![]() |
![]() |
![]() |
|
دورات رياض الجنة (انتهت) إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، رياض الجنة مشروع علمي في استماع أشرطة مختارة |
|
أدوات الموضوع
![]() |
إبحث في الموضوع
![]() |
انواع عرض الموضوع
![]() |
![]() |
#11 |
~مستجدة~
تاريخ التسجيل:
18-07-2008
المشاركات: 25
![]() |
![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلي الله عليه وسلم قال :( من مات وعليه صوم صام عنه وليه). إذا كنا لا نعرف إن كان المتوفي عليه صوم أم لا .. فهل يمكننا الصيام بنية إن كان عليه صوم فيكون هذا الصوم عنه ؟ و إذا كان المتوفي يحلف كثيراً فهل يمكننا صيام كفارة اليمين؟ |
![]() |
![]() |
#12 | ||||
المشرف العام
تاريخ التسجيل:
08-02-2007
المشاركات: 867
![]() |
![]() اقتباس:
قضية العين: هي الحادثة المتعلقة بشخص واحد، كأن يسأل شخص النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء يخصه فيجيبه عنه، أو يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم حالة شخص معين، فهذه تسمى قضية عين، وقضية العين لا تكون عامة، بل تكون خاصة فيمن وقعت له، وتعمم عن طريق المعنى الذي من أجله حكم على هذا الشخص بما حكم له به، فمن كان مثل حاله أخذ حكمه. ومن أمثلة قضايا الأعيان: 1- مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل وقد أغمي عليه من شدة الحر، وقد ظلل عليه، فقال: ما له؟ قالوا: صائم، فقال: ((ليس من البر الصيام في السفر))، فهذه الواقعة قضية عين متعلقة بهذا الشخص ومن كان مثل حاله ممن يشق عليه الصيام بالسفر. 2- سقط رجل من ناقته وهو محرم في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ((كفنوه في ثوبه ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا))، فهذه الواقعة تختص بهذا الشخص، ولمن كان مثل حاله ممن مات محرمًا على الصحيح من أقوال العلماء، ومنهم من يرى انها تقتصر على الشخص فقط. اقتباس:
اختلف العلماء في استكمال صيام شهر كامل غير رمضان على قولين: الأول: يكره استكمال شهر كامل غير رمضان، وممن قال بهذا ابن عباس، مستدلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. الثاني: يجوز ذلك، وممن قال بهذا ابن عمر، فقد كان يصوم الأشهر الحرم. والأولى ترك صيام شهر كامل اتباعًا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اقتباس:
يرى كثير من العلماء أن صيام الست من شوال إنما يكون بعد استكمال قضاء ما أفطره الإنسان من رمضان. ويرى بعض العلماء جواز الصيام من الست قبل قضاء الواجب. والأحوط للإنسان في دينه هو أن يبدئ بقضاء الدين الواجب قبل فعل النافلة والمستحب. اقتباس:
روى الترمذي وأبو داود وابن ماجه وغيرهم عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم السبت إلا فيما افترض علينا. وهذا الحديث صحح بعض العلماء من المتقدمين، كالترمذي، ومن المتأخرين كالألباني، ولهذا ذهب الألباني إلى عدم جواز صيام يوم السبت إلا إذا كان في الفرض من رمضان، وأما في غيره فلا يصام، ولو كان يوم عاشوراء، أو عرفة، أو الأيام البيض. وجمهور أئمة الحديث من المتقدمين والمتأخرين على ضعف الحديث، وأنه شاذ؛ لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم السبت وعلى هذا فيجوز التطوع بصيام يوم السبت إذا صادف الأيام المستحب صيامها، كعاشوراء، وعرفة، والأيام البيض. والله أعلم. |
||||
![]() |
![]() |
#13 | |
المشرف العام
تاريخ التسجيل:
08-02-2007
المشاركات: 867
![]() |
![]() اقتباس:
الصيام عن الميت مشروع وسنة إذا كان يعلم أن عليه صيامًا لم يصمه. وأما عند عدم العلم فلا يكون مشروعًا؛ لأن الأصل هو العدم. وأما إذا كان المتوفى يحلف كثيرا فالواجب هو إخراج الكفارة من تركته، وذلك بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فإذا لم يكن في تركته ما يكفي، يصام عنه ثلاثة أيام. والله أعلم |
|
![]() |
![]() |
#14 | |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]() اقتباس:
فبحثت عنه فوجدت أنه مرسل لا أصل له فهل ما وجدته صحيحاً أم أن الحديث صحيح؟؟ وجزاكم الله خيرا |
|
![]() |
![]() |
#15 |
المشرف العام
تاريخ التسجيل:
08-02-2007
المشاركات: 867
![]() |
![]()
ما وجدتيه صحيح، والحديث مرسل عند الدارقطني..
|
![]() |
![]() |
سمية ممتاز |
هذه الرسالة حذفت بواسطة سمية ممتاز.
