء يحدث عندها إشكال فربما ظنت أنه يجوز تأخير
صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل بدعوى أنه مستحب .. فما حكم من تؤخر الصلاة
إلى منتصف الليل و بعده ؟ و نصيحة للنساء عامة بخصوص تأخير الصلوات.
و جزاكم الله خير.
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا شيخ جزاك الله خير اريد رابط حساب الليل .
 
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم
بخصوص زكاة الذهب ، والحلي تحديدا
هناك أمر يشكل علي
إذا أخذنا بقول من يرى بزكاة الحلي من الذهب والفضة وإن كان متخذا للزينة
أو فرضنا أنه حلي للكنز وليس للزينة

في الحالتين ، نقول أنه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بقيمته السوقية
يعني نسأل بائعي الصيغة والذهب، عن سعر الغرام لتقويم النصاب وتقويم قيمة الزكاة التي يجب إخراجها

لكن الإشكال ، عن أي قيمة نسأل ؟ عن قيمة الشراء ( يعني بكم سأشتري الغرام من عند الصائغ )
أو عن قيمة بيعها ، وهذه أقل بكثير من القيمة الأولى
فأي صيغة سواء كانت ذهبا أو فضة ، إذا أردنا بيعها لا نسترد قيمتها الأولى التي اشتريناها بها وقد تصل أحيانا إلى النصف أو أقل ( وإن كانت بحالة جيدة )

معذرة على الإطالة، أرجو أن يكون السؤال واضحا
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم
 
ربما بعض النساء يحدث عندها إشكال فربما ظنت أنه يجوز تأخير
صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل بدعوى أنه مستحب .. فما حكم من تؤخر الصلاة
إلى منتصف الليل و بعده ؟ و نصيحة للنساء عامة بخصوص تأخير الصلوات.
و جزاكم الله خير.

لا يجوز تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل فمن تصليها بعد منتصف الليل تكون قد أخرجتها عن وقت الأداء، وحتى لو صلتها أثناء انتصاف الليل فإنها لن تنتهي منها حتى ينتهي انتصافه ، وهذا لا يجوز أيضاً
فالواجب المبادرة قبل منتصف الليل
ومن كانت مشغولة أو لديها ظرف فإنها تصليها أول العشاء براءة لذمتها
ولا ينبغي للمرأة المسلمة أن تؤخر الصلاة حتى يضيق عليها الوقت ، وإذا كان يقع منها تأخير لبعض الصلوات فتبادر إلى أدائها في أول الوقت أو وسطه كي لا تقع في إثم تأخيرها عن وقتها
 
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم عنا خيرا
لى مبلغ من المال اعطيته لزميلة لى لشراء اسهم فى مستشفى كبير على انه لو تم بيعها سوف يكون فيها مكسب او يكون لنا الحق فى العمل فيها ومنذ اخذت صديقتى المال لم يتم الاستفادة من شىء حتى بيع المستشفى تقول قريبا ولا يحدث سؤالى هو هل المبلغ الذى مع صديقتى وذلك منذ 6 سنوات هل احسب لهم زكاة واطلعها ام انتظر حتى استرد النقود والمكسب ان كان فيه مكسب لا اعلم
مايهمنى الان مرور 6 سنوات على هذه النقود هل اطلع عليها زكاة ام ماذا افعل
بارك الله فيكم شيخنا.

من المفترض ما دام لم يصنع به شيء أن تخرجوا زكاته كل سنة ، وهذه المسألة التفصيل فيها صعب لعدم الوضوح بالنسبة لي
فلعلك تسألين أحد المشايخ عندكم
 
فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم
بخصوص زكاة الذهب ، والحلي تحديدا
هناك أمر يشكل علي
إذا أخذنا بقول من يرى بزكاة الحلي من الذهب والفضة وإن كان متخذا للزينة
أو فرضنا أنه حلي للكنز وليس للزينة

في الحالتين ، نقول أنه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة بقيمته السوقية
يعني نسأل بائعي الصيغة والذهب، عن سعر الغرام لتقويم النصاب وتقويم قيمة الزكاة التي يجب إخراجها

لكن الإشكال ، عن أي قيمة نسأل ؟ عن قيمة الشراء ( يعني بكم سأشتري الغرام من عند الصائغ )
أو عن قيمة بيعها ، وهذه أقل بكثير من القيمة الأولى
فأي صيغة سواء كانت ذهبا أو فضة ، إذا أردنا بيعها لا نسترد قيمتها الأولى التي اشتريناها بها وقد تصل أحيانا إلى النصف أو أقل ( وإن كانت بحالة جيدة )

معذرة على الإطالة، أرجو أن يكون السؤال واضحا
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم

نصاب الزكاة بقيمة حلي المرأة ، فلو كان حليها يساوي عند بيعه خمسة آلاف فتخرج زكاة خمسة آلاف، حتى لو كان قيمة مثله في المحلات أكثر، فالعبرة بقيمة حليها لو أرادت بيعه، لأن الزكاة في قيمة حليها هي ولا علاقة لها بقيمة مثله عند المحلات
لعل الجواب واضح إن شاء الله
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
عودة
أعلى