|
![]() |
#16 | |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]() اقتباس:
الحديث: حدثني أبو الطاهر قال سمعت عبد الله بن وهب يحدث عن يونس عن بن شهاب ح وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا بن وهب أخبرني يونس عن بن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول لأقومن الليل ولأصومن النهار ما عشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك فقلت له قد قلته يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يومين قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي )) فكنت أقول في نفسي هل هذا صار واجب عليه؟ لماذا يتمنى انه يكون قبل رخصة النبي؟ ثم سمعت اليوم حديث الشيخ عطية سالم رحمه الله بأنه لا يصح أن يلزم نفسه بشيء معين فيكون كالفرض أرجو توضيح الأمر لأني شعرت بأني خلطت الأمور ,, وجزاكم الله خيرا |
|
![]() |
![]() |
#17 | ||
جُهدٌ لا يُنسى
تاريخ التسجيل:
22-05-2007
المشاركات: 7,201
![]() |
![]()
قال الشيخ عطية سالم أثناء تقريره مبحث تأخير السحور :
اقتباس:
اقتباس:
قد يستشكل على البعض مسألة الاحتياط في الدين ، كيف نفرق بينه وبين الوسوسة، سبق لنا قراءة قول بن القيم رحمه الله في (إغاثة اللهفان): وقال شيخنا والاحتياط حسن ما لم يفضي بصاحبه إلى مخالفة السنة ، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط) وقال في كتاب آخر كتاب (الروح):والفرق بين الاحتياط والوسوسة أن الاحتياط الاستقصاء والمبالغة في اتباع السنة وما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا تفريط فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله ، وأما الوسوسة فهي ابتداء ما لم تأت السنة ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدا من الصحابة زاعما أنه يصل بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه ..)اهـ إذا كيف نقول بالإمساك قبل الفجر بزمن وإنما ثبث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته تأخير السحور حتى الفجر؟ جاء في المغني لابن قدامة :قال أبو داود : قال أبو عبد الله : إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه . وهذا قول ابن عباس , وعطاء والأوزاعي . قال أحمد : يقول الله تعالى : { وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال , ولا الفجر المستطيل , ولكن الفجر المستطير في الأفق } . قال الترمذي : هذا ![]() وجاء في (المصنف)الجزء الثاني حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عمرو يعني ابن جرير قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا . حدثنا ابن فضيل عن ابن أبي خالد عن الشعبي قال { كان حذيفة يعجل بعض سحوره ليدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فكان يرسل إليه فيأكل معه حتى يخرجا إلى الصلاة جميعا } . إلى آخره من أخبار الصحابة في تأخير السحور وعدم احتياطهم في ذلك. فعلى هذا هل يجب أن نمسك قبل الفجر بزمن احتياطا؟ وهل ننصح من يؤخر السحور حتى الأذان بذلك؟ بارك الله فيكم وجعله في موازين حسناتكم... |
||
![]() |
![]() |
#18 | |
جُهدٌ لا يُنسى
|
![]() اقتباس:
ممكن توضيح صحة هذا الحديث وصحة قول الشيخ عطية؟ لأني لا أشعر أنه صحيحاً لأن السيدة عائشة لا يعقل أن تؤخر قضاءها لهذا الحد فقد يقبض الانسان وهو عليه القضاء ولم يصم كما أن السيدة عائشة من المبادرات لفعل الطاعة لا سيما إن كان قضاءً وجزاكم الله خير ونفع بعلمكم. |
|
![]() |
![]() |
#19 |
المشرف العام
تاريخ التسجيل:
08-02-2007
المشاركات: 867
![]() |
![]()
السؤال الأول:
(كنت أقول في نفسي هل هذا صار واجب عليه؟ لماذا يتمنى انه يكون قبل رخصة النبي؟ ثم سمعت اليوم حديث الشيخ عطية سالم رحمه الله بأنه لا يصح أن يلزم نفسه بشيء معين فيكون كالفرض أرجو توضيح الأمر لأني شعرت بأني خلطت الأمور ,, وجزاكم الله خيرا) الجواب: ما ذكره الشيخ رحمه الله صحيح، وهو أن الإنسان لا يلزم نفسه بشيء يجب عليه كالفرائض، وأما المداومة على العمل فهي سنة وفضيلة، وهي منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأما الصحابي فإنه لم يلزم نفسه بصيام يوم وفطر يوم كالفرض، ولكنه أحب أن يداوم على هذا العمل لأنه فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وليس هذا من باب الوجوب، وإنما من باب الرغبة والحرص على المداومة على العمل، وعدم قطعه. والله أعلم. السؤال الثاني: (فعلى هذا هل يجب أن نمسك قبل الفجر بزمن احتياطا؟ وهل ننصح من يؤخر السحور حتى الأذان بذلك؟) الجواب: تحتاج المسألة إلى مراجعة، وإن شاء الله أبين رأيي فيها. السؤال الثالث: (ممكن توضيح صحة هذا الحديث وصحة قول الشيخ عطية؟ لأني لا أشعر أنه صحيحاً لأن السيدة عائشة لا يعقل أن تؤخر قضاءها لهذا الحد فقد يقبض الانسان وهو عليه القضاء ولم يصم كما أن السيدة عائشة من المبادرات لفعل الطاعة لا سيما إن كان قضاءً) الجواب: الحديث صحيح، في البخاري ومسلم، وهو دليل على أن قضاء رمضان موسع، وأما إذا قبض الإنسان وعليه شيء من رمضان فيصوم عنه وليه. والله أعلم |
![]() |
![]() |
#20 |
المشرف العام
تاريخ التسجيل:
08-02-2007
المشاركات: 867
![]() |
![]()
زيادة إيضاح فيما يتعلق بحديث عائشة في تأخيرها القضاء:
إن عائشة كانت تأخره لعذر، وهو مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وعلى هذا فالأصل هو المبادرة بالقضاء عند زوال العذر، ومن أخر بغير عذر فالظاهر أنه يأثم بذلك إذا مات ولم يصم، أما إذا لم يمت، وصام قبل مجيء رمضان آخر فلا حرج عليه في هذه الحالة.. ومن أهل العلم من يرى أنه لا حرج عليه في التأخير حتى لو مات؛ لأنه مأذون له في ذلك، ما لم يتضايق الوقت، بحيث يأتي شعبان ولا يبقي من الأيام إلا بعد أيام قضائه فهنا يأثم. والله أعلم... |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
![]() |
|
There are no names to display. |
|
|